قال اللواء عادل المرسى، رئيس هيئة القضاء العسكرى: إن الحكم الذى حصل عليه الرئيس السابق حسنى مبارك بالمؤبد، لاتهامه بالاشتراك فى قتل المتظاهرين، يعتبر حكما جنائيا ينزع عنه جميع الرتب والنياشين التى حصل عليها أثناء خدمته بالقوات المسلحة بقوة القانون. وأضاف المرسى، فى تصريح خاص ل«الوطن»، أن المادة 25 من قانون العقوبات توجب أيضاً إنهاء خدمة الرئيس السابق فى القوات المسلحة، لكنه لفت إلى أن هذا الحكم لا يسرى على المتاحف الحربية وغيرها التى تحمل اسم مبارك، مشيرا إلى أنه فى حال قبول الطعن المقدم من مبارك على الحكم الصادر ضده ثم حصوله على براءة بعد إعادة محاكمته تعود إليه تلك النياشين؛ لأن الحكم الجنائى الذى صدر يعتبر حكما نهائيا، بينما الحكم الذى سيصدر من محكمة النقض يعتبر حكما باتا. وتنص المادة 25 من قانون العقوبات على «كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرة، أو بصفة متعهد أو ملتزم، أيا ما كانت أهمية الخدمة، أو التحلى برتبة أو نيشان، أو الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال، أو إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيِّما لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة فى ذلك، ويجوز للمحكمة أن تلزم القيّم الذى تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم الذى تقره المحكمة أو تنصبه تابعا لها فى جميع ما يتعلق بقوامته». وحسب المادة فلا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة، وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حسابا عن إدارته. كما لا يجوز بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائياً عضواً فى أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو مجالس البلدية أو المحلية أو أى لجنة عمومية، ولا يجوز أيضاً أن يكون عضواً فى إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً فى العقود إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة الأشغال الشاقة. من جانبه، قال المستشار الدكتور مجدى الجارحى، نائب رئيس مجلس الدولة: إن الحكم الصادر بحق الرئيس السابق حسنى مبارك فى قضية قتل المتظارهرين يسقط عنه الرتب العسكرية والنياشين التى حصل عليها أثناء وجوده فى القوات المسلحة قبل تركها وتوليه منصب رئيس الجمهورية، مؤكداً أن حكم محكمة الجنايات بإدانة مبارك يعتبر حكماً نهائياً واجب النفاذ، ولا يجوز الطعن عليه إلا بالطرق غير العادية وهى الطعن أمام محكمة النقض أو تقديم التماس بإعادة النظر فى الحكم، وبالتالى فإن تطبيق نص المادة 25 من قانون العقوبات على مبارك يصبح متفقاً مع حكم المحكمة باعتباره حكماً نهائياً.