صرح المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، نائب رئيس المجلس ان قسم التشريع في المجلس قد انتهى من بحث ومراجعة وصياغة قانون ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد، الذي تسلمته من وزارة الأوقاف. وقال المستشار الدكتور محمد جميل ابراهيم رئيس المكتب الفنى للتشريع ان مشروع القانون يهدف الى منع غير الأزهريين من صعود منابر المساجد حيث تم مراجعته وصياغته من الناحية القانونية والبحث فى مدى موافقتة للدستور الجديد للبلاد وعدم تعارضه مع القوانيين الاخرى ذات الصلة. واضاف بان مشروع القتانون نظم من له حق اعتلاء المنابر التى تعد من قبيل الاعلام الاسلامى ومن لة حق ارتداء الزى - الازهرى - من جبة وعمامة وقفطان، واضاف المستشار حميل ان وزارة الاوقاف تم تسليمها مشروع القانون تمهيدا لإصداره خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال الدكتور محمد جميل ان مشروع قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها نص فى صيغته النهائية على ان تكون المادة (1) ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقاً لأحكام هذا القانون . المادة (2) لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها. ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال . ويجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه في ذلك . المادة (3) لا يجوز لغير خريجي الأزهر الشريف ، والعاملين في المجال العلمي أو الدعوي به ، وطلابه في التعليم الجامعي وقبل الجامعي ، والعاملين بوزارة الأوقاف في مجال الدعوة ، والعاملين بدار الإفتاء في المجال العلمي والدعوى ، والمصرح لهم بالخطابة من وزارة الأوقاف ، ارتداء الزى الأزهري . ويصدر بتحديد مواصفات هذا الزى قرار من شيخ الأزهر بناء على عرض وزير الأوقاف . المادة (4) يكون للعاملين المتخصصين بوزارة الأوقاف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الأوقاف ، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون . المادة (5) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لحكم المادة ( 2) من هذا القانون ، وتضاعف العقوبة في حالة العود . كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتدى الزى الأزهري من غير الفئات المشار إليها بالمادة ( 3) من هذا القانون أو قام عمداً باهانة هذا الزى أو ازدرائه أو الاستهزاء به . المادة (6) ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، و يلغى كل حكم يخالف أحكامه .