أثار إقرار مجلس النواب للمادة 404 من اللائحة الداخلية، التي تنص على إدراج ميزانيته برقم واحد في موازنة الدولة، رغم ملاحظات مجلس الدولة عليها، حالة من الجدل القانوني. وقال الدكتور فؤاد عبدالنبي أستاذ القانون الدستوري في جامعة المنوفية، إن الدستور لم ينص على ذلك، حيث ورد في نص الدستور الموازنة العامة للجهات والهيئات القضائية والقوات المسلحة إلا أن ميزانية مجلس الشعب لم ترد في نص القانون. وأضاف عبدالنبي، ل"الوطن": "في المادة 185 في دستور 2014 وردت صراحة ميزانية السلطة القضائية وفي المادة 203 فقرة ب، وردت ميزانية القوات المسلحة غير ذلك لم يرد في الدستور"، موضحا أن رغبة مجلس النواب بأن يجعل لنفسه ميزانية مدرجة على ميزانية الدولة غير صحيحة ولا يجوز أن نزايد على الدستور". وفيما أكد اللواء الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري في أكاديمية الشرطة، أن المادة 404 الخاصة بإدراج ميزانية المجلس برقم واحد في الموازنة العامة للدولة يشوبها عدم الدستورية حيث أن دستور 2014 حدد على سبيل الحصر الجهات التي تأتي في رقم واحد ضمن الموازنة العامة. وأضاف خضر: "دستور 2014 حدد موازنة الجهات والهيئات القضائية والقوات المسلحة رقم واحد في الموازنة العامة للدولة، وبالتالي فأن إدراج الموازنة الخاصة بمجلس النواب رقم واحد في الموازنة العامة للدولة، يمثل توسع على الدستور ولايجوز التوسع في هذا الأمر".