سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الوطن» تكشف بالمستندات: 9 مخالفات للجبلاية فى كراسة بيع الدورى فضائياً وزارة الرياضة: بنود مكررة ضد بعضها.. صياغة قانونية غير دقيقة.. جهل واضح باللوائح.. ونحذر من إهدار المال العام
تشهد الفترة الحالية حالة شد وجذب بين وزير الرياضة العامرى فاروق واتحاد الكرة برئاسة جمال علام، بعد رفض الأول اعتماد كراسة الشروط الخاصة بالبث الفضائى للدورى الممتاز لمواسم (2012/2013، 2013/2014، 2014/2015)، أكثر من مرة، تحت مبررات مختلفة، ووسط حالة الغموض توصلت «الوطن» إلى الأسباب الحقيقية التى منعت الوزير من الموافقة والرد صراحة على الاتحاد بأن كراسة الشروط مليئة بالمخالفات المختلفة. وفى مقدمة المخالفات التى تسببت فى رفض الوزارة اعتماد كراسة الشروط، ثمن بيع الكراسة والبالغ 100 ألف جنيه، حيث أن تحديد هذا المبلغ المغالى فيه يعتبر مخالفة صريحة لحكم المادة 7 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 التى أوجبت بيع كراسة الشروط بتكلفتها الفعلية، بالإضافة إلى 10% من الثمن كمصروفات إدارية، واعتبرت الوزارة المغالاة فى ثمن كراسة الشروط الطريق إلى إحجام الكثير من الشركات عن دخول المناقصة أو المزايدة. كما رفضت الوزارة الاعتماد بسبب خلو مستندات الطرح التى أرسلها الاتحاد إلى الوزارة من مشروع العقد المزمع إبرامه مع الراسى عليه المزاد وهذا مخالف لنفس المادة السالف ذكرها، ورفضت الوزارة فقرة فى البند الثانى من الكراسة التى تنص على «الوكالات والشركات الإعلانية المتخصصة فى التسويق الرياضى على أن يتعهد الراسى عليه العطاء ببيع الحقوق لقناتين تليفزيونيتين على الأقل» وعدلت الوزارة الفقرة لتكون «يلتزم الراسى عليه العطاء ببيع الحقوق لقناتين تليفزيونيتين فضائيتين على الأقل بالإضافة إلى القناة الفضائية المصرية بالشروط والقواعد التى يحددها الراسى عليه العطاء». وجاءت المخالفة الرابعة فى الكراسة فى البند 1/24 النص على حق الاتحاد فى قبول أو رفض أى عطاء بدون إبداء الأسباب كما تضمن البند 1/26 النص على حق الاتحاد فى إلغاء المزايدة دون إبداء الأسباب ودون الرجوع للمتقدمين وذلك بالمخالفة الصارخة لصراحة نص المادة 40 من القانون رقم 89 لسنة 1998 لتنظيم المناقصات والمزايدات التى جرت على أن (تعلن أسباب القرارات الخاصة بإرساء المناقصة أو الممارسة العامة أو المزايدة وبإلغاء أى منها وباستبعاد العطاءات فى لوحة إعلانات تخصص لهذا الغرض، وذلك لمدة أسبوع واحد لكل قرار، كما يتم إخطار مقدمى العطاءات على عناوينهم بخطابات موصى عليها بعلم الوصول. وتضمن البند 4/4 النص على التزام الراسى عليه العطاء بدفع قيمة إشارة البث إلى الاتحاد أو مباشرة إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالقيمة التى تحدد من قبل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وذلك بخلاف القيمة الراسى عليها العطاء وذلك دون تحديد قيمة شارة البث، ورأت الوزارة أنه من حق اتحاد الإذاعة والتليفزيون تحديد سعر الشارة وفقاً لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 223 لسنة 1989 مما قد يدفع الكثير إلى الإحجام عن التقدم للمزايدة لاحتمال عدم الاتفاق مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون على القيمة أو ارتفاع قيمتها بشكل مبالغ فيه، وأخطرت الوزارة اتحاد الكرة أنه كان من الضرورى الاتفاق مع الإذاعة والتليفزيون على قيمة إشارة البث عن السنوات محل المزايدة وذكر القيمة صراحة فى الكراسة. وتضمن البند 4/6 أنه فى حالة عدم إقامة الدورى هذا الموسم أو أى من المواسم المتعاقد عليها، يحق للراسى عليه المزاد استكمال باقى الحقوق الواردة فى الكراسة بالاتفاق مع اللجنة بمد فترة التعاقد، وذلك دون بيان أسس محددة للتمديد وهل بنفس القيمة أو قيمة مغايرة وطلبت الوزارة تعديل هذا البند ليكون «يجوز للاتحاد - اللجنة مد فترة التعاقد للراسى عليه المزاد لاستكمال باقى الحقوق الواردة فى الكراسة بالاتفاق مع الراسى عليه المزاد فى حالة عدم استكمالها لأسباب لا ترجع للراسى عليه المزاد لمدة مماثلة للمدة غير المستكملة ويجوز للاتحاد - اللجنة بدلاً من ذلك تخفيض قيمة العقد بما يعادل المدة غير المستكملة منسوبة إلى قيمة العقد وفقاً للقيمة الواردة فى البند 6/2». وورد بالبند 6/1 على أن التأمين النهائى يكون بخطاب ضمان سارى المفعول إلى ما بعد انتهاء العقد بشهرين، وهو ما اعتبرته الوزارة مخالفة صريحة لنص المادة 70 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الذى ينص على «.. وبالنسبة للتأمين النهائى يكون سريان خطاب الضمان لمدة تبدأ من إصداره إلى ما بعد انتهاء العقد بثلاثة أشهر..». وجاءت المخالفة الثامنة فى البند 6/2 والمحدد فيها طريقة سداد قيمة التعاقد وحددها بدفعة مقدمة تسدد بنسبة 15% تسدد عند التعاقد، وقسم الباقى على أقساط يسدد كل قسط بعد 3 أشهر من الشهر القسط السابق عليه، ورفضت الوزارة هذا البند لعدم وجود تاريخ محدد للسداد حيث إن استخدام كلمة «بعد» تجعل موعد السداد غير منضبط أو محدد، كما تجعل تأخير التعاقد فى أحد الأقساط تأخيراً فى جميع الأقساط التالية عليه الأمر، ورأت الوزارة أنه لا بد من تحديد تواريخ محددة ودقيقة لسداد الأقساط والنص على غرامات التأخير فى تسديدها فى الموعد المتفق عليه دون إخلال بحق الاتحاد فى فسخ العقد إن رأى وجهاً لذلك. وفى الأخير رفضت الوزارة تكرار بعض البنود فى الكراسة بصيغ مختلفة وعبارات غير دقيقة من حيث الصياغة القانونية، مثال ذلك البند 1/15 الخاص بمدة سريان العطاءات الذى أعيد تكراره بعبارات مغايرة فى البند 5/5 وكذلك عبارة كراسة الشروط الخاصة بالممارسة الواردة على سبيل الخطأ فى نموذج «ب» الخاص بإقرار تقديم العطاء، وشددت الوزارة على التعديلات مع ما يترتب عليها من آثار حفاظاً على أموال الاتحاد التى تعد من الأموال العامة.