أصدر رئيس الجمهورية محمد مرسي القانون رقم 161 لسنة 2012، الذي نشر الخميس الماضي في الجريدة الرسمية العدد (51) بتاريخ 20 ديسمبر الجاري، وأقر خلاله على إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وتنص المادة الأولي من القانون على أن تنشئ مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، مؤسسة علمية بحثية، ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة، غير هادفة للربح (مشروع مصر القومي للنهضة العلمية)، ومقرها مدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ويجوز لها أن تنشئ فروعا أخرى. ونصت المادة الثانية على أن تهدف مدينة زويل إلي تشجيع البحث العلمي والابتكار والعلوم وتسهم في توفير التخصصات العلمية الحديثة ودعم التطبيقات العلمية للأبحاث وخدمة التعليم والبحث العلمي والإنتاج. وتخضع المدينة لهذا القانون وللوائحها الداخلية الخاصة بعا المعتمدة من رئيس مجلس الوزرء. وأوضحت المادة الثالثة من القانون أن المدينة تتكون من جامعة العلوم والتكنولوجيا، والمعاهد البحثية المتخصصة في مجالات (الطاقة والعلوم الطبية وعلوم المواد، والبيئة، والفضاء، والاقتصاد والشؤون الدولية، والنانو تكنولوجي، التصوير الميكروسكوبي، وأنظمة المعلومات والاتصالات)، كما تضم المدينة مركزا لنقل وتطبيق نتائج الأبحاث إلى الواقع العلمي ويسمى "هرم التكنولوجيا". ويجوز لمجلس إدارة المدينة إنشاء كيانات علمية أخرى طبقا للقوانين المنظمة لذلك. يكون للمدينة مجلس استشاري أعلى، طبقا للمادة الرابعة من القرار، ويصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ويشكل المجلس من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثمانية عشر عضوا ولا يزيد عن ثلاثين عضوا، من الشخصيات العامة الوطنية والعالمية، من ذوي الخبرة العلمية أو المكانة المرموقة، على أن يكون رئيس المجلس ونصف عدد أعضائه على الأقل من المصريين. ويجب أن يتضمن التشكيل ممثلا عن وزارات الزراعة والصناعة والبحث العلمي والتعليم العالي والتربية والتعليم، ويكون اختيار باقي الأعضاء بطريقة التصويت السري من بين المرشحيين الحاصلين على تزكية اثنين على الأقل من أعضاء مجلس الأمناء أو المجلس الاستشاري القائم وقت الترشيح. ويتم اختيار رئيس المجلس في أول اجتماع له من بين أعضائه بالتصويت السري، على أن يرأس أول مجلس استشارى يشكل بعد صدور هذا القانون رئيس مجلس الأمناء القائم. ولا تكون جلسات المجلس صحيحية إلا بحضور أغلبية الأعضاء. وخصت المادة الخامسة من القانون المجلس الاستشاري الأعلى برسم سياسة العامة للمدينة ودعم متابعة نشاطها والترويج لها، ومتابعة أحدث التطورات في المؤسسات المناظرة لها فى العالم وإسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن من أجل الارتقاء الدائم بها تحقيقا لأغراضها، ويضع المجلس لائحة داخلية بإجراءات ونظام عمله. وألزمت المادة السادسة أن يكون للمدينة مجلس إدارة يعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وبعضوية ممثلة عن وزارتي التعليم العالى والبحث العلمي وخمسة أعضاء على الأقل ينتخبهم مجلس استشاري بطريق التصويت السري من بين أعضائه المصريين، ويتم اختيار رئيس مجلس الإدارة من قبل أعضاء المجلس، وله الحق أن يدعو إلى جلساته من يرى ضرورة الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود. ويباشر المجلس اختصاصاته وفقا لهذا القانون واللوائح الداخلية للمدينة. وأقرت المادة السابعة على أن رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للمدينة أمام القضاء والغير، يتولى رئاسة المجلس الاستشاري الأعلى وتحدد اللوائح الداخلية للمدينة صلاحياته الأخرى. وأشارت المادة الثامنة إلى أن مجلس إدارة المدينة هو السلطة المختصة بتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، طبقا للوائح الخاصة المنظمة لعمل المدينة. أما المادة التاسعة من القانون، نصت على أن يكون لجامعة العلوم والتكنولوجيا رئيس يصدر بتعيينه قرار من مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويحدد القرار معاملته المالية، ويكون مسؤلا عن سير أعمال الجامهة فنيا وإداريا وعن تنفيذ أهدافها وخططها الدراسية والبحثية المحددة لها في السياسة العامة للمدينة. وجاء في المادة العاشرة أن يكون لكل معهد من المعاهد البحثية المتخصصة مدير يصدر بتعيينه قرار من مجلس الإدارة لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية ويكون مسؤولا عن سير أعمال المعهد فنيا، وإداريا، وماليا، وعن تنفيذ أهدافه المحددة له في السياسة العامة للمدينة. واعتبرت المادة الحادية عشرة الدرجات العلمية والشهادات التي تمنحها الجامعة معترفا بها في مصر، متى استوفت الشروط القانونية طبقا للقواعد المقررة بقانون تنظيم الجامعات. كما يجوز لمجلس الإدارة منح الدكتوراة الفخرية وفقا للقواعد التى يضعها وبعد موافقة المجلس الاستشارى الأعلى للمدينة. ونصت المادة الثانية عشرة على أن يكون لهرم التكنولوجيا مدير يصدر بتعيينه قرار من مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار معاملته المالية ويكون مسؤولا عن سير أعمال هرم التكنولوجيا والوحدات التابعة له. وحددت المادة الثالثة عشرة موارد المدينة، وهي ما تساهم به الدولة من مساهمات مالية أو عينية، ما يقبله مجلس الإدارة من التبرعات والهبات والرصايا والإسهامات المالية والمحلية، أو الأجنبية، طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن. هذا بخلاف المنح والقروض، ومقابل الخدمات والأبحاث والاستشارات وعائد استثمار أموال المدينة. وأكدت المادة الرابعة عشرة على أن المدينة لها ميزانية مستقلة يتم إعدادها طبقا للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية للمدينة، ويرحل فائض الميزانية إلى السنة التالية، وتؤول كافة الأرصدة والأموال المودعة بالبنك المركزي بالحساب رقم 1000/1000 إلى المدينة من تاريخ العمل بهذا القانون. وتخضع كافة حسابات المدينة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ولمجلس الإدارة تعيين مراقب حسابات خارجي بالإضافة إلى مندوب وزارة المالية. المادة الخامسة عشرة، أكدت على تخصيص الدولة ما تقدره من أراض ومبان لتحقيق أغراض المدينة وأهدافها وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك على أن تظل ملكية الأراضي والمباني للدولة. وفي المادة السادسة عشرة، تم إعفاء المدينة وكياناتها من كافة الضرائب والرسوم على فوائضها وإيرادات نشاطها الجاري، ومن رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وتعفي ما تستورده من مستلزمات التشغيل أيا كانت والمعدات والأجهزة والمستلزمات العلمية اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها من الضرائب والرسوم الجمركية، وتخصم التبرعات الموجهة للمؤسسة من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقا للنسب المحددة قانونا، ويكون ما تؤديه المدينة من أعمال بحثية استشارية لصالح أجهزة الدولة بالتكلفة الفعلية لهذه الأعمال.