قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري ، برئاسة المستشار يحيى دكروري، الاثنين، بقبول الدعوى المقامة من المحامي عبدالعزيز أحمد، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وبطلان البند الرابع من قرار اللجنة رقم 70، فيما يتعلق بسريان الكشوف الطبية التي أجريت في فبراير الماضي على المرشحين المتقدمين للانتخابات البرلمانية المقبلة. وقالت الدعوى، التي حملت رقم 75027 ، إن قرار سريان تلك الكشوف واعتماد التقارير الطبية الصادرة بشأنها، يتضمن مخالفة صريحة لنص المادة 2 من قانون مجلس النواب، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري. وأوضح المدعي أنه تقدم بتظلم على قرار رئيس اللجنة، إلا أنه فوجئ برئيس اللجنة يعلن في مؤتمر صحفي، أنه لم يصدر ذلك القرار إلا بعد أخذ رأي وزير الصحة.