قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، بسكرتارية سامى عبدالله، بقبول الاستشكال المقام من محمد عثمان المحامى، بصفته وكيلاً عن لاعب الأهلى ومنتخب مصر السابق محمد محمد أبو تريكة، ويطالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم. اختصم الاستشكال رقم 782 لسنة 71 قضائية، وزير العدل، وآخرين، وذكر أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان المشكلة بقرار من وزير العدل بالتحفظ على أموال اللاعب، واجب النفاذ، مشيرًا إلى أن اللجنة امتنعت عن تنفيذ حكم القضاء الإدارى دون سند من القانون. قالت المحكمة في حيثياتها إن محكمة القضاء الإداري بجلسة 31 يونيو 2016 أصدرت حكمًا قضائيًا واجب النفاذ فور صدوره وبدون إعلان طبقا لمواد مجلس الدولة رقم 49 و50 و52، وإن لجنة التحفظ علي أموال "جماعة الإخوان" امتنعت عن تنفيذ الحكم بدعوى إقامة إشكال أمام محكمة غير مختصة. وأضافت أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد إدراج اسم "ابو تريكة " ضمن قائمة الإرهابيين التى ينص عليها قانون الكيانات الإرهابية، وهو الأمر الذى تختص به الدائرة الجنائية المختصة دون غيرها، بالشكل الذى يترتب عليه بقوة القانون التحفظ على أمواله مؤقتا". وأكدت المحكمة، أن قرار التحفظ على أموال "أبو تريكة " ينطوى على اعتداء على ملكيته الخاصة والاننقاص من حقوقه الدستورية والقانونية، موضحة أن اللجنة أصدرته دون سند من القانون؛ لكونها اغتصبت سلطات القضاء فى هذا الشأن. وأكدت المحكمة أن قرار التحفظ مشوب بعدم المشروعية ويشكل عدوانا علي حق الملكية، وأن لجنة التحفظ هي لجنة إدارية وذلك بحكم تشكيلها لجهات إدارية مختلفة وأن محاولة إصباغ الوصف القضائي عليها أو ما تصدره من قرارات هو وصف غير دقيق، حيث إن جميع قرارات اللجنة ادارية وليست قضائية. وأشارت الحيثيات إلى أن قرارات التحفظ علي الأموال ما هي إلا قرارات تحفظية مؤقتة لحين صدور أحكام قضائية ضد المتهمين في قضايا جنائية تستوجب الرد أو المصادرة.