تقدمت وزارة الدفاع بمذكرة الى المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور تعترض فيها على ما ورد بالمادة 26 من باب الحقوق والحريات في فقرتها الاخيرة عبارة "ولا يجوز محاكمة مدنى امام قضاء عسكري" لافتا الى إعتراض ممثل هيئة القضاء العسكري عضو الجمعية على هذا الامر. وقالت المذكرة التي وقعها اللواء مدحت رضوان غزى ، رئيس هيئة القضاء العسكري ، أن سبب الاعتراض يرجع الى ان هذا النص سبق ادراجه فى باب السلطة القضائية بفصل القضاء العسكري بعبارة "ولا يجوز محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية الا في الحالات التي يحددها القانون. واضافت المذكرة :"اما عن السبب الموضوعي فهو انها عبارة مطلقة والكل وافق على عدم ملاءمة إطلاق هذه العبارة دون قيد لما لذلك من تأثير على اختصاص القضاء العسكري بحالات تتعلق بأمن وسلامة القوات المسلحة التي هي لصيقة بالأمن القومي للبلاد. وقال هناك اتجاهين الاول ان يتم تقييدها بعبارة الا في الأحوال التي يحددها القانون في نهاية الفقرة او ان ينص على حالات الاختصاص بمحاكمة المدنيين حصرا . وقالت المذكرة أن القراءة الأولى للمسودة الأولية تضمن نصاً مغايرا تماما لما انتهت اليه لجنتا السلطة القضائية ونظام الحكم تحت عنوان" القوات المسلحة " دون ان يسبق طرحه في أي مناقشات سابقة وصيغته كالتالي "ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور ولا يجوز بحال ان يحاكم امام القضاء العسكري الا العسكريون ومن في حكمهم. واضافت أنه فى القراءة الثانية للمسودة التى صدرت فى 22 اكتوبر الماضي وضع ذات النص المغاير لما انتهت اليه لجنتا نظام الحكم والسلطة القضائية مع تعديل جوهري لم يسبق لاحد طرحه ونص على ان القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة يختص وحده بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وافرادها اثناء اداء مهام العسكرية ويجوز استثناء محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري في الحالات التي يحددها القانون ويبين القانون اختصاصاته الاخرى وذلك كله في حدود المبادئ الواردة في الدستور. واعلنت مذكرة وزارة الدفاع تمسكها بالصياغة التي انتهت اليها لجنتا السلطة القضائية ونظام الحكم فيما يتعلق بالقضاء العسكري في باب السلطة القضائية لأسباب عدة منها ان ذلك يمثل عرفا دستوريا مستقرا في دساتير مصر منذ عام 1923 وان مبدا الفصل بين السلطات يقتضى ان يوضع القضاء العسكري في باب السلطة القضائية وليس باب السلطة التنفيذية واكدت المذكرة ان القضاء العسكري وان كان قضاء خاصا الا ان خصوصيته لا تنفى عنه صفة القضاء الذى يفصل في خصومة ويوقع عقوبات تصل الى الاعدام في بعض الجرائم وقد يكون من الملائم ان صادف هذ الاقتراح قبولا ان توضع الفقرة الخاصة بعدم جواز محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية الا في الحالات التي يحددها القانون او بذكر هذه الحالات.