قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة، بعدم دستورية المادة 2 و 3 الخاصة بقانون تقسيم الدوائر بشأن الانتخاب بالنظام الفردى، ورفض 3 طعون بشأن عدم دستورية بعض المواد بقانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية. وجاء منطوق الحكم بقبول الدعوى رقم 18 لسنة 37 قضائية، المقامة من محمد عبد الرازق والمحامى إبراهيم الشامي، والتى تطعن على دستورية القانون 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، لمخالفة المادة الثالثه والجدول المرفق للقانون، وعدم دستورية إجراء العملية الانتخابية بالنظام الفردى. كما رفضت المحكمة الدعوى رقم 16 لسنة 37 قضائية، والمقامة من جمال على زهران أستاذ العلوم السياسية، وأحمد محمد النجار المحامى، والتى تطعن على المواد 10 و6 و4 من القانون 46 لسنة 2014 الخاص بقانون مجلس النواب ، والقانون 202 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية للنطق بالحكم فيها. كما حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى رقم 15 لسنة 37 قضائية والمقامه من إبراهيم فكرى إبراهيم، وتطعن على دستورية المواد 25 من قانون 45 لسنة 2014 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية، مع عدم دستورية نص الماده 3 من من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية رقم 202، وعدم قبول الدعوى فى الماده 10 من القانون 46 لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب. كما قضت بعدم قبول الدعوى رقم 17 لسنة 37 المقامه من محمد براهيم أمين، ويطعن على 4 و2 من قانون 446 لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب، والمادتين 57و22 من القانون 45 لسنة 2014 الخاص بمباشر الحقوق السياسية. وكانت هيئة المفوضين بالدستورية العليا قد أوصت بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية بالنسبة للنظام الفردى، حيث إن قانون تقسيم الدوائر المطعون عليه، قد أخل إخلالاً فاحشًا بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين الناخبين والمرشحين، عند تقسيمه الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، بما يوقعه فى مغبة المخالفة الدستورية علاوة على عدم دستورية المادة 25 من القرار بقانون رقم 45، فى شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية مستندة فى ذلك على أنه لا يوجد مبرر منطقى يمكن معه قبول هذا التفاوت فى الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية انتخابية بين الفردي والقائمة.