قالت هيومن رايتس ووتش اليوم السبت، إن قوات الأمن المصرية توسعت في التضييق على النشطاء السياسيين، وداهمت منظمة حقوقية، واستخدمت قانون التظاهر الجديد لاعتقال العشرات من المتظاهرين السلميين، في إشارة لواقعة اقتحام المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية فجر الخميس الماضي. وكانت قوات من الشرطة قد اقتحمت مقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،واعتقلت ستة من العاملين، وعصبوا أعينهم واحتجزوهم لتسع ساعات في مكان غير معلوم، ولم يفرجوا إلا عن خمسة منهم في الصباح التالي، وذلك عقب قيام قوات الأمن في الأسابيع الثلاثة الأخيرة بملاحقة أربعة من أبرز النشطاء في حركة الاحتجاج في مصر علاء عبد الفتاح، وأحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل. وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن ملاحقة وزارة الداخلية لهؤلاء النشطاء الأربعة هي جهد متعمد لاستهداف الأصوات التي ظلت منذ يناير 2011 تطالب بالعدالة وبإصلاح الأجهزة الأمنية، ولا ينبغي أن نفاجأ بأن وزارة الداخلية، باتت تستهدف قادة حركة الاحتجاج العلمانية، بينما يمضي اضطهاد الإخوان المسلمين على قدم وساق ". وأضافت سارة ليا ويتسن "لقد أرسلت الحكومة المصرية إشارة قوية بهجمتها على المنظمة الحقوقية وبهذه الاعتقالات والملاحقات، تفيد بأنها في مزاج لا يسمح بأي نوع من أنواع الاعتراض، وبعد ما يناهز 3 سنوات من الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد وأسقطت حسني مبارك، تشعر الأجهزة الأمنية بالتمكين على نحو يفوق أي وقت مضى، وما زالت عازمة على سحق حق المصريين في الاحتجاج على تصرفات حكومتهم". وأضافت هيومن رايتس ووتش في بيانها اليوم "الشرطة استغلت القانون الجديد شديد القمعية، الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، في اعتقال العشرات من النشطاء السياسيين على أساس إخفاقهم في طلب إذن مسبق لمظاهراتهم، وتدعي الحكومة أن القانون الجديد يعاقب بالغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيهاً مصرياً بموجب المادة 21 على الإخفاق في الحصول على إذن مسبق بدلاً من العقوبات الجنائية، إلا أنه يعاقب بالسجن على المشاركة في مظاهرة بدون تصريح". وأشارت المنظمة إلى أنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، تتمتع الحكومات بالحق في تنظيم استخدام الأماكن العامة للتظاهر عن طريق اشتراط إخطار مسبق معقول، إلا أن الإخطار وكما ورد في تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحقين في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات في مايو2012، "يجب أن يخضع لتقييم من حيث التناسب، وألا يكون بيروقراطياً بلا مسوغ، وأن يشترط خلال مهلة لا تزيد، على سبيل المثال، عن 48 ساعة قبل اليوم المقرر للتجمع". وأضاف مقرر الأممالمتحدة "إذا أخفق المنظمون في إخطار السلطات فلا يجب فض التجمع آلياً، ولا ينبغي وضع المنظمين تحت طائلة عقوبات جنائية، ولا عقوبات إدارية تؤدي إلى الغرامة أو السجن، ولا يجب اعتبار منظمي التجمع والمشاركين فيه مسؤولين أو عرضة للمساءلة عن سلوك الغير المخالف للقانون، ولا يجب اعتبارهم مسؤولين عن الحفاظ على النظام العام".