الرئيس السيسى ونظيره الجنوب أفريقى يؤكدان مواصلة التعاون لتحقيق مصالح الشعوب الأفريقية    هل تعود مفاوضات سد النهضة بعد قمة البريكس الحالية؟    محافظ القليوبية يستقبل قيادات بيت العائلة المصرية    محافظ دمياط يوافق على النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي    غرفة صناعة الحبوب: زيادة مناشئ استيراد القمح ل22 عزز المخزون الاستراتيجي ل6 أشهر    أسعار الأسمنت اليوم الخميس 24-10-2024 في محافظة البحيرة    وزيرة التخطيط والتعاون تجتمع مع بنك جي بي مورجان و"جيفرز المالية" لعرض نتائج برنامج الإصلاح    وزير الزراعة: صرف 39 مليون شيكارة أسمدة للفلاحين    جامعة بني سويف تحتل المرتبة 11 محليًّا و1081 عالميًّا بتصنيف ليدن المفتوح    جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق 50 صاروخا نحو الجليل الأعلى والغربي    أردوغان يودع بوتين ويغادر فورا بعد انتهاء مشاركته في اجتماع "بريكس بلس"    هل أجرت كوريا الشمالية حديثًا اختبارات لأسلحة «شديدة التدمير»؟    الغندور يفجر مفاجأة بشأن موعد حسم قضية ثلاثي الزمالك في الإمارات    إبراهيم فايق: استمرار احتجاز ثلاثي الزمالك ليوم 29 أكتوبر    القنوات الناقلة لمباراة نيس وفرينكفاروزي في الدوري الأوروبي    ليس فرد أمن.. إعلامي إماراتي يكشف مفاجأة عن هوية صاحب التيشيرت الأحمر    حملة أمنية تضبط 62 سلاحا ناريا و19 قضية مخدرات في أسيوط وأسوان ودمياط    مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة بطريق قنا سفاجا    بداخلها ألماظ ودهب وفلوس.. ضبط عاطل سرق خزنة شقة بالتجمع    بعد تداول منشور وتحقيقات سريعة.. الأمن يكشف لغز اقتحام 5 شقق في مايو    "سبت جوزي عشانه". حكاية علاقة الشيخ أشرف و "المنتقبة" تنتهي بمأساة    محمد محمود عبدالعزيز وزوجته سارة وشيماء سيف ضيوف «صاحبة السعادة»    وزير الصحة: تخصيص موازنة مستقلة للتنمية البشرية خلال الفترة المقبلة    فريق طبي ينقذ مريضا توقف قلبه بالمنوفية    "المشاط" تلتقي مجموعة جيفرز وبنك جي بي مورجان وممثلي الشركة العالمية لعرض نتائج الإصلاح الاقتصادي    محافظ أسيوط: استمرار تنظيم حملات النظافة ورفع المخلفات من شوارع مركز منفلوط    لمواليد برج العذراء.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2024    السوبر المصري - تفاصيل برنامج الأهلي تحضيرا لمواجهة الزمالك    تعرف على طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك    «الداخلية»: تحرير 523 مخالفة عدم ارتداء خوذة وسحب 1395 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني    كولر يعقد محاضرة للاعبين قبل التوجه لملعب مباراة السوبر    تعاون مع الأمم المتحدة لمواجهة الجرائم البيئية    موعد عرض Arabs Got Talent الموسم السابع 2024 والقنوات الناقلة    29 أكتوبر.. عرض مسرحية «قلبي وأشباحه» بموسم الرياض    الأمم المتحدة: تضاعف عدد القتلى من النساء فى النزاعات المسلحة خلال 2023    بدء تشغيل معامل جديدة بجامعة الإسماعيلية الأهلية (صور)    التأمين الصحي بالقليوبية يحتفل باليوم العالمي لنظافة الأيدي بمستشفى بنها النموذجي    مستشار بصندوق الأمم المتحدة للسكان: شيخوخة السكان مستمرة بوصفها ظاهرة عالمية    جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية ميت الحوفيين ضمن مبادرة "بداية".. صور    محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل المصرية الدولية لمتابعة سير العملية التعليمية    تكليف 350 معلمًا للعمل كمديري مدارس بالمحافظات    ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024 في المنيا    اعتقال 200 فلسطيني من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة    محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل الدولية    أخبار مصر: افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، الأهلي والزمالك بنهائي السوبر، الذهب يحطم الرقم القياسي، ماذا قال باسم يوسف عن السنوار    ساعات على حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية.. من يحييه؟    نيقولا معوض يخدع ياسمين صبري في ضل حيطة    هل يجوز الكذب عند الضرورة وهل له كفارة؟.. أمين الإفتاء يوضح    بدائل الشبكة الذهب للمقبلين على الزواج.. خيارات مشروعة لتيسير الزواج    الأحد.. هاني عادل ضيف عمرو الليثي في "واحد من الناس"    ألمانيا تزيد شحنات الأسلحة إلى إسرائيل لتتجاوز التقديرات السابقة    فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف موقع عسكري بشمال إسرائيل    خالد الجندى: سيدنا النبى كان يضع التدابير الاحترازية لأى قضية    أول إجراء من الزمالك ضد مؤسسات إعلامية بسبب أزمة الإمارات    حملات أمنية مكثفة لمداهمة المصانع غير المرخصة بجميع المحافظات    فيديو مرعب.. لحظة سرقة قرط طفلة في وضح النهار بالشرقية    تهنئة بقدوم شهر جمادى الأولى 1446: فرصة للتوبة والدعاء والبركة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري يلزم وزارة الصحة بتعويض ضحايا الأخطاء الطبية
نشر في الوطن يوم 20 - 06 - 2016

أكدت الدائرة الأولى "البحيرة"، بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، أن دعاوى التعويض عن الأخطاء الطبية بمستشفيات الدولة، تخضع لاختصاص القضاء الإداري، كما قررته محكمة التنازع في فرنسا، وألزمت وزير الصحة بتعويض مريضة بسبب خطأ طبي عند أخذ عينة من كبدها بمركز الأورام بدمنهور، ما أحدث بها إصابة بالرئة اليمنى وتجمع دموي بها تمهيدا لتلقي علاج فيروس "سي".
وناشدت المحكمة المُشرع بإعادة النظر في قانون مزاولة مهنة الطب الصادر منذ 60 عاما، لتنظيم المسؤولية عن الأخطاء المهنية الطبية وتلك الناجمة عن سوء استخدام أجهزة وسائل التكنولوجيا الطبية الحديثة.
وقضت المحكمة خلال جلسة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري، نائبي رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزارة الصحة بأن تؤدى للسيدة نادية كامل إبراهيم مرقص مبلغا مقداره 20 ألف جنيه تعويضا لها عن الأضرار المادية والنفسية التي حاقت بها نتيجة الخطأ المفترض على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع جراء الخطأ الطبي المهني للطبيب المختص بمركز الأورام بدمنهور التابع لوزارة الصحة عند أخذ عينة من كبدها يوم 24/5/2009 لمعاناتها من التهاب فيروس "سي" مزمن لتحديد حجم التليف تمهيدا لتلقي علاج فيروس "سي"، بطريقة خاطئة أحدثت بها إصابة بالرئة اليمنى وتجمع دموي بها تم تداركه بالتدخل الجراحي بمستشفى طيبة بالإسكندرية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الدعاوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار بسبب أخطاء الأطباء بإحدى مراكز ومستشفيات وزارة الصحة، إنما هي دعوى تعويض عن عمل مادي مدارها مدى مسؤولية الدولة عن أعمالها المادية في نطاق القانون العام ومجالاته إذ هي منازعة يتأكد اتصالها مباشرة بمرفق عام يدار وفقا للقانون العام وأساليبه ويتبدى فيها واضحا وجه السلطة العامة ومظهرها وهي ليست منازعة متعلقة بجهة الإدارة حيث تمارس نشاطا يخضع للقانون الخاص أو يدور في فلكه وإنما هي منازعة نبتت في حقل القانون العام وتحت مظلته ويشايع ذلك ويظاهره ما قررته محكمة التنازع في فرنسا بأن الدعوى التي يرفعها المريض أو خلفه ضد الطبيب أو الجراح الذي يعمل بالمستشفى العام لخطئه في أداء عمله الطبي لا يختص بها القضاء العادي لأن مثل هذه الأخطاء في حالة ثبوتها تكون مرتبطة بتنفيذ خدمة عامة يقع على عاتق الأطباء والممرضين أداؤها ومن ثم يختص القضاء الإداري بمثل هذه الدعاوى متى كانت الأخطاء التي يرتكبها الطبيب العامل بمستشفى عام خلال قيامه بعمله لا تشكل أخطاء شخصية منفصلة عن أداء الخدمة الصحية المكلف بأدائها، ولا ينفصل عن تلك الخدمة الخطأ المرتكب أثناء قيام الطبيب بعمله الفني.
وأضافت المحكمة أن هدف هذا القضاء هو حمل الإدارة على تغطية الأخطاء الصادرة من تابعيها أثناء أعمال المرفق والمضرور ضمانا لحصوله على حقه ينبغي عليه اختصام المتبوع أمام القضاء الإداري ولكن الأمر يختلف بطبيعة الحال إذ كان الخطأ الذي ارتكبه الطبيب غريبا عن عمله داخل المرفق الصحي مثل الأخطاء التي يرتكبها أطباء المستشفيات العامة أثناء الكشف الخاص لحسابهم فهو هنا يخضع للقضاء العادي وتنطبق عليه القواعد العامة في المسؤولية المدنية للطبيب ومن ثم فلا يجوز النأي بالدعوى بالنسبة لطلب التعويض عن القضاء الإداري قاضيها الطبيعي وقواعد القانون العام وضوابطه من حيث المسؤولية وأركانها التي لا تبنى على قواعد القانون المدني إذ لا غنى في مجملها عن وجوب استظهار ظروف المرفق وأعبائه وما يثقل به من الواجبات والصعاب وظروف الزمان والمكان ووجه العلاقة بين مدعي الضرر ومرفق الصحة.
وذكرت المحكمة أنه يلزم لاستحقاق التعويض في مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة أن يرتكب التابع خطأ سبب ضررا للغير، كما يجب أن يكون التابع قد ارتكب الخطأ حال تأدية وظيفته أو بسببها ويمثل ذلك ضابطا رابطا بين مسؤولية المتبوع بعمل التابع فإذا ثبتت المسؤولية على التابع وجب إلزام المتبوع بأداء قيمة التعويض إلى المضرور، ولما كان الثابت بالأوراق – وعلى نحو ما ثبت بتقرير الطب الشرعي رقم 1029 لسنة 2009 في القضية رقم 7208 لسنة 2009 إداري قسم دمنهور والذي تطمئن إليه المحكمة – ورد به "السيدة نادية كامل إبراهيم (المدعية) تم أخذ عينة من كبدها بمعرفة الطبيب (ف.م.ه.م) يوم 24/5/2009 بمعهد الأورام بدمنهور بناء على طلب المعالج لها (م. ك)، وأن طريقة أخذ العينة بمعرفة الطبيب كانت خاطئة حيث حدث إصابة للرئة اليمني وحدث تجمع دموي بها وقد أمكن تدارك هذا الخطأ بالتدخل الجراحي بمستشفى بالإسكندرية" ومن ثم يثبت خطأ الطبيب الذي ارتكبه حال تأدية وظيفته، وتتحقق مسؤولية الجهة الإدارية التابع لها عن هذا الخطأ تأسيسا على مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع، وقد ترتب على هذا الخطأ إصابة المدعية بأضرار مادية تمثلت في إجرائها للتدخل الجراحي بمستشفى بالإسكندرية على نفقتها لإنقاذ حياتها والتي بلغت 9 آلاف و255 جنيها، فضلا عن الضرر النفسي الذي عايشته وأسرتها خلال فترة التدخل الجراحي وما يمكن أن يؤدي إليه من عواقب وخيمة لولا عناية الله ويقظة أسرتها التي أسرعت بنقلها لمستشفى طيبة بالإسكندرية لإجراء هذا التدخل الجراحي الذي بموجبه تم تدارك آثار هذا الخطأ ومن ثم تتكامل عناصر المسؤولية الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية ويتعين القضاء بإلزام وزارة الصحة بتعويض المدعية بمبلغ تقدره المحكمة ب 20 ألف جنيه.
واختتمت المحكمة حكمها بأنه لا يفوت المحكمة أن تناشد المشرع بتعديل وإعادة النظر في قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 الصادر منذ ستين عاما، طرأت فيه على مهنة الطب العديد من التقنيات الحديثة والتطورات المعلوماتية على مستوى العالم ودون أن يواكب ذلك تطورا موازيا للتشريع المنظم لأقدم مهنة وأكثرها عراقة في خدمة صحة الإنسان، خاصة تحديد العلاقة بين الطبيب والمريض وبيان حقوقهما وتنظيم المسؤولية عن الأخطاء المهنية الطبية وتلك الناجمة عن سوء استخدام أجهزة وسائل التكنولوجيا الطبية الحديثة وتحديد الجهات الرقابية الطبية ممن يمنحون صفة مأمور الضبط القضائي من الأطباء أنفسهم للرقابة على المستشفيات العامة والخاصة وأساليب آليتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.