أثار إعلان الرئيس محمد مرسي حالة الطوارئ في محافظات القناة "السويس والإسماعيلية وبورسعيد"، لمدة 30 يوماً ، غضب وتساؤل العديد من النشطاء حول مدي قانونيه الأمر دستورياً، مشددين علي أنه وفقاً لدستور 2012 ، لا يحق للرئيس تنفيذ فرض قانون الطوارئ الا بعد عرضة علي مجلس الشوري خلال أسبوع من إعلان الحاله طرحت ال"وادي" التساؤل علي خبراء الدستور فأكدوا عدم مخالفه الرئيس للدستور. فيقول الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستوري، أن الرئيس لم يخالف الدستور مضيفاً أنه وفقاً للمادة رقم 148 من الدستور الجديد التي تلزم رئيس الجمهورية بعرض قرار إعلان حالة الطوارئ على المجلس النواب واذا لم يكن موجوداً يعرض علي مجلس الشورى مشيرًا إلى أنه في حال رفض مجلس الشورى لهذا القرار فيكون القرار باطل. وأوضح فرحات أن الرئيس محمد مرسي لو لم يعرض قراره علي مجلس الشوري خلال سبعه أيام يكون القرار باطلاً، مضيفاً ان الرئيس من حقة أن يطبق الطوارئ خلال فتره ال7 أيام حتي يعرض علي مجلس الشوري الذي أن رفضه ترفع حاله الطوارئ وكأنها لم تكن. وفي نفس السياق أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدوله الأسبق أن قرار الرئيس محمد مرسي بأعلان حاله الطوارئ في ثلاث محافظات هو قرار صحيح وذلك وفقا للماده 148 التي تشترط علي الرئيس من أجل اعلان حاله الطوارئ ان يقوم بعرض الامر علي مجلس الشعب اولا علي ان يتم اقراره في خلال 7 ايام من تاريخ عرضه وفي حاله عدم وجود مجلس الشعب يكون البديل هو مجلس الشوري ، فالقرار يعتبر نافذا منذ لحظه اصداره من قبل الرئيس الا انه عليه عرضه علي الشوري خلا 7 ايام تبداء من الغد واذا لم يتم ذلك ويوافق عليه المجلس يعتبرالقرار باطلا. يذكر أن الرئيس محمد مرسي كان قد أعلن حالة الطوارئ في نطاق محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد لمدة شهر، بدءًا من منتصف ليل الأحد، و أن المادة 148 قد نصت علي على " يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي الحكومة، حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، وفي حالة حل المجلس يُعرض الأمر على مجلس الشورى، وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب في استفتاء عام، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ".