«تعليم الفيوم» تعلق على فيديو طرد طالبات الثانوي العامي بسنورس    أحمد راغب: دعوة الرئيس السيسي لعقد الحوار الوطني حكيمة وذكية واستباقية    ارتفاع سعر الريال السعودي بالبنوك في ختام تعاملات اليوم 23 سبتمبر    سفير الاتحاد الأوروبي: توقيع برنامج لإنهاء الهجرة غير الشرعية إلى مصر بمليارات الدولارات قريبا    محافظات ومدن جديدة.. تفاصيل منظومة إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم    وزير الخارجية يلتقي نظيره الكرواتي خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة    مالك روما يقترب من شراء إيفرتون    رسالة خاصة من تريزيجيه ل أحمد فتحي بعد اعتزاله    السجن 3 سنوات لفران اعتدى على ربة منزل بالإكراه في الشرقية    سلامات يا «إيمى»    فتح باب التسجيل للنسخة الثالثة من منتدى مصر للإعلام    الجمهور يهاجم وليد فواز بسبب إيمان العاصي في مسلسل برغم القانون    غادة زين العابدين تكتب: الدواء ليس كأي سلعة    إسرائيل صنعت «البيجر» بنفسها ثم فخخته    دانيا الحسيني: اليوم أسوأ الأيام على لبنان منذ أكثر من 20 عاما    خالد الجندي: بعض الأشخاص يحاولون التقرب إلى الله بالتقليل من مقام النبي    غارة إسرائيلية عنيفة تستهدف محيط مستشفى مرجعيون الحكومي جنوبي لبنان    كاتب صحفي: مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل نجاح كبير    أستاذ فقه يوضح الحكم الشرعي لقراءة القرآن على أنغام الموسيقى    انطلاق ورشة "مدرسة السينوغرافيا" ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية المسرحي.. صور    السيطرة على حريق اندلع بهايبر ماركت في نصر النوبة بأسوان    المفتي يهنئ محمد الجندي بتوليه منصب الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية    لأول مرة.. شراكة بين استادات الوطنية والمتحدة للرياضة واتحاد الكرة لتدشين دوري الأكاديميات    الإعلان عن التشكيل المثالي للجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.. موقف محمد صلاح    جوارديولا يكشف تفاصيل إصابة دي بروين ومدة غيابه عن مانشستر سيتي    Natus Vincere بالصدارة.. ترتيب اليوم الرابع من الأسبوع الأول لبطولة PMSL للعبة ببجي موبايل    إعلام بنها ينظم ندوة "حياة كريمة وتحقيق التنمية الريفية المستدامة".. صور    تنازل وطلب براءة.. كواليس محاكمة الفنان عباس أبو الحسن | خاص    السجن 10 سنوات للمتهم بتهديد سيدة بصور خاصة بابنتها فى الشرقية    الإحصاء: 21.5 مليار دولار صادرات مصر لأكبر 5 دول بالنصف الأول من 2024    نتيجة تنسيق كلية شريعة وقانون أزهر 2024/2025    "أزهر مطروح" يطلق "فاتحة الهداية" بالمعاهد التعليمية ضمن مبادرة بداية    عاجل - حماس تطالب الجنائية الدولية باعتقال قادة الاحتلال: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في لبنان وغزة    حصوات الكلى: المخاطر وطرق العلاج الممكنة تبعًا لحجم الحصوات    اليوم العالمي للغات الإشارة: هل تختلف بين البلدان؟    رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفدًا صينيًّا من مقاطعة "جوانجدونج".. ويؤكد: نعتز بالشراكة الناجحة ونسعي لاستقطاب المزيد    الجيش الإسرائيلي يطالب سكان منطقة البقاع الموجودين داخل أو قرب منزل يحوي أسلحة لحزب الله بالخروج خلال ساعتين    مهرجان مالمو للسينما العربية يعلن عن مواعيد الدورة الخامسة عشرة    تعيين قائم بأعمال عميد "فنون تطبيقية بنها"    قبل XEC.. ماذا نعرف عن متحورات كورونا التي حيرت العلماء وأثارت قلق العالم؟‬    العين الإماراتي: الأهلي صاحب تاريخ عريق لكن لا يوجد مستحيل    تصالح فتاة مع سائق تعدى عليها فى حدائق القبة    وكيل الأوقاف بالإسكندرية يشارك في ندوة علمية بمناسبة المولد النبوي الشريف    وزيرة التنمية المحلية تلتقي بنقيب أطباء أسنان القاهرة    جامعة الجلالة تحصل على الاعتماد الدولي IERS لبرنامج تكنولوجيا العلاج التنفسي    الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة    وزير الصحة: النزلات المعوية بأسوان سببها عدوى بكتيرية إشريكية قولونية    وزير المالية: فخورون بما حققناه جميعًا.. حتى أصبح البنك الآسيوي أسرع نموًا    زكي القاضي: مشاركة منتدى شباب العالم ب«قمة المستقبل» يصب في صالح برامج التدريب    استقالة موظفى حملة المرشح الجمهورى لمنصب حاكم نورث كارولينا    قطع أثرية مقلدة.. رحلة مباحث القاهرة للإيقاع بعصابة المشاغبين الستة    محافظ المنوفية: مبنى التأمين الصحي الجديد أسهم في تخفيف الزحام والتكدس وصرف الأدوية    شوبير يكشف أسرار عدم انتقال سفيان رحيمي للأهلي.. موسيماني السبب    ضبط تشكيل عصابي نصب على المواطنين في القاهرة    تشييع جنازة اللواء رؤوف السيد بمسجد الثورة بعد صلاة العصر    علي جمعة: ترك الصلاة على النبي علامة على البخل والشح    تفاصيل عزاء نجل إسماعيل الليثي.. نجوم الفن الشعبي في مقدمة الحضور (صور)    حالة الطقس اليوم الاثنين 23-9-2024 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مواد المحليات بالدستور: القانون يحدد شروط اختيار المحافظين.. وموافقة البرلمان شرط إقالة المحافظ
انتخاب الوحدات المحلية يكون بالاقتراع السري المباشر
نشر في الوطن يوم 30 - 09 - 2013

انتهت لجنة "نظام الحكم" المنبثقة عن لجنة "الخمسين" المنوط بها تعديل الدستور، من مواد الإدارة المحلية. "والوطن" تنشر نص المواد بعد تعديلها وإرسالها إلى لجنة "الصياغة"..
"مادة 149":
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، على النحو الذي ينظمة القانون. ويكفل القانون دعم اللامركزية، وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها وحسن إدارتها.
"مادة 150":
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات؛ طبقًا لما ينظمه القانون.
"مادة 151":
تدخل في موارد الوحدات المحلية ما تخصصه الدولة من إعانات، والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي الأصلية، والإضافية وتتبع في تحصيلها القواعد والإجراءات المتبعة في تحصيل أموال الدولة. ولا يجوز فرض رسوم على انتقال السلع أو الأفراد بين المحافظات. وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
"مادة 152":
ينظم القانون شروط وطريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى وانتخابهم، ويحدد اختصاصاتهم.
"مادة 153":
تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات.. ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين عامًا ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن 35 عامًا، وربع العدد للمرأة، ويحدد اختصاصات تلك المجالس، ومواردها المالية، وضمانات أعضائها واستقلالها، ودورها في إعداد وتنفيذ خطة التنمية، وفي الرقابة على أوجه النشاط المختلفة، وفي طرق ممارسة هذه المجالس لأدوات الرقابة المختلفة من اقتراحات وتوجية أسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات وغيرها، وفي سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية.
"154":
قرارات المجلس المحلي الصادرة في حدود اختصاصه نهائية، عدا سحب الثقة من المحافظ، فيحب موافقة مجلس الشعب عليها، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بمصالح المجالس المحلية الأخرى. وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال إدراة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
"مادة 155":
يضع كل مجلس محلي موازنته وحسابه الختامي، على النحو الذي ينظمه القانون.
"مادة 156":
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل. وينظم القانون طريقة حل أي منها وإعادة انتخابه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.