أقام محمد حامد سالم المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإنهاء الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب، وبين الجماعات الأوربية ودولها الأعضاء من جانب آخر، والملاحق والبروتوكولات والإعلانات المشتركة والمنفردة والخطاب المتبادل المرفقة به الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 25/6/2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها انتهاء سريان الاتفاق بعد ستة أشهر من تاريخ إخطار الطرف الأخر من الاتفاق طبقا للمادة 89 من الاتفاق. وطالب بتعديل الاتفاق أو انسحاب مصر من المواد أرقام 29، و30، و36، و69 من الاتفاق مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم التزام مصر بالمواد سالفة الذكر، وحظر توطين غير المصريين بموجب هذا الاتفاق وحظر تحرير تجارة الخدمات بما يحافظ على المصالح العليا للبلاد وسيادتها على أراضيها ومنع سريان كافة الآثار الأخرى المترتبة على هذه المواد. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 14849 لسنة 67 قضائية كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارخية بصفتهم. وقالت الدعوى، إنه بتاريخ 12/12/2002 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002م بشأن الموافقة على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب وبين الجماعات الأوربية ودولها الأعضاء من جانب آخر، والملاحق والبروتوكولات والإعلانات المشتركة والمنفردة والخطاب المتبادل المرفقة به الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 25/6/2001. كما صدر بتاريخ 11/10/2003 قرار وزير الخارجية رقم 66 لسنة 2003م بالآتي "ينشر في الجريدة الرسمية الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب وبين الجماعات الأوربية ودولها الأعضاء من جانب آخر والملاحق والبروتوكولات والإعلانات المشتركة والمنفردة والخطاب المتبادل المرفقة به الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 25/6/2001، ويعمل به اعتبارا من 23/9/2003م". كما صدر بتاريخ 5/1/2004 القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2004م بالموافقة على تنفيذ الأحكام الواردة في اتفاق المشاركة الواردة في الخطابات المتبادلة، ولقد دخل الاتفاق حيز التنفيذ. أضافت الدعوى، أن هذه الاتفاقية تضمنت مواد مجحفة بحق مصر والمصريين وتمثل تعدي سافر على السيادة المصرية كما ورد بنصوص المواد 29، و30، و36، و69 كما أنها تجبر مصر على توطين لاجئي دول العالم الثالث في مصر، فجعلت من مصر مستودع للنفايات البشرية لهذه الدول الأمر الذي يشكل خطرا بالغا على مصر وتهيىء مصر للاحتلال دون حروب وبرغبة من المطعون ضدهم في حال استمرار هذا الاتفاق بوضعه الحالي. وأشارت الدعوى، إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية أصبح من حق إسرائيل والدول أعضاء الاتفاق على توطين غير المرغوب فيهم داخل مصر وتمنحهم فرص التعليم والصحة في مصر وقد يكون أبناء الدولة الثالثة دولة راعية للإرهاب وأن أي إنسان ليس لديه دولة أو أوراق وغير مرغوب فيه ونازح بعد حرب يحق له التوطين في مصر، وتصبح مصر مرتعا للإرهابيين ومعقلا للنازحين من هذه الدول، بل أن ذلك الاتفاق يسلب المواطن المصري جميع حقوقه التي بالكاد يستطيع الحصول على بعضها إن صادفه الحظ وحصل على أي حق سواء في التعليم أو الصحة أو الغذاء السليم أو المسكن، فالمواطن المصري سيزاحمه اللاجىء الذي سيتم توطينه بموجب الاتفاق في كل الحقوق التي لم يحصل عليها أساساً فستجعل اللاجىء والمتوطن يزاحم المصري في المسكن والغذاء والعلاج والتعليم والوظيفة كل هذه الحقوق التي لا يحصل عليها المصري إلا بالوساطة والرشوة أو الاغتراب للعمل في دول أخرى حتى توافيه المنية، إذ بنا نفاجىء بموجب الاتفاق أن يأتي اللاجىء والمتوطن يحصل على كل هذه الحقوق بكل سهوله بموجب الاتفاق ودعم دول الاتفاق له وتصبح مصر مستعمرة لرعايا إسرائيل والدول الأوربية التي لا ترغب تلك الدول في وجودهم على أراضيها. وقالت الدعوى، إن نص المادتين 29، و30 من الاتفاق واللتان تلزمان مصر بتحرير تجارة الخدمات ومنها الصحة والتعليم، الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع أسعار الخدمات الصحية والتعليمية في مصر على المواطنين بالمخالفة للدستور، كما يشمل هذا الاتفاق التدخل الأوروبي والإسرائيلي في كافة الشركات العامة المملوكة لمصر والمصريين ومنها على سبيل المثال لا الحصر شركة قناة السويس وشركات الكهرباء والمياة والبنوك وغيرها، وذلك طبقاً لنص المادة 36 من الاتفاق وتنص على "فيما يتعلق بالشركات العامة والشركات الممنوحة حقوق خاصة أو قاصرة عليها دون غيرها، يضمن مجلس المشاركة أنه اعتبارا من السنة الخامسة من دخول الاتفاق حيز النفاذ لن يسن أو يبقى على إجراء من شأنه تشويه التجارة بين مصر والجماعة بما يتعارض مع مصالح الطرفين، ولا يجب أن يعوق هذا النص الأداء القانوني أو الفعلي للمهام المحددة الموكلة إلى هذه الشركات". كما تضمن الاتفاق مخاطر أخرى لمصر تتجسد في نصوص المواد الأخرى بخلاف 29، و30، و36، و69 من بينها: نص المادة 11 من الاتفاق التي تتيح لمصر استخدام بعض الأدوات لحماية صناعاتها الوليدة والناشئة وتفادي مصاعب ومشكلات تحرير التجارة على السلع الصناعية فقط دون باقي السلع الخاضعة لعملية التحرير.