ضياء الدين داوود: لا يوجد مصلحة لأحد بخروج قانون الإجراءات الجنائية منقوص    تعرف على آخر موعد للتقديم في وظائف الهيئة العامة للكتاب    المتحف المصري الكبير نموذج لترشيد الاستهلاك وتحقيق الاستدامة    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله في جنوب لبنان ونائبه    البيت الأبيض: بايدن وجه البنتاجون لتعديل وضع القوات الأمريكية في المنطقة    ثلاثي الزمالك الجديد أول مباراة يساوي لقب قاري    وفاة زوجة الفنان إسماعيل فرغلي.. موعد ومكان الجنازة    «الأصيلة المحترمة».. مجدي الهواري يوجه رسالة رومانسية لزوجته دنيا عبدالمعبود    حسام موافي: لا يوجد علاج لتنميل القدمين حتى الآن    عاجل - "الصحة" تشدد على مكافحة العدوى في المدارس لضمان بيئة تعليمية آمنة    وزير الخارجية: الاحتلال يستخدم التجويع والحصار كسلاح ضد الفلسطينيين لتدمير غزة وطرد أهلها    المثلوثي: ركلة الجزاء كانت اللحظة الأصعب.. ونعد جمهور الزمالك بمزيد من الألقاب    جامعة طنطا تواصل انطلاقتها في أنشطة«مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان»    صحة الإسكندرية تشارك في ماراثون الاحتفال باليوم العالمي للصم والبكم    من الأطباء إلى أولياء الأمور.. «روشتة وقائية» لعام دراسي بلا أمراض    حياة كريمة توزع 3 ألاف كرتونة مواد غذائية للأولى بالرعاية بكفر الشيخ    جيش الاحتلال: سنهاجم الضاحية الجنوبية في بيروت بعد قليل    فلسطين.. إصابات جراء استهداف الاحتلال خيام النازحين في مواصي برفح الفلسطينية    إعلام عبري: صفارات الإنذار تدوي في صفد ومحيطها    الوراق على صفيح ساخن..ودعوات للتظاهر لفك حصارها الأمني    وزير الخارجية يتفقد القنصلية المصرية في نيويورك ويلتقي بعض ممثلي الجالية    جوميز: استحقينا التتويج بكأس السوبر الإفريقي.. وكنا الطرف الأفضل أمام الأهلي    جوميز ثاني مدرب برتغالي يتوج بكأس السوبر الأفريقي عبر التاريخ    عمر جابر: تفاجأنا باحتساب ركلة الجزاء.. والسوبر شهد تفاصيل صغيرة عديدة    مصراوي يكشف تفاصيل إصابة محمد هاني    ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال لاعبي الزمالك بالسوبر.. بيلينجهام وزيدان.. تحية الونش للجماهير    فتوح أحمد: الزمالك استحق اللقب.. والروح القتالية سبب الفوز    أجواء حارة والعظمى في القاهرة 34.. حالة الطقس اليوم    تجديد حبس عاطل سرق عقارًا تحت الإنشاء ب15 مايو    التصريح بدفن جثمان طفل سقط من أعلى سيارة نقل بحلوان    بدءاً من اليوم.. غلق كلي للطريق الدائري من المنيب اتجاه المريوطية لمدة شهر    نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة «بداية جديدة» لبناء الإنسان بقرية بخانس.. صور    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات السبت 28 سبتمبر 2024    تراجع سعر الطماطم والخيار والخضار في الأسواق اليوم السبت 28 سبتمبر 2024    برج القوس.. حظك اليوم السبت 28 سبتمبر 2024: لديك استعداد للتخلي عن حبك    أحمد العوضي يكشف حقيقة تعرضه لأزمة صحية    ذكرى وفاة الزعيم جمال عبد الناصر.. رمز الاستقلال الوطني والكرامة العربية    «عودة أسياد أفريقيا ولسه».. أشرف زكي يحتفل بفوز الزمالك بالسوبر الإفريقي    ارتفاع أسعار النفط عقب ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت    بمقدم 50 ألف جنيه.. بدء التقديم على 137 وحدة سكنية في مدينة 6 أكتوبر غدا    الوكيل: بدء تركيب وعاء الاحتواء الداخلي للمفاعل الثاني بمحطة الضبعة (صور)    الأنبا بولا يلتقي مطران إيبارشية ناشفيل    عاجل - قصف إسرائيلي جديد على الضاحية الجنوبية في بيروت    "المشاط" تختتم زيارتها لنيويورك بلقاء وزير التنمية الدولية الكندي ورئيس مرفق السيولة والاستدامة    5 نعوش في جنازة واحدة.. تشييع جثامين ضحايا حادث صحراوي سوهاج - فيديو وصور    تفاصيل إصابة شاب إثر الاعتداء عليه بسبب خلافات في كرداسة    حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة أعمدة الإنارة بالقطامية    حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية اليوم السبت 28 سبتمبر 2024    الشروع في قتل شاب بمنشأة القناطر    تحرك جديد.. سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 28 سبتمبر 2024    مجلس بلدية صيدا بلبنان: آلاف النازحين يفترشون الطرقات ولا يجدون مأوى    عباس شراقي يُحذر: سد النهضة قد ينفجر في أي لحظة    «زي النهارده».. وفاة رئيس الفلبين فرديناند ماركوس 28 سبتمبر 1989    تزامنا مع مباراة الأهلي والزمالك.. «الأزهر للفتوى» يحذر من التعصب الرياضي    الأزهر للفتوى: معتقد الأب والأم بضرورة تربية الأبناء مثلما تربوا خلل جسيم في التربية    كل ما تحتاج معرفته عن حكم الجمع والقصر في الصلاة للمسافر (فيديو)    أذكار الصباح والمساء في يوم الجمعة..دليلك لحماية النفس وتحقيق راحة البال    علي جمعة: من المستحب الدعاء بكثرة للميت يوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالتفاصيل| أهم بنود مشروع قانون المسؤولية الطبية
نشر في الوطن يوم 08 - 11 - 2017

أكدت نقابة الأطباء، أن موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب مبدئيا على مشروع قانون المسئولية الطبية، خطوة جيدة لتنظيم العلاقة بين المريض والطبيب، من شأنها ضمان محاسبة عادلة للأطباء في قضايا المهنة والأخطاء، وتنظيم التعويضات المستحقة بسببها.
وجاءت أهم بنود ومواد القانون، تشمل كل من يقدم الخدمة الطبية ومرخص له بمزاولة المهنة، موضحا أن الإخلال بالمسئولية الطبية يقع على مقدمها إذا تجاوز في المعايير المهنية والطبية المتفق عليها عن جهل وليس عن إهمال منه، بالإضافة إلى ثبوت علاقة سببية بين التجاوز للمعايير والضرر على متلقى الخدمة.
وأكد القانون، في مادته الخامسة، أنه لا يسأل مقدم الخدمة الطبية في حالة إذا كان الضرر الواقع على المريض هو أحد الآثار والمضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية، وإذا اتبع مقدم الخدمة الطبية أسلوبا معيننا في الإجراء، مخالفا لغيره في ذات الإختصاص ما دام هذا الأسلوب الذي اتبعه متفقا مع الأصول الطبية المتعارف عليها، وإذا كان الضرر وقع بسبب فعل المريض نفسه أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسئولين عن علاجه أو كان نتيجة لسبب خارجي.
وتشير المادة السادسة من القانون، إلى التزام مقدم الخدمة الطبية نحو متلقيها ببذل العناية الواجبة وليس التزاما بتحقيق نتيجة طبية، ويلزم القانون بتشكيل هيئة تقرير المسئولية الطبية بقرار من رئيس الوزراء وتكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، ويشارك في تشكيلها، أحد الإستشاريين العاملين بوزارة الصحة ويرشحة وزير الصحة وممثلا عن نقابة الأطباء ترشحه النقابة، وأحد عمدء كليات الطب الحكومية ويرشحه مجلي التعليم الطبي، وأقدم نواب رئيس مصلحة الطب الشرعي، وأحد مستشاري محكمة الإستئناف السابقين أو الحاليين يرشحه المجلس الأعلى للقضاء، وممثلا عن نقابة المحامين ترشحه النقابة العامة للمحامين، بالإضافة إلى ممثلا عن روابط وجميعيات المرضى للأمراض المختلفة الصادر لها ترخيص، وممثلا عن لجان حقوق المرضى الصادر لها ترخيص أيضا على أن يختارهم لجنة الصحة بمجلس النواب، على أن ينتخب أعضاء الهيئة من بينهم رئيسا لها في أول اجتماع لهم ويصدر رئيس مجلس الوزارء اللائحة المنظمة لعمل الهيئة.
وتختص هيئة تقرير المسئولية الطبية، بتشكيل لجان نوعية من أقدم استشاريين عاملين بكليات الطب أو مستشفيات حكومية على أن يكون أحد أعضاء اللجنة استشاري بالطب الشرعي ويتحدد عدد أعضاء اللجنة تبعا لعدد التخصصات المتعلقة بالشكوى، ووضع جداول للحدود الدنيا والقصوى للتعويضات وإصدار قرارات بتعديلها، واعتماد تقارير اللجان النوعية والتي تحدد وقوع المسئولية الطبية من عدمه أو خضوع الإجراء الطبي لأحكام قانون العقوبات وأي قوانين أخرى.
وشدد القانون، على أن يكون تقرير الهيئة هو التقرير الوحيد لتحديد المسئولية الطبية ويعتبر أصل هذا التقرير أحد الأوراق اللازمة للتقاضي، على أن تقوم اللجنة بكتابة تقريرها في شأن الحالات المفروضة عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة أو التقدم بالشكوى ويجوز تمديد الميعاد لمدة أو مدد أخرى، كما تقوم بإحالة تقريرها إلى النيابة أو السلطة المختصة، إذا ارتأت فيه إدانة مقدم الخدمة طبقا لقانون العقوبات أو أي قوانين أخرى.
ويلزم القانون في مادته الثالثة عشر، رئيس الوزراء بإصدار قانون لتشكيل لجنة الحماية التأمينية، على أن يتكون تشكيلها من ممثل عن هيئة الرقابة المالية رئيسا لها وممثلين عن شركات التأمين العاملة في مجال التأمين على المسئولية الطبية.
وتختص اللجنة، بالتفاوض مع مقدمي الشكاوى الخاصة بالمسئولية الطبية بعد صدور تقرير هيئة تقرير المسئولية الطبية للوصول إلى تسوية للشكاوى، كما تختص بتقديم التعويضات اللازمة لمن ثبت تضرره من متلقي الخدمة الطبية بعد الوصول إلى تسوية معه أو بعد حصوله على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويضمن خلال شركات التأمين العاملة في مجال التأمين على المسئولية الطبية، بالإضافة إلى تشكيل هيئة الدفاع أمام المحاكم المختصة.
وحدد القانون في بابه الرابع الخاص بالعقوبات، أنه لا يجوز القبض على مقدمي الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطيا فى الوقائع المتعلقة بأفعلا منسوب صدروها إليهم أثناء تأدية عملهم، إلا إذا أقر تقرير هيئة المسئولية الطبية وجود شبهة جنائية، كما أنه لا توقع عقوبة سالبة للحرية في القضايا التي تقع تحت مظلة هذا القانون، وثبت فيه الإخلال بالمسئولية الطبية طبقا للتقرير النهائي لهيئة تقرير المسئولية الطبية.
كما نص على أن تقتصر العقوبات في هذه القضايا على التعويض المدني، كما أنه في حالة إخلال جهة العمل التي يعمل لديها مقدم الخدمة الطبية بتطبيق المعايير الطبية والمهنية، يتم معاقبتها بغرامة لا تقل عن قيمة التعويض التي تحدده المحكمة أو غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية أيهما أكثر، كما أنه فلا حالة الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أو إخفاء أدلة التحقيق يعاقب طبقا لقانون العقوبات
ويحظر القانون، الترخيص لمقدم الخدمة الطبية لمزاولة المهنة دون التأمين ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.