أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي كثيراً من التعديلات القانونية الجديدة على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 لتغليظ عقوبات التعدي على الأراضى الزراعية. حيث من المقرر أن يناقشها مجلس الوزراء برئاسة المهندس "إبراهيم محلب" خلال الإسبوع الحالى وذلك تمهيداً لإستصدار قرار جمهورى مشدد لحماية الأراضى من ظاهرة التعديات بالبناء والتى تعد من أخطر المشاكل التى تواجه البلاد الآن وتهدد الرقعة الزراعية بسلبية الإنتاج التى تمثل عصب الإقتصاد القومى. وجاءت التعديلات مشددة حيث تم الربط بين قانون الزراعة 116 لسنة 1983 و 119 لسنة 2008 لضمان عدم تعرض القوانين المقيدة للبناء على الأراضى الزراعية بهدف حمايتها حيث نصت التعديلات على حظر التعدى على الأراضى الزراعية خارج الأحوزة العمرانية للقرى والمدن سواء بالتجريف أو التبوير أو البناء أو تركها بدون زراعة على أن يستثنى مشروعات النفع العام وخدمة الإنتاج الزراعى والداجنى والحيوانى، وكان القانون يقتصر على عدم جواز إقامة أى منشآت بنائية خارج الأحوزة العمرانية للقرى و المدن. كما حددت التعديلات على أنه يجوز التصالح مع المتعدين فى أى حالة تكون عليها الدعوى القضائية إدا قام المخالف بإعادة الأرض لحالتها الزراعية وإزالة التعديات بالكامل على نفقته ،وإن تعذر إزالة التعديات فإنه إلى جانب الغرامات المقررة فى الدعوى القضائية يصبح ملزما بسداد مبلغ يماثل 3 أمثال الأعمال المخالفة الثابتة بمحضر المخالفة وهو ما يعقبه محضر التصالح لإنقضاء الدعوى القضائية ضده وتوصيل المرافق. ونصت التعديلات أنه فى حالة عدم الإلتزام بسداد مبلغ يماثل 3 أمثال الأعمال المخالفة الثابتة بمحضر المخالفة يعاقب المتعدى بالحبس 15 عاما وبالغرامة التى لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه بعد أن كانت العقوبة الحبس 3 أشهر أو سداد 10 آلاف جنيه كغرامة. وأعطت التعديلات لرئيس الوحدة المحلية المختص مكانيا حتى صدور الحكم فى المخالفة وقف الأعمال المخالفة وإزالتها كاملة على نفقة المخالف، وحددت عدم جواز سقوط الدعوى الجنائية بالتعدى على الأرض الزراعية إلا بعد مرور 5 سنوات كاملة. وحظرت التعديلات على الجهات الحكومية إمداد المبانى المتعدية على الأراضى الزراعية بالمرافق بأية صورة من الصور، وفى حالة توصيلها يعاقب الموظف المختص بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه ويعاقب بنفس العقوبة كل من يساعده من موظفى المرافق.