انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار حمدي الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بخصم جميع المبالغ التي سبق للمكلفين بالضريبة على العقارات المبنية سدادها تحت حساب الضريبة من المبالغ اللازم سدادها للتصالح مع المصلحة القائمة بالتحصيل في الدعاوى المنظورة لدى المحاكم قبل أول يناير من عام 2008 إعمالا للمادة السادسة من القانون رقم (196) لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية. وأكد المستشار شريف الشاذلي، نائب رئيس المجلس ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، أن القانون المذكور قد وضع نظاماً لتصالح مصلحة الضرائب مع المكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية في الدعاوى التي يكون موضوعها نزاع حول تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة، وتنقضى الخصومة في الدعاوى التي تزيد فيها هذه القيمة عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه مقابل وفاء المكلف بنسبة (10% )من قيمة الضريبة، والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية المتنازع على تقديرها ، وتبلغ هذه النسبة (20%) إذا تجاوزمبلغ القيمة الإيجارية العشرين ألف جنيه. وأشارت الفتوى إلى أن المشرع قد حظر على المكلف متى حُكم بانتهاء الخصومة في الدعوى المطالبة باسترداد أي مبالغ سبق له سدادها تحت حساب الضريبة ولو زادت عن نسبة (10%) أو (20%) المذكورتين بما مفاده أنه لو كانت هذه المبالغ أزيد من النسب المذكورة فإنه لا يلتزم بسداد أي مبالغ أخرى فتخصم النسب المحددة مما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة؛ ليحكم بانتهاء الخصومة دون أن يكون للمكلف أن يطالب بالمبالغ الزائدة، وفى حالة كون ماسبق سداده تحت حساب الضريبة أقل من النسب المذكورة فيقوم المكلف باستكماله، تبرأ ذمته من دين الضريبة وفقاً لنص المادة السادسة من القانون رقم (196) لسنة 2008.