تلقى مركز الفتوى الإلكترونية التابعة لمشيخة الأزهر، سؤالا بشأن حكم أخذ الأب من مال الابن بالقوة. وقال المركز في فتواه: ذهب الأئمة الثلاثة – أبو حنيفة ومالكٌ والشافعيُّ- إلى أنه –أي الأب- لا يأخذ من مال ابنه إلا بقدر الحاجة، وقال أحمد: له أن يأخذ من مال ولده ما شاء عند الحاجة وغيرها، ولا يجوز لوالدك أن يأخذ مالك رغمًا عنك؛ لأن الأصل حرمة الأموال، وأنه لا يحل منها شيء إلا بطيب نفس من أهلها؛ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم». وأضاف: على ذلك؛ فلا يجوز للأب أن يأخذ من مال الابن إلا بشروط: - أن يكون الأب محتاجًا لهذا المال. - ألا يكون في أخذ هذا المال تعدٍ على حاجات الابن الأساسية. -ألا يأخذ الأب هذا المال ويعطيه لابن آخر؛ فإن هذا من الأمور التي تبعث في النفوس الغل والحقد بين الأبناء. - ألا يأخذه رغمًا عن ولده، وأن يجتهد في تطييب نفس ولده ببذله له. ونذكر الابنَ بأن الأب له فضل عظيم عليه، ولولاه لما كان له وجود في هذه الحياة، فينبغي أن يبذل له ما يكفيه، وأن يجعله في محل الغنى عن الطلب؛ إرضاءً لله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى الهداية للجميع.