سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أول دعوى مخاصمة ضد حكم "الدستورية العليا" بحل "البرلمان" العمدة: "سلطان" خصمًا في الدعوى ولا يصلح للفصل فيها.. والسنوسي: يجوز الطعن قانونًا لكن تطبيقها واقعيًا صعب
قرر النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشعب "المنحل"، إقامة أول دعوى مخاصمة ضد المحكمة الدستورية العليا صاحبة قرار الحل، غدًا "الاثنين"، ويختصم العمدة في دعواه المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة وباقي أعضاءها. وقال العمدة ل"الوطن": إن المادة 494 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتية، "إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم"، كما أن الفقرة الأخيرة من المادة 499 تنص على أنه إذا قضت المحكمة بصحة المخاصمة حكمت على القاضي أو عضو النيابة المخاصم ببطلان تصرفه وبالتعويضات والمصروفات. وأكد أن المحكمة أخطأت بشكل جسيم، لأنه ليس من حقها حل سلطة أخرى، وعملها يقتصر على أن تحدد في تقريرها مدى دستورية النص القانوني من عدمه، ثم تعيد الدعوى للمحكمة التي تنظر النزاع الذي تفرعت عنه الدعوى الدستورية، متهمًا المحكمة بالتحايل في حكمها بحل مجلس الشعب بسبب إجراء الانتخابات بالنظامين الفردي والقائمة. وقال العمدة إن "سلطان"، يُعد خصمًا في الدعوى، ولا يصلح للفصل فيها، لصفته رئيسًا للجنة الانتخابات الرئاسية التي بتت في التظلم المقدم من المهندس خيرت الشاطر القيادي في جماعة الإخوان المسلمين صاحبة الأغلبية البرلمانية. من جانبه قال الدكتور صبري السنوسي أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق جامعة القاهرة، "يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم العليا سواء من "الدستورية" أو "النقض"، عن طريق الطعن الاستثنائي، فيما يسمى دعوى المخاصمة، وعليه فإنها تنظر أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم،