أصدر رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلى منصور، تعديلاً تشريعياً فى قانون الإجراءات الجنائية يقضى بتحرير محكمتى النقض والجنايات من قيود مدة الحبس الاحتياطى للمتهم إذا كانت العقوبة هى الإعدام أو المؤبد. نص التعديل التشريعى، الذى صدر باقتراح من وزارة العدل، على أنه يجوز أن تأمر محكمتا النقض والجنايات بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد، دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية. من جانبه قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الاستئناف السابق، إن القرار جمّد النص بعدم جواز زيادة الحبس الاحتياطى للجرائم التى عقوبتها المؤبد على 18 شهراً، ولا تزيد على سنتين للمحكوم عليه بعقوبة الإعدام.