أكدت نقابة الأطباء، أن موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب مبدئيا على مشروع قانون المسئولية الطبية، خطوة جيدة لتنظيم العلاقة بين المريض والطبيب، من شأنها ضمان محاسبة عادلة للأطباء في قضايا المهنة والأخطاء، وتنظيم التعويضات المستحقة بسببها. وجاءت أهم بنود ومواد القانون، تشمل كل من يقدم الخدمة الطبية ومرخص له بمزاولة المهنة، موضحا أن الإخلال بالمسئولية الطبية يقع على مقدمها إذا تجاوز في المعايير المهنية والطبية المتفق عليها عن جهل وليس عن إهمال منه، بالإضافة إلى ثبوت علاقة سببية بين التجاوز للمعايير والضرر على متلقى الخدمة. وأكد القانون، في مادته الخامسة، أنه لا يسأل مقدم الخدمة الطبية في حالة إذا كان الضرر الواقع على المريض هو أحد الآثار والمضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية، وإذا اتبع مقدم الخدمة الطبية أسلوبا معيننا في الإجراء، مخالفا لغيره في ذات الإختصاص ما دام هذا الأسلوب الذي اتبعه متفقا مع الأصول الطبية المتعارف عليها، وإذا كان الضرر وقع بسبب فعل المريض نفسه أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسئولين عن علاجه أو كان نتيجة لسبب خارجي. وتشير المادة السادسة من القانون، إلى التزام مقدم الخدمة الطبية نحو متلقيها ببذل العناية الواجبة وليس التزاما بتحقيق نتيجة طبية، ويلزم القانون بتشكيل هيئة تقرير المسئولية الطبية بقرار من رئيس الوزراء وتكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، ويشارك في تشكيلها، أحد الإستشاريين العاملين بوزارة الصحة ويرشحة وزير الصحة وممثلا عن نقابة الأطباء ترشحه النقابة، وأحد عمدء كليات الطب الحكومية ويرشحه مجلي التعليم الطبي، وأقدم نواب رئيس مصلحة الطب الشرعي، وأحد مستشاري محكمة الإستئناف السابقين أو الحاليين يرشحه المجلس الأعلى للقضاء، وممثلا عن نقابة المحامين ترشحه النقابة العامة للمحامين، بالإضافة إلى ممثلا عن روابط وجميعيات المرضى للأمراض المختلفة الصادر لها ترخيص، وممثلا عن لجان حقوق المرضى الصادر لها ترخيص أيضا على أن يختارهم لجنة الصحة بمجلس النواب، على أن ينتخب أعضاء الهيئة من بينهم رئيسا لها في أول اجتماع لهم ويصدر رئيس مجلس الوزارء اللائحة المنظمة لعمل الهيئة. وتختص هيئة تقرير المسئولية الطبية، بتشكيل لجان نوعية من أقدم استشاريين عاملين بكليات الطب أو مستشفيات حكومية على أن يكون أحد أعضاء اللجنة استشاري بالطب الشرعي ويتحدد عدد أعضاء اللجنة تبعا لعدد التخصصات المتعلقة بالشكوى، ووضع جداول للحدود الدنيا والقصوى للتعويضات وإصدار قرارات بتعديلها، واعتماد تقارير اللجان النوعية والتي تحدد وقوع المسئولية الطبية من عدمه أو خضوع الإجراء الطبي لأحكام قانون العقوبات وأي قوانين أخرى. وشدد القانون، على أن يكون تقرير الهيئة هو التقرير الوحيد لتحديد المسئولية الطبية ويعتبر أصل هذا التقرير أحد الأوراق اللازمة للتقاضي، على أن تقوم اللجنة بكتابة تقريرها في شأن الحالات المفروضة عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة أو التقدم بالشكوى ويجوز تمديد الميعاد لمدة أو مدد أخرى، كما تقوم بإحالة تقريرها إلى النيابة أو السلطة المختصة، إذا ارتأت فيه إدانة مقدم الخدمة طبقا لقانون العقوبات أو أي قوانين أخرى. ويلزم القانون في مادته الثالثة عشر، رئيس الوزراء بإصدار قانون لتشكيل لجنة الحماية التأمينية، على أن يتكون تشكيلها من ممثل عن هيئة الرقابة المالية رئيسا لها وممثلين عن شركات التأمين العاملة في مجال التأمين على المسئولية الطبية. وتختص اللجنة، بالتفاوض مع مقدمي الشكاوى الخاصة بالمسئولية الطبية بعد صدور تقرير هيئة تقرير المسئولية الطبية للوصول إلى تسوية للشكاوى، كما تختص بتقديم التعويضات اللازمة لمن ثبت تضرره من متلقي الخدمة الطبية بعد الوصول إلى تسوية معه أو بعد حصوله على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويضمن خلال شركات التأمين العاملة في مجال التأمين على المسئولية الطبية، بالإضافة إلى تشكيل هيئة الدفاع أمام المحاكم المختصة. وحدد القانون في بابه الرابع الخاص بالعقوبات، أنه لا يجوز القبض على مقدمي الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطيا فى الوقائع المتعلقة بأفعلا منسوب صدروها إليهم أثناء تأدية عملهم، إلا إذا أقر تقرير هيئة المسئولية الطبية وجود شبهة جنائية، كما أنه لا توقع عقوبة سالبة للحرية في القضايا التي تقع تحت مظلة هذا القانون، وثبت فيه الإخلال بالمسئولية الطبية طبقا للتقرير النهائي لهيئة تقرير المسئولية الطبية. كما نص على أن تقتصر العقوبات في هذه القضايا على التعويض المدني، كما أنه في حالة إخلال جهة العمل التي يعمل لديها مقدم الخدمة الطبية بتطبيق المعايير الطبية والمهنية، يتم معاقبتها بغرامة لا تقل عن قيمة التعويض التي تحدده المحكمة أو غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية أيهما أكثر، كما أنه فلا حالة الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أو إخفاء أدلة التحقيق يعاقب طبقا لقانون العقوبات ويحظر القانون، الترخيص لمقدم الخدمة الطبية لمزاولة المهنة دون التأمين ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة.