أجمع المشاركون في آخر جولات الحوار المجتمعي لتعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017، اليوم /السبت/، في مقر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بمحافظة المنيا، على أن الجمعيات شريك وضلع ثالث وأساسي للتنمية في مصر وتعد هذه الجولة الرابعة والأخيرة بعد 3 جولات سابقة أقيمت بالقاهرة والإسكندرية والإسماعيلية تحت رعاية وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي؛ بمشاركة ممثلي الجمعيات الأهلية والاتحاد العام للجمعيات والاتحادات الإقليمية بمحافظات (بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - البحر الأحمر - الوادي الجديد) وفيما يتعلق بتأسيس الجمعيات، أوصى المشاركون ، بتأسيس الجمعيات بالإخطار دون تعليقه، على شرط "مع حق الجهة الإدارية في اللجوء إلى القضاء لوقف قيد الجمعية خلال 30 يوما في حالة وجود نشاط محظور أو أية بيانات غير صحيحة"، استنادا للمادة 75 من الدستور، والتمييز بين الجمعيات التي تضم مؤسسين مصريين لتكون بالإخطار فيما يكون إشهار الجمعيات التي تضم مؤسسين أجانب بالموافقة، وكذلك للجمعية الحق في اختيار مقراتها بما يتلاءم مع أنشطتها، وتيسير إجراءات التسجيل والحد من إعداد النسخ توفيرا للنفقات على المؤسسين والإبقاء على صحيفة الحالة الجنائية، كما أوصوا بأن تكون الرسوم المخصصة للتسجيل هي ألف جنيه للجمعيات والمؤسسات الأهلية والإبقاء على 50 ألف جنيه وقف للصرف منها على أنشطة المؤسسة، ووضع نظام محاسبي نموذجي تلتزم به مختلف الجمعيات فيما يتعلق بإعداد الموازنات والحسابات الختامية وشملت التوصيات المتعلقة بأغراض الجمعيات ومجالات عملها وحقوقها والتزاماتها، إعفاء نهائي للجمعيات والمؤسسات من ضريبة القيمة المضافة والضرائب العقارية وتخفيض 50 % على الخدمات المختلفة مياه وصرف صحي، وإنارة، وغاز طبيعي، وهواتف ونقل عبر السكك الحديدية، وكذلك حق الجمعيات في تحديد مجالات العمل وعدم حصر مجالات عمل الجمعيات الأهلية في نطاق خطط الدولة على أن تكون الجمعيات أحد داعمي تلك الخطط ولها الحق في رصد الاحتياجات المجتمعية والتعامل معها يجوز للجمعيات منح شهادات تدريبية ويحظر منح درجات علمية أو مهنية، ومن حق الجمعيات الحصول على المعلومات من الجهات المعنية في حالة احتياجها، وإقرار حق الجمعية في تحديد احتياجات مجتمعية أو قياس أثر نتائج برامجها وتدخلاتها في المجتمعات المحلية، وخضوع أية استطلاعات رأي لموافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء باعتبارها عملية معقدة منهجيا كما شملت التوصيات: يحق للجمعيات المؤسسات فتح فروع لأنشطتها في المحافظات المختلفة بعد إخطار الجهة الإدارية - المديريات - مع استثناء المحافظات الحدودية، حيث يتم فتح الفروع بعد أخذ رأي المحافظ المختص، وعدم الخلط بين الإجراءات المنظمة لتراخيص جمع المال والتبرعات عبر اقتراح مواد مستقلة لكل إجراء، فجمع المال يكون وفق تصريح في حين أن التبرعات العادية التي تأتي للجمعية تخرج بإيصال معتمد، ورفع الحظر الوارد للحد الأقصى للحسابات البنكية المصرح بها لكل جمعية وضبط متابعة الحسابات من خلال الجهة الإدارية والحسابات الختامية للجمعية مع السماح بفتح حسابات بمكاتب البريد وأوصى المشاركون أيضا برفع الحد الأقصى لجواز قبول أموال نقدية إلى 50 ألف جنيه وإثباتها ضمن موارد الجمعية مع حق الجهة الإدارية في المتابعة منعا للتلاعب، وحق الجهة الإدارية في إبداء الرأي بشأن التمويلات الأجنبية خلال 30 يوما بدلا من 60 يوما واعتبار عدم الرد موافقة وفي حالة الرفض يكون مسببا مع جواز الطعن على القرار ، تحديد الجهة الإدارية فقط للتفتيش على الجمعية وإلغاء لفظ كل ذي صفة من القانون ، حق الجهة الإدارية في ممارسة أدوار الرقابة اللاحقة على التمويلات الوطنية المقدمة للجمعيات، وكذلك يحق للجمعية إعادة فائض المنحة إلى الجهة المانحة بمجرد إخطار الجهة الإدارية ودون لزوم موافقة كتابية منها وإثبات ذلك في دفاتر الجمعية ونادت التوصيات بالعمل على زيادة موارد الجمعيات الأهلية بالسماح بعمل مشروعات ومنها على سبيل المثال تأسيس شركات تخدم نشاطها، واقتراح تعديل مواعيد الميزانية السنوية من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر، دون الارتباط العضوي بتاريخ الموازنة العامة للدولة، واقتراح وضع ضوابط حاكمة لمكافآت أعضاء مجالس الإدارات منعا للتلاعب، وتحديد الحالات الخاصة بحل الجمعية على أن يكون الحل بحكم قضائي وألا يجوز إيقاف نشاط الجمعية إلا بحكم قضائي وفيما يتعلق بالمنظمات الأجنبية غير الحكومية، أوصى المشاركون بتخفيض رسم التصريح للمنظمات الأجنبية إلى 100 ألف جنيه أو ما يعادلها جذبا للجمعيات والمؤسسات الأجنبية بممارسة أنشطتها داخل مصر مع حق الجهة الإدارية في عدم التصريح لها أو وقف نشاطها في أي وقت حال وجود أضرار بالمصلحة الوطنية وحول صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أوصى المشاركون بحذف الفقرة (ز) من المادة 80 التي تنص على أن من بين موارد الصندوق ما يعادل نسبة 1 % من صافي حصيلة تراخيص جمع المال الصادرة للجمعية ومن قيمة كل منحة مصرح لها بالحصول عليها وتضمنت التوصيات المتعلقة بالعقوبات، حذف العقوبات السالبة للحرية عند وقوع مخالفات وإقرارا لمبدأ توازن الجزاء مع المخالفة، بحيث يكون الجزاء إداريا فقط، معإقرار مبدأ شخصية العقوبة بحيث يقع الجزاء على مرتكبه فقط وأقر المشاركون في الحوار المجتمعي عدة اقتراحات إضافية تتضمن: تخصيص باب مستقل للتطوع يتضمن تعريف المتطوع وحقوقه وسبل التحفيز على التطوع وأدوار الجهات المختلفة وإجراءات حماية المتطوع، تقييم للجمعيات تقييم جودة، وضرورة التنسيق بين جميع الجهات ميدانيا ومساعدة الجمعيات على القيام بدورها ميدانيا، ضرورة تثمين دور الجمعيات الأهلية في التعليم والصحة وغيرها، والتمييز بين أنشطة الجمعيات وتخصيص باب مستقل للمنظمات الحقوقية،اقتراح إعادة النظر في نص المادة الرابعة من مواد الإصدار والتي تنص على: يحظر على أي جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي أو أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات كما شملت الاقتراحات الإضافية، آلا تقل نسبة أعضاء مجالس إدارة جمعيات المعاقين من الأشخاص ذوي الإعاقة عن الأغلبية، ضرورة اشتراك الجمعيات الأهلية في عضوية اتحاد الجمعيات ويصبح بشكل مفعل، وإعادة لجان فض النزاعات