سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عودة أزمة توطين لاجئى العالم الثالث فى مصر بعد 10 سنوات من توقيع «الأورومتوسطى» مصدر بالاتحاد الأوروبى: نصوص الاتفاقية فُسرت خطأ.. و«الشاذلى»: الحديث عن توطين الفلسطينيين بسيناء فجّر القضية
أكد مصدر مسئول بمفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة أن المواد أرقام 29 - 30 - 36 - 69 من الاتفاق الأوروبى المتوسطى بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى، لم تنص على توطين غير المصريين فى أرض مصر، بل نصت على اللجوء السياسى من قبل المواطنين ذوى الجنسية الأوروبية. وقال المصدر ل «الوطن» إن من رفعوا دعاوى لإلغاء الاتفاقية فسروا المواد دون دقة، وذكروا أشياء لم تتطرق إليها نصوص الاتفاقية، موضحاً أنها وقعت عام 2001، ودخلت حيز التنفيذ عام 2004، وخلال تلك الفترة لم يتجه الاتحاد الأوروبى لتوطين أى من الجنسيات كما ذكر البعض. وقال السفير فتحى الشاذلى، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن الاتفاقية التى وقعت قبل 10 سنوات، لا يوجد بها ما يلزم مصر بتوطين الجنسيات الأخرى، موضحاً أن التفسير الصحيح للاتفاقية يفيد بحق مصر فى استضافة مواطنى الاتحاد الأوروبى الراغبين فى اللجوء السياسى، وإعادتهم للاتحاد الأوروبى فى أى وقت بعد لجوئهم. وأكد «الشاذلى» أن الحديث عن توطين فلسطينيين وبناء مخيمات لهم فى سيناء، هو ما ربط مادة توطين جنسيات العالم الثالث فى مصر بالاتفاقية، متسائلاً: «لماذا لم تقم مصر بتوطين أى من جنسيات العالم الثالث، أو الاتحاد الأوروبى خلال السنوات الماضية؟». وكان محمد حامد سالم، محامٍ، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لإنهاء الاتفاق الأوروبى المتوسطى مع الحكومة المصرية، والملاحق، والبروتوكولات، والإعلانات المشتركة والمنفردة، والخطابات المتبادلة المرفقة به، والموقع فى لوكسمبورج، وما يترتب عليه من آثار، أخصها انتهاء سريان الاتفاق بعد ستة أشهر من تاريخ إخطار الطرف الآخر من الاتفاق طبقاً للمادة 89 من الاتفاق. وطالب «سالم» بتعديل الاتفاقية أو انسحاب مصر من المواد «29 - 30 - 36 - 69» منها، وحظر توطين غير المصريين، بموجب هذا الاتفاق، وحظر تحرير تجارة الخدمات، بما يحافظ على المصالح العليا للبلاد. واختصمت الدعوى كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، موضحة أنه بتاريخ 5/1/2004، صدر القرار الجمهورى رقم 11 لسنة 2004م بالموافقة على تنفيذ الأحكام الواردة فى اتفاق المشاركة الواردة فى الخطابات المتبادلة، ولقد دخل الاتفاق حيز التنفيذ. وأضافت الدعوى أن هذه الاتفاقية تضمنت مواد مجحفة بحق مصر والمصريين وتمثل تعدياً سافراً على السيادة المصرية، كما ورد بنصوص المواد 29 - 30 - 36 - 69، كما أنها تجبر مصر على توطين لاجئى دول العالم الثالث، فجعلت منها مستودعاً للنفايات البشرية لهذه الدول، الأمر الذى يشكل خطراً بالغاً، وتهيئ مصر للاحتلال دون حروب وبرغبة من المطعون ضدهم فى حال استمرار هذا الاتفاق بوضعه الحالى.