أقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، مواد الفصل الرابع بتعديل مادتين 332 و327 لتكون في شكلها النهائي كالتالي: الفصل الرابع: أخذ الرأي وإعلان قرار المجلس مادة (318): يؤخذ الرأي على الموضوع المعروض فور إعلان الرئيس قرار المجلس بإقفال باب المناقشة فيه. مادة (319): يجب على رئيس المجلس التحقق، قبل الشروع في أخذ الرأي، من تكامل العدد القانوني لصحة إبداء الرأي كلما طلب ذلك. مادة (320): لا يطرح أي اقتراح لأخذ الرأي عليه إلا من رئيس المجلس، ويبدأ أخذ الرأي على الاقتراحات المقدمة بشأن الموضوع، وتكون الأولوية في عرضها على المجلس لأبعدها وأوسعها مدى عن النص الأصلي، وفي حالة رفض المجلس للاقتراحات المذكورة، يؤخذ الرأي على النص الأصلي. مادة (321): إذا تضمن الاقتراح المعروض عدة أمور، وطلب مقدمه أو خمسة من الأعضاء الآخرين تجزئته، عرض الرئيس الرأي في كل أمر منها على حدة. مادة (322): مع مراعاة الحالات التي يؤخذ فيها الرأي نداء بالاسم، يؤخذ الرأي بإحدى الوسائل الآتية: (أولا) التصويت الإلكتروني، (ثانيا) رفع الأيدي، (ثالثا) القيام والجلوس. مادة (323) مستحدثة: في الأحوال التي يتم التصويت فيها إلكترونيا، تتخذ الأمانة العامة للمجلس ما يلزم لقفل حسابات النواب غير المسجلين للحضور إلكترونيا، لمنع استخدام بطاقاتهم عند حساب عدد المصوتين. مادة (324) مستحدثة: التصويت الإلكتروني شخصي، ويحظر على العضو استخدام البطاقة الخاصة بنائب آخر، ويلتزم العضو في حالة فقد البطاقة الخاصة به بالإبلاغ الفوري عن ذلك للأمانة العامة للمجلس لاتخاذ ما يلزم. مادة (325): يجوز لثلاثين من الأعضاء الحاضرين الاعتراض كتابة لدى الرئيس على نتيجة التصويت الإلكتروني، وفي هذه الحالة يأخذ المجلس الرأي بإحدى الطريقتين المبينتين في البندين (ثانيا) و(ثالثا) من المادة 322 من هذه اللائحة. مادة (326): إذا لم يتبين الرئيس رأي الأغلبية عند أخذ الرأي بطريقة رفع الأيدي، أخذ الرأي بطريقة القيام والجلوس، بأن يطلب من المؤيدين القيام مع مراعاة أخذ رأي النواب من ذوي الإعاقة بما يناسب حالهم، فإذا لم يتبين النتيجة أخذ الرأي بأن يطلب من المعارضين القيام، فإذا لم يتبين النتيجة وجب أخذ الرأي طبقا لأحكام المادة التالية. مادة (327)، بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص يؤخذ الرأي نداء بالاسم في أحد الأحوال الآتية: (أولا) إذا طلب ذلك رئيس المجلس، (ثانيا) إذا قدم بذلك طلب كتابي من ثلاثين عضوا على الأقل قبل الشروع في أخذ الآراء، ولا يقبل هذا الطلب إلا بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة، (ثالثا) عدم وضوح النتيجة عند أخذ الرأي برفع الأيدي أو القيام والجلوس، ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على اسمه بكلمة "موافق" أو "غير موافق" أو "ممتنع" دون أي تعليق. مادة (326): يؤجل أخذ الرأي إلى الجلسة التالية إذا ظهر من أخذ الرأي نداء بالاسم عدم توفر العدد القانوني. مادة (327): يجب على كل عضو أن يبدي رأيه في أي موضوع يطرح لأخذ الرأي عليه، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه بشرط أن يودع أسباب امتناعه كتابة قبل نهاية الجلسة، التي امتنع فيها بملحق مضبطة الجلسة. مادة (328): لا يعتبر الممتنعون عن إبداء الرأي من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له، وإذا قل عدد من أدلوا بأصواتهم عن الأغلبية اللازمة لإصدار قرار المجلس في الموضوع المعروض وجب تأجيل أخذ الرأي فيه إلى جلسة أخرى، ويعتبر الموضوع المعروض مرفوضا إذا لم توافق عليه الأغلبية المطلوبة في الجلسة المؤجل إليها أخذ الرأي فيه. مادة (329): يعلن الرئيس قرار المجلس طبقا لنتيجة الآراء، ولا يجوز بعد إعلان القرار التعليق عليه. مادة (330): يعلن الرئيس وقف الجلسة أو انتهاءها ويوم الجلسة المقبلة، وساعة وتاريخ افتتاحها.