سعر الدولار اليوم الخميس 27 يونيو في البنوك المصرية    الجيش البولندي يعتمد قرارا يمهد "للحرب مع روسيا"    "فنزويلا في الصدارة".. ترتيب المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا    تراجع سعر الفراخ.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية اليوم الخميس 27 يونيو 2024    إبراهيم عيسى: إزاحة تنظيم جماعة الإخوان أمنيًا واجب وطني    اعتقال قائد الجيش البوليفي بعد محاولة انقلاب    انخفاض أسعار النفط بعد زيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية    بحار أسطوري ونجم "قراصنة الكاريبي"، سمكة قرش تقتل راكب أمواج محترفا في هوليوود (صور)    هل يجوز الاستدانة من أجل الترف؟ أمين الفتوى يجيب    حبس عامل قتل آخر في مصنع بالقطامية    ليه التزم بنظام غذائي صحي؟.. فوائد ممارسة العادات الصحية    والدة لاعب حرس الحدود تتصدر التريند.. ماذا فعلت في أرض الملعب؟    إصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم    غارة إسرائيلية تستهدف مبنى شمال مدينة النبطية في عمق الجنوب اللبناني    إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الشهر المقبل.. الامتحانات تنتهي 28 يونيو    مسرحية «ملك والشاطر» تتصدر تريند موقع «إكس»    هانئ مباشر يكتب: تصحيح المسار    دعاء الاستيقاظ من النوم فجأة.. كنز نبوي منقول عن الرسول احرص عليه    7 معلومات عن أولى صفقات الأهلي الجديدة.. من هو يوسف أيمن؟    تسجيل 48 إصابة بحمى النيل في دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال 12 ساعة    كندا تحارب السيارات الصينية    فولكس ڤاجن تطلق Golf GTI المحدثة    فى واقعة أغرب من الخيال .. حلم الابنة قاد رجال المباحث إلى جثة الأب المقتول    ما تأثيرات أزمة الغاز على أسهم الأسمدة والبتروكيماويات؟ خبير اقتصادي يجيب    حظك اليوم| برج الأسد 27 يونيو.. «جاذبيتك تتألق بشكل مشرق»    حظك اليوم| برج الجدي الخميس27 يونيو.. «وقت مناسب للمشاريع الطويلة»    جيهان خليل تعلن عن موعد عرض مسلسل "حرب نفسية"    حظك اليوم| برج العذراء الخميس 27 يونيو.. «يوما ممتازا للكتابة والتفاعلات الإجتماعية»    17 شرطا للحصول على شقق الإسكان التعاوني الجديدة في السويس.. اعرفها    إصابة محمد شبانة بوعكة صحية حادة على الهواء    سموحة يهنئ حرس الحدود بالصعود للدوري الممتاز    حقوقيون: حملة «حياة كريمة» لترشيد استهلاك الكهرباء تتكامل مع خطط الحكومة    مجموعة من الطُرق يمكن استخدامها ل خفض حرارة جسم المريض    إبراهيم عيسى: أزمة الكهرباء يترتب عليها إغلاق المصانع وتعطل الأعمال وتوقف التصدير    سيدة تقتحم صلاة جنازة بالفيوم وتمنع دفن الجثمان لهذا السبب (فيديو)    هل يوجد شبهة ربا فى شراء شقق الإسكان الاجتماعي؟ أمين الفتوى يجيب    محاكمة مصرفيين في موناكو بسبب التغافل عن معاملات مالية كبرى    منير فخري: البرادعي طالب بالإفراج عن الكتاتني مقابل تخفيض عدد المتظاهرين    "الوطنية للإعلام" تعلن ترشيد استهلاك الكهرباء في كافة منشآتها    العمر المناسب لتلقي تطعيم التهاب الكبدي أ    نوفو نورديسك تتحمل خسارة بقيمة 820 مليون دولار بسبب فشل دواء القلب    ميدو: الزمالك «بعبع» ويعرف يكسب ب«نص رجل»    خالد الغندور: «مانشيت» مجلة الأهلي يزيد التعصب بين جماهير الكرة    ملخص وأهداف مباراة جورجيا ضد البرتغال 2-0 فى يورو 2024    الدفاع السورية: استشهاد شخصين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلى للجولان    إجراء جديد من جيش الاحتلال يزيد التوتر مع لبنان    وزراء سابقون وشخصيات عامة في عزاء رجل الأعمال عنان الجلالي - صور    انقطاع الكهرباء عرض مستمر.. ومواطنون: «الأجهزة باظت»    مدير مكتبة الإسكندرية: استقبلنا 1500 طالب بالثانوية العامة للمذاكرة بالمجان    هيئة الدواء المصرية تستقبل وفد الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم.. والأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة    عباس شراقي: المسئولون بإثيوبيا أكدوا أن ملء سد النهضة أصبح خارج المفاوضات    رئيس قضايا الدولة يُكرم أعضاء الهيئة الذين اكتمل عطاؤهم    حدث بالفن | ورطة شيرين وأزمة "شنطة" هاجر أحمد وموقف محرج لفنانة شهيرة    يورو 2024، تركيا تفوز على التشيك 2-1 وتصعد لدور ال16    تعرف على سبب توقف عرض "الحلم حلاوة" على مسرح متروبول    حكم استرداد تكاليف الخطوبة عند فسخها.. أمين الفتوى يوضح بالفيديو    هل يجوز الرجوع بعد الطلاق الثالث دون محلل؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إستشكال لتنفيذ حكم بطلان التأسيسية الأولى للدستور
نشر في الوادي يوم 02 - 07 - 2012

اقام شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية استشكال امام محكمة القضاء الاداري علي حكم الجمعية التأسيسية الاولى بوقف تنفيذ القرار السلبي فيما تضمنه من امتناعهم عن تنفيذ الحكم رقم 26657 لسنة مع ما يترتب على ذلك من اثار أهمها ايقاف كافة الاجراءات التى اتخذاها لتشكيل الجمعية التأسيسية الثانية بالمخالفة للحكم.
واختصم كلا من وزير شئون مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الشعب واشار أنه بجلسة 10/4/2012 حكمت محكمة القضاء الادارى(الدائرة الاولى ) في الدعوى رقم 26657 لسنة 66 ق في الدعوى المقامة منه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة وباختصاصها بنظر الدعوى.
وبقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعي عليهما الأول والثاني مصاريف طلب وقف التنفيذ وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
وذكر أنه بتاريخ 4/3/2012 قد اقام دعوى امام محكمة القضاء الادارى وطلب بوقف تنفيذ القرار السلبي الذي اتخذه مجلس الشعب ومجلس الشورى بالامتناع عن تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج مجلسي الشعب والشورى وما ترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامهما باختيار أعضائها من كافة أطياف الشعب وفئاته عداهم، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم المصاريف.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم ولكن ما حدث أن المدعى عليهم امتنعا عن تنفيذ الحكم المذكور بل انهم قاموا بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور للمرة الثانية من أعضاء مجلس الشعب مخالفين ما جاء بالحكم المذكور وكذا مخالفين للمواد 50 و52 و54 من قانون مجلس الدولة والتي تنص على وجوب تنفيذ الاحكام الصادرة من القضاء الاداري فور صدورها ولا يجوز تعطيل تنفيذها الا إذا امرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا بوقف تنفيذها ويتعين على الجهة التي صدر الحكم في مواجهتها أن تبادر إلى تنفيذه بمجرد إعلانها بالصورة التنفيذية للحكم أو اعلانها بمسودته إذا أمرت المحكمة بالتنفيذ بالمسودة فإن هى تقاعست عن التنفيذ كان للمحكوم له الحق في اللجوء لهذه المحكمة طالباً الحكم بالاستمرار في التنفيذ.
ولما كانت اللجنة المشكلة من مجلسي الشعب والشورى التي انعقدت يوم 12/6/2012 وقامت باعادة تشكيل الجمعية على قواعد جديدة - كما قالت - وأول هذه القواعد هو الاحكام التى جاء بها الحكم المذكور الا انها قد حادت عن ذلك ولم تلتفت إلى ما جاء بالحكم الذي نص صراحة على أن السلطة التشريعية تمارس اختصاصها نيابة عن الشعب المصري ، والأصل في الإنابة عن الغير أنها مستمدة من سند تقريرها وفي حالة عدم وجود سند لهذا العمل أو التصرف للنائب أو الوكيل فإن الأصل هو المنع لا الإجازة ولم يتضمن الإعلان الدستوري أي نص يجيز لأعضاء البرلمان (الشعب والشورى) المشاركة في عضوية الجمعية.
وقد ضمت في عضويتها الجديدة اعضاء محرومون من حقوقهم السياسية بموجب أحكام قضائية أيدتها محكمة القضاء الاداري.
وحيث أن امتناع الجهة الادارية عن تنفيذ الحكم رقم 26657لسنة 66 ق يعتبر قرارا إداريا سلبياً يستوجب الطعن عليه كما أن هذا الامتناع مستمر حتى تاريخ رفع الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.