أقامت عدد من شركات الحديد والصلب عدة دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2012 الصادر الغاز المورد إلى الشركات من 3 إلى 4 دولار وبأثر رجعي. ومنها الشركة المصرية الأمريكية لدرفلة الصلب وشركة المصانع الدولية لدرفلة الصلب، والتي حملت أرقام دعواهم أمام المحكمة أرقام 23477 و23478 لسنة 67 ق، وقالت الشركة أن ارتفاع سعر الغاز المورد إليها مخالف للقوانين والدستور لعدم نشرة في الجريدة الرسمية، وذلك طبقا للمادة 188 من دستور عام 1971 والمادة 223 من دستور عام 2012 اللذان يلزما نشر القرارات والقوانين في الجريدة الرسمية حتى يعلنها الكافة. وبالتالي، فإن عدم نشر القرار يعتبر هو والعدم سواء، كما أن القرار مخالف لدستور عام 2012 الذي ينص على عدم سريان القوانين والقرارات بأثر رجعي وعدم فرض أي رسوم إلا بناء على قانون يوافق علية مجلس النواب بثلث أعضائه وهذا لم يحدث قبل زيادة أسعار توريد، حيث صدر القرار من مجلس الوزراء للالتزام بنصوص الدستور.