وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في جلسته العامة أمس الأحد، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم استخدام الطائرات المحركه آليا أو لاسلكيا وتداولها والاتجار فيها. ويتضمن القانون، 6 مواد، وهي كما يلي: المادة الأولى: تعرف الطائرات المحركة آليا أو لاسلكياً بأي جسم يمكنه الطيران دون طيار- دون اتصال الغير به- باستخدام أي من أنواع التقنيات، وأيا كان شكله أو حجمه، ويمكن تحميله بأحمال إضافية، سواء كانت أجهزة أو معدات أو أنظمة تسليح أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها مما يمثل تهديداً للأمن القومي للبلاد، ويتم تشغيله أو التحكم فيه عن بعد، والجهة المختصة عن الطائرات وزارة الدفاع والوزير المختص وزير الدفاع. الماده الثانية: يحظر على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الاشخاص الطبيعين، استيراد أو تصنيع أو تداول أو حيازة أو الإتجار أو استخدام الطائرات المٌحركة آلياً أو لاسلكياً، إلا بعد الحصول علي تصريح بذلك من الجهة المختصة -وزارة الدفاع- وذلك وفقاً للأحوال والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنه 1981. الماده الثالثة: عدم الإخلال بأي عقوبات أشد يُنص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المُحركة ألياً أو لاسلكياً بغير تصريح من الجهة المختصة، وتُضاعف العقوبة في حاله العود. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت أي من الأفعال المحرمة في الفقرة السابقة لغرض إرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الالات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة الالات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة. الماده الرابعة: يكون لأعضاء الضبط القضائي العسكري، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له. المادة الخامسة: يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل له. الماده السادسة: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها. يذكر أن مجلس النواب، كان وافق من حيث المبدأ على القانون في الجلسه العامة، أمس، بعد أن وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة اللواء كمال عامر، وأعدت تقريرها لعرضه في الجلسة العامة.