علق سامح عاشور، وعضو لجنة الخمسين، على المواد الخاصة بالمحامين بالدستور المعدل، بأنها أكثر المواد جدلاً على الإطلاق بين مواد الدستور وأكثر المواد نقاشاً، مطالبا المحامين بقراءة المواد بعناية فائقة وبعين قانونية واعية قبل الحكم عليها. وأضاف عاشور، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أن المادة التي تنص على أن "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة الدفاع"، تؤكد أن مبدأ مشاركة المحاماة للسلطة القضائية في كافة مناحيها ومهامها أصبحت مقررة وتم ترقيتها بمبدأ دستوري، بعد أن كانت مقررة بنص قانوني فقط وارد في قانون المحاماة، مما يجعل من هذا المبدأ أساسًا لتشريعات مستقبلية حول هذه الشراكة بشكل أكثر اتساعًا عما كان من قبل، إلى جانب أن كل المهام جاءت معطوفة على الشراكة حتى يتم استقرارها دستورياً إلى الأبد. واستطرد عاشور، أن نصوص المحاماة في الدستور الجديد جاءت عامة مجردة، لتساوي ما بين محامي القطاع الخاص ومحامي الإدارات القانونية لتنسحب الحماية الواردة في المواد عليهم جميعا، مضيفًا أن المقصد من لفظ الاستقلال الوارد بشكل عام بالمادة ألا يكون هناك أي سلطان من أي نوع على محامي القطاع الخاص، وكذلك لجهة الإدارة من أي نوع من محاميي الإدارات القانونية. وأردف أن نص المادة التي تنص على أن "يتمتع المحامون جميعًا أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون"، جاءت في مجملها لتحقق حمايتان للمحامي "حماية خاصة- حماية عامة" .. مفسرًا، أن المواد 49، و50، و54، التي استحدثت في عام 2008 بقانون المحاماة، تمنع القبض على المحامي او احتجازه وهو يمارس حق الدفاع أمام المحاكم حتى لو متلبسًا بجريمة، فلا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي في مواجهته، مشيرا إلى أن الاستثناء الوارد بمواد قانون المحاماة كان يخشى عليه من العبث بالطعن بعدم الدستورية نظرًا لأنه يمنع القبض على المحامي حتى لو متلبساً بجريمة. كما أشار إلى أن المواد الخاصة بالمحامين تسري أمام جهات التحقيق، لافتا أن هذه الجهات كانت غير واردة بمواد قانون المحاماة، لأنه كان يستثنى فقط المحاكم من حالات التلبس، لكن اللجنة أضفت حماية جديدة للمحامين بذات الاستثناء الوارد في مواد قانون المحاماة من حالات التلبس ليمتد إلى عمل المحامي أمام جهات التحقيق والاستدلال. واختتم عاشور بيانيه بالتأكيد على أن الحماية الخاصة للمحامي أصبحت ممتدة أمام ثلاث جهات (المحاكم- التحقيق- الاستدلال)، لا يجوز القبض على المحامي أو احتجازه حتى لو متلبساً بجريمة بها.