سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
د. محمود كبيش: أموال ومقرات «الجماعة» بأسماء قيادات وأشخاص عاديين للتمويه.. ويصعب مصادرتها عميد كلية حقوق القاهرة ل«الوطن »: لا يوجد ما يسمى «جماعة الإخوان» حتى يتم حلها
قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة: إن حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر نشاط جميعة الإخوان والجهات المنبثقة منها كاشف للحقيقة وليس منشئاً لها، مؤكداً أنه لا وجود لما يسمى «جماعة الإخوان المسلمين» قانوناً، وكان بيد السلطة التنفيذية حظر تلك الأنشطة دون حكم، مشيراً إلى صعوبة التحفظ على أموال الجماعة أو مقراتها، لأنها ليست باسم الجمعية المنشأة حديثاً أو باسم الجماعة التى لا وجود لها، إنما باسم قيادات وأعضاء التنظيم أو بأسماء أشخاص عاديين للتمويه. ■ ما معنى حظر نشاط الإخوان؟ - حظر نشاط جماعة الإخوان الذى نص عليه حكم محكمة الأمور المستعجلة إجراء احترازى مؤقت لحين الفصل فى الدعوى المنظورة أمام القضاء الإدارى بحل الجمعية، الحظر ليس معناه حل الجمعية، فلا يوجد ما يسمى «جماعة الإخوان»، والحكم هنا كاشف لحقيقة قائمة، وليس منشئاً لها، فهو يؤكد الحقيقة، لأن الجماعة ليست قائمة من الناحية القانونية، ووفقاً لقانون الجمعيات الأهلية فهى تباشر عملها دون سند قانونى، وكان فى يد السلطة التنفيذية منعها من ممارسة أى أنشطة. ■ وكيف حللت أسباب الحكم؟ - الحكم له شقان، الأول الجزء الخاص بحظر نشاط الجمعية وكل ما ينبثق عنها، وهذا كما قلت فإنه حكم كاشف للحقيقة وليس منشئاً لها، فلا وجود لما يسمى «جماعة الإخوان»، وإنما هى جماعة قائمة بقوة الواقع وبالتالى ليس هناك مجال لحلها لأنها غير موجودة من الأساس، أما الشق الثانى فهو التحفظ على أموال ومقرات الجمعية، وهذا الجزء، من وجهة نظرى، سيكون صعب التنفيذ، لأن جماعة الإخوان ليست شخصاً معنوياً مثل الأشخاص العاديين، أو شخصاً اعتبارياً مثل الشركات والمؤسسات والهيئات، فهى لا هذا ولا ذاك، وذلك لعدم وجود أساس قانونى لها، وجميع المقرات والأموال المودعة بالبنوك مودعة بأسماء قيادات تنظيم الإخوان أو أعضاء به أو أشخاص لا علاقة لهم به أساساً حتى يصعب تتبع هذه الأموال. ■ هل الحكم قابل للطعن عليه؟ - طبعاً، فهذا حكم أول درجة ويمكن الطعن عليه أمام المحكمة الاستئنافية للأمور المستعجلة، التى يكون من حقها تأييد الحكم أو تعديله أو إلغاؤه. ■ وهل يوقف الطعن التنفيذ؟ - الطعن لا يكون نافذاً إلا عندما يصدر من محكمة استئنافية طبقاً لدرجة التقاضى لحفظ حقوق المتقاضين، وإذا أيدت المحكمة الاستئنافية حكم حظر نشاط الإخوان يكون الحكم نافذاً. ■ وما موقف المنتمين للإخوان بعد الحكم؟ - الحكم يحظر مباشرة الجمعية والجهات المنبثقة عنها لأى نشاط، معتبراً ذلك مخالفاً للقانون، وبالتالى فإن أى شخص يخرج ويعلن أنه يشغل منصباً بإحدى هذه الجهات أو يعلن انضمامه أو تمويله لها، بأن ينظم مؤتمراً باسم الجماعة أو يخرج على شاشات التليفزيون ويقول إنه يشغل منصباً معيناً فيها، أو يترشح للانتخابات حاملاً شعارها أو باسمها، يعتبر ارتكب جريمة ممارسة نشاط محظور، ومن الممكن أن تصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو الإعدام، إن ثبت أن إحدى هذه الجهات تمارس أنشطة إرهابية طبقاً لنص المادة 86 وما يليها من قانون العقوبات، خاصة أن جماعة الإخوان لا أساس لها قانوناً وكل ما كانت تقوم به محظور، لأنه سبق أن صدر حكم بحلها قبل ثورة 1952، ثم عادت بعده، وصدر حكم آخر سنة 1964، والحكم أشار فى أسبابه إلى ممارسة هذه الجماعة لأعمال قتل وتخريب وأعمال إرهابية تعرض مرتكبها للمساءلة والتأثيم الجنائى، حتى لو مارست نشاط الاعتداء على الأشخاص والأموال والممتلكات العامة والخاصة. ■ وما الجهات التى تنبثق عن جمعية الإخوان؟ - الحكم يمكن أن يفسر بمعنيين، الأول شمولى، وهو يشمل كل ما هو تابع للإخوان أو ما يرتبط بها، بمعنى أنه يمكن من خلال معنى التفسير الشمولى أن يحظر نشاط كل ما يثبت أنه تابع للجماعة من شركات وأموال ومدارس وما إلى ذلك، لكن أنا من وجهة نظرى أرى أنه سيتم الأخذ بالتفسير الضيق، الذى يحظر نشاط جماعة الإخوان فى كل المحافظات، وإدراج كل شركة أو مؤسسة -حتى لو كانت مملوكة لأشخاص- يثبت تمويلها للجماعة أو قيامها بأى أنشطة باسمها ضمن الحكم، وهنا يمكن التحفظ على مقراتها وأموالها، ومساءلة أصاحبها لارتكابهم جريمة ممارسة نشاط محظور. ■ إذا ثبت أن مؤسسى جمعية الإخوان المسلمين ليس لهم علاقة بالجماعة فما تأثير ذلك؟ - إن كان هؤلاء الأشخاص أسماء وهمية لا أساس أو وجود لها يعد ذلك تزويراً، أما إن كانوا أشخاصاً عاديين، فالجمعية نشأتها غير مشروعة، وأنشئت للتمويه فى يوم وليلة لمواجهة الدعوى التى أقيمت بحل الإخوان التى لا أساس أو وجود لها قانوناً، ولذلك فلا مهرب من كونها تابعة لجماعة الإخوان حتى لو كان مؤسسوها لا ينتمون للجماعة. ■ ردد أتباع الإخوان أن الحكم سياسى فما رأيك فى ذلك؟ - القضاء لا يصدر أحكاماً سياسية، والقاضى أصدر حكمه وفقاً للقانون وما أمامه من أوراق ومستندات وما تراه عقيدة القاضى، الذى يصدر حكمه وهو معصوب العينين، وقد يخطئ أو يصيب لكن هناك طريقاً رسمه القانون للطعن على الحكم، وأنا أتمنى ألا تصنف الأحكام.