سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"القضاء الإداري" بالمنصورة تنظر دعوى مجالس نوادي ضباط الشرطة ضد وزير الداخلية غدا الوزير قرر حل مجالس الإدارات دون الرجوع للجمعية العمومية لإدخال عناصر مدنيين ينتمون للإخوان
تنظر محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، غدا، دعوى عدد من ضباط الشرطة بالدقهلية ضد قرار اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية رقم 370 لسنة 2013، بحل مجالس إدارة نوادي ضباط الشرطة المنتخبة على مستوى الجمهورية، وإعادة تشكيلها بدون انتخابات. واتهم الضباط، الوزير بإساءة استعمال السلطة لأن قراره المطعون فيه، لم يهدف تقديم مصلحة عامة لضباط الشرطة وإنما يساهم في عدم الثقة في منظومة الانتخابات. وكشف عدد من الضباط، عن أن غرض الوزير، من حل مجالس الإدارة إعادة تعيين مجالس إدارات موالية لجماعة الإخوان المسلمين؛ للسيطرة على نوادي ضباط الشرطة، على مستوى الجمهورية مع إدخال مدنيين إلى المجالس. وكان مجلس إدارة نادي الشرطة المنتخب بالمنصورة، أقام الدعوى رقم 7737 لسنة 35 ق، أمام محكمة القضاء الإداري ببطلان وإلغاء قرار وزير الداخلية، وما يترتب عليه من آثار، أخصها حل مجلس الإدارة المكون من اللواء ياسر محمد أحمد علام، مدير إدارة قوات الأمن بالدقهلية، واللواء متقاعد فاروق محمد توفيق الشرباصي، والعميد عصام الدين مصطفى الشابوري، مأمور قسم أول المنصورة، والعقيد محمد عبد العظيم القصبي، رئيس قسم شؤون الضباط، والمقدم نبيل عبد المنعم عباس بندق، نائب مأمور الجمالية، والرائد سامر محمد يحيى ضابط بالمرور. وأكد الضباط، في عريضة الدعوة، أن الوزير السابق اللواء منصور العيسوي، أصدر القرار رقم 736 لسنة 2011 في 2/5 /2011 بإجراء انتخابات أعضاء مجلس إدارة نوادي ضباط الشرطة، من الضباط العاملين في نطاق مديرية الأمن، وأن مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات، ولا يجوز حل المجلس إلا بعقد جمعية عمومية لمخالفات جسيمة، ويشرف على الانتخابات مساعد أول وزير الداخلية للشؤون الإدارية وفي 29 / 5/ 2011 أجريت الانتخابات، وأسفرت عن فوز الطاعنين بمجلس إدارة نادي الشرطة بالمنصورة. وذكروا أن قرار وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم رقم 370 لسنة 2013 شابه عدم المشروعية والعوار، والذي صدر في مارس 2013 على الرغم من وجود مجلس إدارة منتخب تنتهى مدته في 4/6 /2014، ولم يصدر قرار بحله من الجمعية العمومية كما ينص قرار الوزير السابق، ولا يوجد أسباب أو مخالفات جسمية تستوجب الحل. وانتهت الدعوى، إلى أن الوزير بقراره الجائر، أخل بالتزامه أمام ضباط الشرطة الذين لهم الحق في اختيار مجلس إدارة ناديهم، وإهدر الثقة التي منحها الضباط لمجلس الإدارة المنتخب.