سعر الدولار اليوم الخميس 27 يونيو في البنوك المصرية    الجيش البولندي يعتمد قرارا يمهد "للحرب مع روسيا"    "فنزويلا في الصدارة".. ترتيب المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا    تراجع سعر الفراخ.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية اليوم الخميس 27 يونيو 2024    إبراهيم عيسى: إزاحة تنظيم جماعة الإخوان أمنيًا واجب وطني    اعتقال قائد الجيش البوليفي بعد محاولة انقلاب    انخفاض أسعار النفط بعد زيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية    بحار أسطوري ونجم "قراصنة الكاريبي"، سمكة قرش تقتل راكب أمواج محترفا في هوليوود (صور)    هل يجوز الاستدانة من أجل الترف؟ أمين الفتوى يجيب    حبس عامل قتل آخر في مصنع بالقطامية    ليه التزم بنظام غذائي صحي؟.. فوائد ممارسة العادات الصحية    والدة لاعب حرس الحدود تتصدر التريند.. ماذا فعلت في أرض الملعب؟    إصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم    غارة إسرائيلية تستهدف مبنى شمال مدينة النبطية في عمق الجنوب اللبناني    إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الشهر المقبل.. الامتحانات تنتهي 28 يونيو    مسرحية «ملك والشاطر» تتصدر تريند موقع «إكس»    هانئ مباشر يكتب: تصحيح المسار    دعاء الاستيقاظ من النوم فجأة.. كنز نبوي منقول عن الرسول احرص عليه    7 معلومات عن أولى صفقات الأهلي الجديدة.. من هو يوسف أيمن؟    تسجيل 48 إصابة بحمى النيل في دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال 12 ساعة    كندا تحارب السيارات الصينية    فولكس ڤاجن تطلق Golf GTI المحدثة    فى واقعة أغرب من الخيال .. حلم الابنة قاد رجال المباحث إلى جثة الأب المقتول    ما تأثيرات أزمة الغاز على أسهم الأسمدة والبتروكيماويات؟ خبير اقتصادي يجيب    حظك اليوم| برج الأسد 27 يونيو.. «جاذبيتك تتألق بشكل مشرق»    حظك اليوم| برج الجدي الخميس27 يونيو.. «وقت مناسب للمشاريع الطويلة»    جيهان خليل تعلن عن موعد عرض مسلسل "حرب نفسية"    حظك اليوم| برج العذراء الخميس 27 يونيو.. «يوما ممتازا للكتابة والتفاعلات الإجتماعية»    17 شرطا للحصول على شقق الإسكان التعاوني الجديدة في السويس.. اعرفها    إصابة محمد شبانة بوعكة صحية حادة على الهواء    سموحة يهنئ حرس الحدود بالصعود للدوري الممتاز    حقوقيون: حملة «حياة كريمة» لترشيد استهلاك الكهرباء تتكامل مع خطط الحكومة    مجموعة من الطُرق يمكن استخدامها ل خفض حرارة جسم المريض    إبراهيم عيسى: أزمة الكهرباء يترتب عليها إغلاق المصانع وتعطل الأعمال وتوقف التصدير    سيدة تقتحم صلاة جنازة بالفيوم وتمنع دفن الجثمان لهذا السبب (فيديو)    هل يوجد شبهة ربا فى شراء شقق الإسكان الاجتماعي؟ أمين الفتوى يجيب    محاكمة مصرفيين في موناكو بسبب التغافل عن معاملات مالية كبرى    منير فخري: البرادعي طالب بالإفراج عن الكتاتني مقابل تخفيض عدد المتظاهرين    "الوطنية للإعلام" تعلن ترشيد استهلاك الكهرباء في كافة منشآتها    العمر المناسب لتلقي تطعيم التهاب الكبدي أ    نوفو نورديسك تتحمل خسارة بقيمة 820 مليون دولار بسبب فشل دواء القلب    ميدو: الزمالك «بعبع» ويعرف يكسب ب«نص رجل»    خالد الغندور: «مانشيت» مجلة الأهلي يزيد التعصب بين جماهير الكرة    ملخص وأهداف مباراة جورجيا ضد البرتغال 2-0 فى يورو 2024    الدفاع السورية: استشهاد شخصين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلى للجولان    إجراء جديد من جيش الاحتلال يزيد التوتر مع لبنان    وزراء سابقون وشخصيات عامة في عزاء رجل الأعمال عنان الجلالي - صور    انقطاع الكهرباء عرض مستمر.. ومواطنون: «الأجهزة باظت»    مدير مكتبة الإسكندرية: استقبلنا 1500 طالب بالثانوية العامة للمذاكرة بالمجان    هيئة الدواء المصرية تستقبل وفد الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم.. والأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة    عباس شراقي: المسئولون بإثيوبيا أكدوا أن ملء سد النهضة أصبح خارج المفاوضات    رئيس قضايا الدولة يُكرم أعضاء الهيئة الذين اكتمل عطاؤهم    حدث بالفن | ورطة شيرين وأزمة "شنطة" هاجر أحمد وموقف محرج لفنانة شهيرة    يورو 2024، تركيا تفوز على التشيك 2-1 وتصعد لدور ال16    تعرف على سبب توقف عرض "الحلم حلاوة" على مسرح متروبول    حكم استرداد تكاليف الخطوبة عند فسخها.. أمين الفتوى يوضح بالفيديو    هل يجوز الرجوع بعد الطلاق الثالث دون محلل؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول دعوي قضائية لوقف الاعلان الدستوري الجديد
نشر في الوادي يوم 16 - 08 - 2012

تقدم كل من علاء البراز، محمد اسماعيل عطية، المحاميان بالإستئناف ومجلس الدولة بأول دعوى قضائية إلي محكمة القضاء الإداري يطالبانه فيها بإنعدام قرار الرئيس محمد مرسى بإصدار للإعلان الدستورى بتاريخ 12 /8 / 2012 وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها الكشف عن إنعدامه وأن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان.
ووصف "البراز" في دعواه ما جاء في نص المادة الأولي من الإعلان الدستوري الذي يقضي بإلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو 2012 بأنه نصا غير دستوريا، لأن ذلك القرار المسمي بالإعلان الدستوري المطعون فيه جاء منعدما مشوبا بعيوب غصب السلطة وانعدام المشروعية وإساءة إستعمال السلطة والإنحراف بها لأن المطعون ضده الأول إغتصب سلطة المشرع الدستوري وأحل نفسه دون مسوغ دستوري محل المشرع الدستوري وذلك للأسباب المتقدم ذكرها بهذا الدفع والطعن.
يضاف الي ذلك أن المطعون ضده الأول أقسم اليمين الدستورية وفقا للإعلان الدستوري المكمل أمام المحكمة الدستورية وفقا لنص المادة 30 الفقرة الثالثة من ذلك الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونية 2012 وأقسم علي إحترام الدستور والقانون فأي دستور كان يقصد بالقطع كان يقصد الاعلانات الدستورية الثلاث التي تشكل دستورا مؤقتا للبلاد الي حين وضع الدستور الدائم، بما يجعل المطعون ضده الأول في موقف الحانث باليمين الدستورية .
كما أن نص المادة الثالثة من القرار الرئاسي المسمي بالإعلان الدستوري التي تقضي بأنه إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، شكل رئيس الجمهورية خلال 15 يومًا جمعية تأسيسية جديدة، تمثل أطياف المجتمع المصري بعد التشاور مع القوى الوطنية، لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب، لاستفتائه في شأنه خلال 30 يومًا من تاريخ الانتهاء من إعداده، وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهرين من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستوري الجديد.
ومن ثم فقد جاء هذا النص مولود سفاحا لأن من أصدره إغتصب سلطة المشرع الدستوري بالمخالفة لنصوص الإعلانين الدستوريين الصادرين في 30 مارس 2011 ، و17 يونية 2012 ، اللذان أقسم المطعون ضده الأول علي إحترامهما الا أنه حنث بالقسم واعتدى عدوانا صريحا عليهما بإغتصاب سلطة وصلاحيات المشرع الدستوري علي النحو الذي أشرنا اليه آنفا.
الأمر الذي يجعل من كافة نصوص القرار المسمي زورا بالإعلان الدستوري قرارا منعدما كأنه صادر ممن لا سلطة له في إصداره، بما يقطع بانعدامه ومعلوم أن العمل المنعدم يعد قطعا ويقينا غير موجود والتقرير بإنعدامه يعد كاشفا لذلك الإنعدام وليس منشئا له.
كما أن هذا النص تحديدا جاء غاصبا لإرادة الشعب إذ أعطي المطعون ضده الأول لنفسه سلطة إختيار أعضاء الجمعية التأسيسية إذا قام مانع يحول دون إستكمال الجمعية التأسيسية الحالية لعملها، مشيرا إلي أنه لا يتصور بعد ذلك أن ينفرد شخص واحد وله إنتماء حزبي واضح معترف به ومعلوم للكافة أن ينفرد بتشكيل الجمعية التأسيسية ولا يرد علي ذلك بأنه سيتشاور مع القوي الوطنية لأنه وفقا لنص المادة الثالثة من القرار المطعون فيه هو صاحب قرار التشكيل ولا يحد سلطاته في الإختيار أي قيد سوي إرادته المنفردة وذلك أمر يستعصي علي الفقه الدستوري ليس في مصر وحدها ولكن في سائر الدول التي تحكم وفق دساتير ديموقراطية.
إذ أن صناعة الدساتير تعرف طريقين حسبما يشير محمد اسماعيل عطية ، المحامي بالإستئناف ومجلس الدولة، الأول أن ينتخب الشعب أعضاء الجمعية التأسيسية بالطريق المباشر والثانية أن ينتخب أعضاء البرلمان أعضاء الجمعية التأسيسية وهي الطريقة غير المباشرة.
أما رئيس الجمهورية فإنه بالقطع ليس من صلاحياته ولا إختصاصاته ذلك العمل لأسباب لاترد تحت حصر دستوريا،هذا علاوة علي إنعدام القرار المطعون فيه بكامله لمخالفته لدستور مصر المؤقت المتمثل في الإعلانات الدستورية سالفة الذكر .
بما يبرر ملتمسنا بإحالة المواد المدفوع فيها بعدم الدستورية إلي المحكمة الدستورية لتقضي في دستوريتها من عدمه لأننا نؤكد بأنها عملا ماديا منعدما ستكشف المحكمة الدستورية عن إنعدامه إعمالا لنص المادة 29 من القانون 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.