انتهت لجنة "نظام الحكم" المنبثقة عن لجنة "الخمسين" المنوط بها تعديل الدستور، من مواد الإدارة المحلية. "والوطن" تنشر نص المواد بعد تعديلها وإرسالها إلى لجنة "الصياغة".. "مادة 149": تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، على النحو الذي ينظمة القانون. ويكفل القانون دعم اللامركزية، وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها وحسن إدارتها. "مادة 150": تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات؛ طبقًا لما ينظمه القانون. "مادة 151": تدخل في موارد الوحدات المحلية ما تخصصه الدولة من إعانات، والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي الأصلية، والإضافية وتتبع في تحصيلها القواعد والإجراءات المتبعة في تحصيل أموال الدولة. ولا يجوز فرض رسوم على انتقال السلع أو الأفراد بين المحافظات. وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون. "مادة 152": ينظم القانون شروط وطريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى وانتخابهم، ويحدد اختصاصاتهم. "مادة 153": تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات.. ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين عامًا ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن 35 عامًا، وربع العدد للمرأة، ويحدد اختصاصات تلك المجالس، ومواردها المالية، وضمانات أعضائها واستقلالها، ودورها في إعداد وتنفيذ خطة التنمية، وفي الرقابة على أوجه النشاط المختلفة، وفي طرق ممارسة هذه المجالس لأدوات الرقابة المختلفة من اقتراحات وتوجية أسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات وغيرها، وفي سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية. "154": قرارات المجلس المحلي الصادرة في حدود اختصاصه نهائية، عدا سحب الثقة من المحافظ، فيحب موافقة مجلس الشعب عليها، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بمصالح المجالس المحلية الأخرى. وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال إدراة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. "مادة 155": يضع كل مجلس محلي موازنته وحسابه الختامي، على النحو الذي ينظمه القانون. "مادة 156": لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل. وينظم القانون طريقة حل أي منها وإعادة انتخابه.