وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على المادة 31 من مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة بعد إعادة صياغتها، والمتعلقة باختصاصات المجلس التنفيذى للمركز. وأصبح نص المادة 31 بعد إعادة صياغتها كالتالي: "يختص المجلس التنفيذى للمركز القيام بما يأتى: أ· توفير احتياجات المدن والأحياء للقرى من أجهزة إدارية وفنية لمباشرة اختصاصاتها وفقا للوظائف والمسئوليات التى تتولى إدارتها. ب تدبير الموارد المالية اللازمة لتقديم العون المالى للمدن والأحياء والقرى التى تقصر مواردها الذاتية عن الوفاء باحتياجاتها لتغطية الوظائف والمسئوليات التى تتولى إداراتها وفق خطتها وموازنتها المعتمدة وفى حدود ما يقرره المجلس المحلى للمركز".