تناقش لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، الآن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطواريء، والمقدم من النائب ثروت بخيت ويتضمن إضافة المواد أرقام 3 مقرر، و3 مقرر "أ " إلى القانون 162 لسنة 1958 المشار إليه على النحو التالي: "المادة 3 مكرر لمأموري الضبط القضائي متى أعلنت حالة الطواريء واستثناء من أحكام القوانين الأخرى، ضبط كل من توفر في شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة وتفتيش مسكنه وكافة الأماكن التي يشتبه أخفاءه فيها أي مواد خطره أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو أى من متحصلات الجريمة أو أي أداة على ارتكابها ويجوز بعد إستئذان النيابة العامة أحتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات. "المادة 3 مكرر (أ)، يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طواريء بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد"، والمادة الثالثة: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية".