أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها برفض طعن الناشط السياسي علاء عبدالفتاح ومتهمي قضية أحداث مجلس الشورى التي قضت فيها محكمة الجنايات بحبسهم خمس سنوات. واستعرضت المحكمة في حيثيات وأسباب حكمها برفض الطعن وتأييد حكم إدانة المحكوم عليهم، ووصفت دفع الطاعنين بعدم توافر القصد الجنائي للمتهمين غير سديد، لأن محكمة الموضوع دللت على وجود ذلك القصد في حكمها، كما أن الحكم المطعون فيه بين أن الطاعنين أسهموا في ارتكاب الجرائم التي دانهم بها كفاعليين أصليين فيها. وقالت المحكمة إن القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، حيث حدد شروط قيامه قانونًا أن يكون مؤلفًا من خمسة أشخاص ويكون الغرض منه حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة والتهديد باستخدامها، وقد دلل الحكم المطعون فيه على توافر نية التجمهر لدى المتهمين وارتكابم جريمة التعدي على الموظفيين العموميين. وأشارت إلى أن حالة تلبس المتهمين بالجريمة توافرت لدى القبض عليهم، مما أباح لمأمور الضبط القضائي القبض عليهم وتفتيشهم، بالإضافة إلى أن المتهم الأول تم ضبطه بموجب أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة باعتباره المحرض على التظاهرة، كما أن المحكمة اطمأنت لاعتراف الطاعنين بجرائمهم أمام النيابة، وعدم صدورها كراهية أو تحت رهبة رجال الشرطة. وقالت المحكمة إن دفع المتهمين ببطلان جلسات المحاكمة لعدم علانيتها غير سديد؛ لأن محاضر الجلسات أثبتت أن المحاكمة جرت في جلسات علنية وأن الحكم قد تلي علنًا وأن دفع المتهمين بوضعهم داخل قفص زجاجي لا يتنافى مع العلانية. وأضافت المحكمة أن قانون التظاهر الذي خرقه المتهمين صدر في 24 نوفمبر 2013، ونشر في الجريدة الرسمية في ذات اليوم، وارتكب المتهمون جرائمهم في 26 نوفمبر 2013، أي في تاريخ لاحق للعمل بأحكام القانون، لذلك فدفعهم بالخطأ في تطبيق القانون لا محل له وأن دفع المتهمين بأن الفيديوهات التي نسبت إليهم لا يوجد بها ما يشكل جريمة هو مجرد مجادلة في أدلة الثبوت. وأشارت الحيثيات إلى أن طالبوا في جلسات محاكمتهم بإحالة الإسطوانات لقسم الأدلة الجنائية، لكن رفضت المحكمة ذلك لأنه طلبًا احتياطيًا من حق المحكمة ان ترفضه لأنها لا تفعل ذلك إلا في إذا كان الطلب جازمًا كما أن عقوبة وضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة خمسة أعوام هي عقوبة تكميلية ذات طبيعة وقائية مراعى فيها طبيعة الجريمة لذلك يجب توقيعها في جميع الأحوال، لذلك فنعي المتهمين على تلك العقوبة يكون غير سديد.