أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية مبدأ قانونيا يقضي بعدم جواز ترقية الموظف أو العامل الذي يحال إلى المحاكمة التأديبية، ورفضت دعوى أقامها موظف بديوان محافظة الإسكندرية طالب فيها بإلغاء قرار جهة الإدارة بسحب الترقية التي حصل عليها بسبب إحالته للمحاكمة التأديبية لخطأ ارتكبه. أصدر الحكم المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي وسكرتارية طارق عرفة. قال الموظف في دعواه إن جهة الإدارة قامت بسحب الترقية التي حصل عليها لإحالته للمحاكمة التأديبية مطالبا بإلغاء القرار وما ترتب عليه من أثار. أوضحت المحكمة - في حيثيات حكمها - أن قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 نص على حق جهة الإدارة في سحب الترقية التي حصل عليها الموظف أو العامل إذا تبين إحالته للمحاكمة التأديبية شريطة أن يتم ذلك خلال 60 يوما من تاريخ صدور قرار الترقية. وأضافت أن الثابت من أوراق الدعوى قيام الإدارة بسحب الترقية خلال المدة المحددة بسبب إحالة الموظف للمحاكمة وبالتالي فإن قرارها جاء مطابقا لأحكام القانون لايشوبه خطأ أو تعسف وانحراف وهو ما يستوجب رفض الدعوى لعدم قيامها على سند أو أسباب تبررها.