الفريق أول محمد زكي يشهد تخرج دورات جديدة بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا    التموين: ثبات أسعار السلع المقررة داخل منظومة الدعم على البطاقات يوليو المقبل    حماس: قصف حي الشجاعية استمرار لحرب الإبادة التي تشنها حكومة الاحتلال الفاشية    مراقب الدولة بإسرائيل: لسنا مستعدين لحرب في الشمال    الأقوى والأضعف ومفارقة الرقم 2.. حقائق مثيرة عن مجموعات يورو 2024 (فيديو)    في قضية "حريق استوديو الأهرام" .. قرار جديد ضد 4 متهمين    استغاثة كشفت الجريمة.. عاطل استدرج سائق وقتله في قنا    كريم عبد العزيز يكشف تفاصيل تعاونه مع أحمد عز خلال الفترة المقبلة (فيديو)    طرق بسيطة وفعالة للإقلاع عن التدخين في الصيف.. جربها    تخريج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية    «الرعاية الصحية» تعلن حصاد إنجازاتها بعد مرور 5 أعوام من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل    النائب عبد المنعم سعيد: من معضلات القرن الأفريقى ظهور "الدول الميليشياوية"    فيران توريس بعد التألق مع منتخب إسبانيا فى يورو 2024: لن أغادر برشلونة    محافظ أسوان يلتقي رئيس هيئة تنمية الصعيد.. تفاصيل    «رحلة التميز النسائى»    رئيس تغير المناخ: قطع الأشجار في مصر لا علاقة له بالموجات الحارة    أيمن الجميل: تطوير الصناعات الزراعية المتكاملة يشهد نموا متصاعدا خلال السنوات الأخيرة ويحقق طفرة فى الصادرات المصرية    وفاء الحكيم تقدم حفل ختام المهرجان الختامي لفرق الأقاليم على مسرح السامر    الصحة العالمية: أكثر من 10 آلاف مريض فى غزة بحاجة لرعاية طبية خارج القطاع    رئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتح المقر الجديد للنيابة بشبين الكوم    محافظ شمال سيناء :ثورة 30 يونيو انتفاضة شعب بكل فئاته ضد الفئة الضالة التي اختطفت الوطن    مع ارتفاع درجات الحرارة.. «الصحة» تكشف أعراض الإجهاد الحراري    مودرن فيوتشر يتقدم على الجونة في الشوط الأول    هند صبري تشارك جمهورها بمشروعها الجديد "فرصة ثانية"    بائع يطعن صديقة بالغربية بسبب خلافات على بيع الملابس    لتكرار تجربة أبوعلى.. اتجاه في الأهلي للبحث عن المواهب الفلسطينية    وزيرة التخطيط: حوكمة القطاع الطبي في مصر أداة لرفع كفاءة المنظومة الصحية    عمر كمال يثير الجدل: أمي بترفض تطلع عمرة بفلوسي.وبضحك عليها وأطلعها (فيديو)    الحركة الوطنية يفتح مقراته بكل محافظات الجمهورية لطلاب الثانوية وقت انقطاع الكهرباء    شيخ الأزهر يستقبل السفير التركي لبحث زيادة عدد الطلاب الأتراك الدارسين في الأزهر    شوبير يكشف شكل الدوري الجديد بعد أزمة الزمالك    مواجهات عربية وصدام سعودى.. الاتحاد الآسيوى يكشف عن قرعة التصفيات المؤهلة لمونديال 2026    حمى النيل تتفشى في إسرائيل.. 48 إصابة في نصف يوم    وفاة الفنان العالمي بيل كوبس عن عمر يناهز ال 90 عاما    "قوة الأوطان".. "الأوقاف" تعلن نص خطبة الجمعة المقبلة    هل استخدام الليزر في الجراحة من الكيِّ المنهي عنه في السنة؟    الفاو تحذر من ارتفاع خطر المجاعة فى جميع أنحاء قطاع غزة    محافظ المنيا: تشكيل لجنة للإشراف على توزيع الأسمدة الزراعية لضمان وصولها لمستحقيها    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الإقليمي بالمنوفية    خبير مياه يكشف حقيقة مواجهة السد العالي ل«النهضة الإثيوبي» وسر إنشائه    21 مليون جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة    زحام مرورى بسبب انقلاب سيارة نقل ثقيل على طريق الواحات الصحراوى    أمين الفتوى: المبالغة في المهور تصعيب للحلال وتسهيل للحرام    تفاصيل إصابة الإعلامي محمد شبانة على الهواء ونقله فورا للمستشفى    ضبط سلع منتهية الصلاحية بأرمنت في الأقصر    تفاصيل إطلاق "حياة كريمة" أكبر حملة لترشيد الطاقة ودعم البيئة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27-6-2024    مقتل وجرح عدد من الفلسطينيين فجر اليوم إثر قصف إسرائيلي استهدف 5 منازل سكنية في حيي الصبرة والشجاعية شمال قطاع غزة    بكاء نجم الأهلي في مران الفريق بسبب كولر.. ننشر التفاصيل    أماكن صرف معاشات شهر يوليو 2024.. انفوجراف    بولندا تهنئ مارك روته على تعيينه في منصب السكرتير العام الجديد للناتو    ليه التزم بنظام غذائي صحي؟.. فوائد ممارسة العادات الصحية    حظك اليوم| برج السرطان الخميس 27 يونيو.. «يوم مثالي لأهداف جديدة»    الكشف على 1230 مواطنا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ    هل يوجد شبهة ربا فى شراء شقق الإسكان الاجتماعي؟ أمين الفتوى يجيب    شوبير يُطالب بعدم عزف النشيد الوطني في مباريات الدوري (تفاصيل)    10 يوليو موعد نهاية الحق فى كوبون «إى فاينانس» للاستثمارات المالية    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم.. والأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم بإعدام 5 من "أنصار بيت المقدس" والمؤبد لمتهمين في قضية "خلية أكتوبر"
نشر في الوادي يوم 11 - 10 - 2014

أودعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حيثيات حكمها بإعدام 5 متهمين من أنصار بيت المقدس والمؤبد لإثنين من المتهمين في قضية "خلية أكتوبر"، لإتهامهم بارتكاب جرائم تشكيل خلية إرهابية وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة أكتوبر، مما أدى إلى قتل شرطى، إلى جانب تخطيطهم لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة، والإنضمام لجماعة أسست علي خلاف القانون، وقتل رقيب شرطة والشروع فى قتل آخر وحيازة سلاح وذخيرة دون ترخيص.
حيث كانت المحكمة قد أرسلت أوراق القضية إلي مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت المحكمة جلسة 20 سبتمبر الماضي للنطق بحكم إعدامهم والحكم علي باقي المتهمين، حيث قررت المحكمه بعد مطالعه الاوراق والمداولة قانونا إعدام كل من محمد ابراهيم فتحي و ووليد حافظ و محمد حسن احمد عبدة و احمد سعد محمد و احمد محمد فؤاد.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد محمد عمار، وحضور حسام فتحى ممثل النيابة.
وقالت المحكمة إن واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقينها واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة من اعتناق المتهم الأول محمد إبراهيم فتحى وكنيته أبو "أنس الأفكار" الجهادية القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية.
وأضاف تقرير المحكمة في حيثيات الحكم أنه فى غضون شهر أكتوبر عام 2013 أنشأ على خلاف أحكام القانون جماعة شيطانية مريدة خرجت من أعماق الجحيم متربلة بعباءة الإسلام والله ورسوله «صلى الله عليه وسلم» منهم براء تتولى تنفيذ أعمال عدالية ضد المنشآت العامة ورجال القوات المصلحة والشرطة وأبناء الديانة المسيحية ودور عبادتهم وممتلكاتهم واستحلال أموالهم بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وأوضح التقرير أن المتهم الأول تمكن من استقطاب المتهمين وليد حافظ مهران عبدالرحمن وكنيته خطاب الألمانى وخطاب أكتوبر ومحمد أحمد حسن عبده وكنيته أبو خطاب ومحمد عبدالحميد إبراهيم إبراهيم وكنيته أبو القعقاع وأحمد سعد محمد وشهرته أحمد الصغير وأحمد محمد فؤاد عبدالرحمن وكنيته أبو يوسف ، وإبراهيم أحمد صادق إبراهيم وكنيته أبو مريم بعد إيمانهم بدعوات الشيطان واستعان بالمتهم الثانى وليد حافظ مهران عبدالرحمن لإعداد برنامج فكرى لأعضاء التنظيم قائم على عقد لقاءات تنظيمية بصفة دورية يتم خلالها تدارس الأفكار التكفيرية الجهادية ولإعداد لتنفيذ عمليات إرهابية.
وفى إطار السعى لتوفير الدعم المالى للتنظيم وتنيذ أهدافه أتفق المتهمون وعقدوا العزم وبيتوا النية على استهداف حوانيت المشغولات الذهبية الخاصة بأبناء الديانة المسيحية والاستيلاء على ما بها واعدا المتهمان الثانى وليد حافظ مهران عبدالرحمن والسادس أحمدد محمد فؤاد عبدالرحمن لهذا الغرض الإرهابى أسلحة نارية عباررة عن بندقية آلية وبندقية خرطوش ومسدس روسى ومسدس 6 مم وذخائر وسيارة رقم «ص ى 3985» وأمدا المتهمين بها لقتل من يعترض تنفيذ مخططهم الإرهابى المتمثل فى السطور المسلحة على أحد الحوانيت المصوغات الذهبية.
وبناء على تكليف المتهم الأول محمد إبراهيم فتحى محمد للمتهم الثانى وليد حافظ مهران عبدالرحمن برصد العديد منا وقع اختياره على حانوت سوليتر للمشغولات الذهبية المملوك لأحد أبناء الدياة المسيحية الكائن بسنتر وادى الملوك بمدينة السادس من أكتوبر وحدد المتهم الأول محمد إبراهيم فتحى محمد يوم 28/1/2014 لتنفيذ عملهم الإرهابى وفى اليوم السابق على اليوم المحدد لتنفيذ المشروع الإجرامى توجه جميع المتهمين إلى مكان الواقعة وذلك لمعاينة مسرح الجريمة ومشاهدة الحانوت الخاص محل السرقة وكان بحوزة المتهمين حال ذلك الأسلحة النارية والذخائر وفى يوم الواقعة عدل المتهم السابع عن الواقعة وأقبل باقى المتهمين من الأول حتى السادس على مشروعهم الإجرامى وذلك بأن تاجد المتهم الثانى وليد حافظ مهران عبدالرحمن أمام الحانوت سالف الذكر لرصده وتحديد التوقيت المناسب لمداهمته، واستقل المتهمون الأول محمد إبراهيم فتحى محمد والثالث محمد أحمد حسن عبداه والرابع محمد عبدالحميد إبراهيم والخامس أحمد سعد محد والسادس أحمد فؤاد محمد عبدالرحمن السيارة سالفة الذكر عقب إخفاء الأخير لوحاتها المعدنية واستقروا بالأسلحة السالفة البيان أمام كنيسة السيدة العذراء الكائنة بالحى العشار بمدينة السادس من أكتوبر فى إنتظار اتصال هاتفى من المتهم الثانى وليد حافظ مهران عبدالرحمن.
وأثناء ذلك اقتربا منهم المجنى عليهما الرقيب محمد طه السيد أبو حامد والعريف شعبان محمد عبدالجيد أبوزيد من قوة تأمين الكنيسة لاستبيان أمرهم إلا أن المتهم الأول محمد إبراهيم فتحى محمد عاجلهما بوابل من النيران من البندقية الآلية التى بحوزته حال وجود باقى المتهمين يشدون من آزره فأحدث إصابة المجنى عليه الأول بأعلى الرأس من الناحية اليمنى وخروج أجزاء من المخ قاصداً من ذلك إزهاق روحه فحدثت إصابته الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته تنفيذ لغرضهم الإرهابى.
وقد ورد تقرير فضيلته مفتى الديار المصرية وانتهى تقريره إلى إذا ما أقيمت هذه الدعوى بالطرق المعتبرة قانون قبل كل من المتهم الأول محمد إبراهيم فتحى محمد وكنيته أبو أنس والمتهم الثانى وليد حافظ عبدالرحمن وكنيته خطاب الألمانى والمتهم الثالث محمد أحمد حسن عبده وكنيته أبوخطاب والمتهم الخامس أحمد سعد محمد وكنيته أحمد الصغير والمتهم السادس أحمد محمد فؤاد عبدالرحمن وكنيته أبو يوسف ولم تظهر فى الأوراق شبهة تدرء الحد عنهم فكان جزاؤهم الإعدام حدا لقتلهم المجنى عليه محمد طه سيد عمداً جزاءاً وفاقاً.
كما نوهت المحكمة أنها غير مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت فى أمر الإحالة بل أن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة العامة ليس نهائياً لطبيعته وليس بشأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن تزد الواقعة بعد ؟؟ إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى إنطبقاه على الواقعة لما كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت إلى عدم توافر ظرف سبق الإصرار فى حق المتهمين ومن ثم فإن الواقعة المطروحة لا تخرج عن كونها قتل نفس عمد من غير سبق إصرار طبقاص للمادة 234 من قانونا العقوبات، كما تلفت المحكمة عن إنكار المتهمين لأنهم قصدوا منه الإفلات من العقاب والتمعارض مع سائر الأدلة الأخرى التى اطمأنت إليها المحكمة على النحو السالف بيانه.
وتابعت المحكمة في حيثيات حكمها: وحيث أنه بالبناء على ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحمة يقيناً أن المتهمين محمد إبراهيم فتحى محمد- وكنيته «أبو أنس»، ووليد حافظ مهران عبدالرحمن - وكنيته «خطاب الألمانى»، ومحمد أحمد حسن عبده- وكنيته «أبوخطاب»، ومحمد عبدالحميد إبراهيم إبراهيم- وكنيته «أبوالقعقاع»، وأحمد سعد محمد - وشهرته «أحمد الصغير»، وأحمد محمد فؤاد عبدالرحمن- وكنيته «أبويوسف»، وإبراهيم أحمد صادق إبراهيم- وكنيته «أبومريم».
لأنهم فى غضون الفترة من شهر أكتوبر 2013 وحتى يناير 2014، بدائرة قسم ثانى أكتوبر محافظة الجيزة.. أولاً المتهم الأول، أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منسها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة وأبناء الديانة المسيحية واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانياً: المتهمون الأول والثالث والرابع والخامس والسادس أيضاً:
قتلوا عمداً من غير سبق الإصرار أو ترصد المجنى عليه محمد طه السيد رقيب شرطة بقسم شرطة ثان أكتوبر بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من يعترض تنفيذ مخططهم المتمثل فى السطور المسلحة على أحد حوانيت المصوغات الذهبية المملوك لأحد أبناء الديانة المسيحية وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية «بندقية آلية، بندقية خرطوش، مسدس عيار 6 مم، وفرد روسى» وما أن شاهده حتى أطلق المتهم الأول صوبه وابلاً من النيران باستخدام السلاح النارى الذى بحوزته بندقية آلية حال وجود باقى المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من آزره قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته تنفيذاً لعرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد اقترنت هذه الجناية بجناية هى أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان شرعوا فى قتل المجنى عليه شعبان محمد عبدالجيد عريف شرطة بذات القسم عمدا بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من يعترض تنفيذ مخططهم المتمثل فى السطو المسلحة على أحد حوانيت المصوغات الذهبية والمملوك لأحد أبناء الديانة المسيحية.
ثالثاً المتهم الثانى، تولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بأن تولى إعداد البرنامج الفكرى لتأهيل المنضمين للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً مع علمه بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، واشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس فى ارتكاب جناية القتل العمد والمشروع فى القتل المنسوبة إليهم موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانياً بأن اتفق معهم على سرقة أحد حوانيت المصوغات الذهبية المملوكة لأحد أبناء الديانة المسيحية وقدم لهم سلاحين ناريين «بندقية آلية، فرد روسى»، فوقعت جناية القتل العمد المقترنة بجناية الشروع فى القتل نتيجة محتملة لهذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعاً المتهمون من الثالث حتى السابع، انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكا القانون وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراغضها بأن انضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، كما حاز المتهمون جميعاً وأحرزوا سلاح نارى مششخن «بندقية آلية» ومسدس عيار 6 مم وبندقية خرطوش وفرد روسى مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
سادسا المتهمان الثانى والسادس أيضاً:
أمدا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية مع علمهما بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها بأن قدم المتهمين الثانى والسادس للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً «سلاح آلى، بندقية خرطوش، فرد روسى ومسدس عيار 6 مم» والسيارة رقم «ص ى 3985 على النحو المبين بالتحقيقات.
سابعاً المتهم الرابع أيضاً:
لبس علانية الكسوة الرسمية بجنود القوات المسلحة المصرية «بنطال كاكى اللون وسترة مموهة»، بغير أن يكون حائزاً للرتبة التى تخوله ذلك على النحو المبين بالتحقيقات، لسنة 2012 والجدول رقم «2» والبند «أ» من القسم الأول والبند «ب» من القسم الثانى من الجدول رقم «3» الملحقين بالقانون الأول والمستبدل ثانيهما بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995.
حيث إن الجرائم المسندة للمتهمين قد ارتبطت ببعضهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة وقد وقعت لغرض إجرامى واحد ومن ثم وجب اعتبارهم جريمة واحدة والحكم عليهم بالعقوبة المقررة لأشدهم عملاً بالمادة 32 عقوبات وهى الجريمة موضوع التهمة ثانياً للمتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس والجريمة موضوع التهمة ثالثاً/2 بالنسبة للمتهم الثانى والجريمة موضوع التهمة خامساً/1 للمتهم السابع.
وحيث إن المحكمة ترى من ظروف الواقعة وملابستها بالنسبة للمتهم الرابع أخذه بقسط من الرأفة فى نطاق ما خولته لها المادة 17 من قانون العقوبات.
فلهذه الأسباب وبعد الإطلاع على مواد سالفة الذكر أولاً: حكمت المحكمة حضورياً للأول والثانى والثالث والرابع والسادس وغيبياً للخامس والسابع وبإجماع الآراَ بمعاقبة كل من: محمد إبراهيم فتحى محمد - وشهرته «أبوأنس"، ووليد حافظ مهران عبدالرحمن - وشهرته «خطاب الألمانى» ومحمد أحمد حسن عبده - وشهرته «أبوخطاب» وأحمد سعد محمد - وشهرته «أحمد الصغير»، وأحمد محمد فؤاد عبدالرحمن- وشهرته «أبويوسف»، بالإعدام شنقاً حتى الموت عما أسند إليهم، ثانياً: بمعاقبة محمد عبدالحميد إبراهيم إبراهيم وشهرته «أبوالقعقاع» وإبراهيم أحمد صادق إبراهيم وشهرته «أبومريم» بالسجن المؤبد وتغريم الثانى عشرون ألف جنيه عما أسند إليهما.
ثالثاً: بمصادرة المضبوطات وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.