تنسيق الجامعات 2024.. برنامج "هندسة الروبوتات والميكاترونيات" بجامعة حلوان الأهلية    الذهب يتداول قرب أعلى مستوى عالمي.. سجل 2358 دولارا للأونصة    مدبولي لوزير التموين الجديد: مهمتك ضبط الأسعار    وزير الإسكان: وضع أجندة لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات وإزالة العقبات    محافظ قنا: سنعمل معا على التنمية واستكمال مشروعات حياة كريمة    «الزراعة»: نسبة السكر في البنجر 21% بالوادي الجديد.. وإنتاجية الفدان 50 طنا    الاحتلال: نشن موجة من الهجمات في جنوب لبنان ردًا على هجوم حزب الله    القاهرة الإخبارية: قصف متواصل للمناطق الشرقية بقطاع غزة    مدرب الإكوادور: سكالوني بنى فريقا صنع التاريخ    "رونالدو أمام مبابي".. قمة منتظرة بين البرتغال وفرنسا بذكريات يورو 2016    مجلس إدارة الزمالك يعقد اجتماعاً مساء اليوم    ضبط مندوب مبيعات اختلس أموالًا وادعى تعرضه لسطو مسلح بمدينة نصر    أمن القاهرة يكشف حقيقة تمزيق شاب بالسلاح بمنطقة السلام    وزير التعليم الجديد يعقد اجتماعات مكثفة لمناقشة ملفات الوزارة    تحرير 35 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    وزير الصحة يجتمع بنوابه الثلاثة لوضع أسس وخطط العمل خلال الفترة المقبلة    رئيس الاعتماد والرقابة الصحية يتابع الموقف التنفيذي لمشروع مؤشر مصر الصحي    العكلوك: الاحتلال يستهدف التوسع الاستيطاني وتقويض صلاحيات الحكومة الفلسطينية    ليبرمان يدعو بلاده لاستخدام "السلاح غير التقليدي" ضد إيران    حزب الله يشن هجوما بمجموعة من المسيرات على 7 مواقع عسكرية إسرائيلية    المفتي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالعام الهجري الجديد    وزير التموين ل"اليوم السابع": نستهدف جودة سلع الدعم المقدمة للمواطن    خطة مشتركة ل"الكهرباء والبترول" لوقف تخفيف الأحمال    "رغم سنه الكبير".. مخطط أحمال بيراميدز يكشف ما يفعله عبدالله السعيد في التدريب    قرعة التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف على موعدها    بسبب الانبعاثات..جنرال موتورز تواجه غرامة قدرها 145.8 مليون    محافظ القليوبية يعتمد مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي لصفوف النقل    سويلم يتابع ترتيبات عقد «أسبوع القاهرة السابع للمياه»    البيت الأبيض: هدف باريس وواشنطن حل الصراع عبر الخط الفاصل بين لبنان وإسرائيل دبلوماسيًا    محافظ أسيوط: مكتبي مفتوح للجميع، وإنهاء الخصومات الثأرية ومحاسبة الفاسدين أهم أولوياتي    إصابة 6 أشخاص فى حادث سير على الطريق الصحراوى بالبحيرة    ملفات محافظ أسيوط الجديد.. أبرزها إنهاء الخصومات الثأرية وإحكام الرقابة على الأسواق    تعرف على ثاني ضيوف برنامج بيت السعد على على "MBC مصر"    توفيق عبد الحميد ل اليوم السابع: صحتى بخير وأخبار مرضى شائعات    مهرجان المسرح المصري يكرم المؤلف والمنتج المسرحي الكبير أحمد الإبياري خلال افتتاح دورته ال 17    فيلم ولاد رزق 3 يتخطى 205 ملايين جنيه خلال 22 يوم عرض    عمال مصر جنود مجهولين في مهرجان العلمين: فخورون بمدينة المستقبل    استقبال العام الهجري الجديد 1446 بالدعاء والأمل    تقرير: أوروبا تدعم زيادة شحنات الأسلحة لأوكرانيا وترفض إرسال جنود للقتال    قادة «شنغهاي للتعاون» يدعون لوقف إطلاق النار في غزة وتأمين وصول المساعدات الإنسانية    وزير الصحة يجتمع بنوابه الثلاثة.. ماذا قال لهم؟    أستاذ جراحة تجميل للقناة الأولى: التعرض لأشعة الشمس 10 دقائق يوميا يقوم عظام الأطفال    أيمن سالم: نقابة الأطباء كانت عبارة عن مجموعة من عصابة شيطانية أثناء حكم الإخوان    «دون وفيات».. انهيار منزل من 5 طوابق بالمنوفية    بعد تشكيل الحكومة الجديدة.. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لحل مشكلة الكهرباء    ب"رؤية مصر 2030".. طلاب فنون جميلة بالأقصر يبدعون في مشروعات التخرج (صور)    ناقد رياضي: متفائل بالتشكيل الوزاري وأدعم استمرارية أشرف صبحي في وزارة الرياضة    موعد إجازة رأس السنة الهجرية واستطلاع هلال شهر المحرم    أول ظهور لحمادة هلال بعد أزمته الصحية    ميمي جمال: أنا متصالحة مع شكلي وأرفض عمليات التجميل    حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 4-7-2024 مهنيا وعاطفيا    قصواء الخلالي: الحكومة الجديدة تضم خبرات دولية ونريد وزراء أصحاب فكر    دعاء استفتاح الصلاة.. «الإفتاء» توضح الحكم والصيغة    «المصري اليوم» ترصد مطالب المواطنين من المحافظين الجدد    أول رد سمي من موردن سبوت بشأن انتقال «نجويم» ل الزمالك    ميدو: المنتخب الأولمبي «بيشحت» لاعبيه من الأندية    لميس حمدي مديرا لمستشفى طلخا المركزي    أمين الفتوى: لا ترموا كل ما يحدث لكم على السحر والحسد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر الشروط المطلوبة لترخيص موقع الكتروني
نشر في الصباح يوم 19 - 10 - 2018

بعد أعلان المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد ،تلقي طلبات ترخيص المواقع الإلكترونية، بدءاً من يوم الأحد 21 أكتوبر الجاري ولمدة أسبوعين ،تنفيذا لقانون 180 لسنة 2018 الذي منح المجلس الأعلي حق منح التراخيص للمواقع الإلكترونية وتقنين أوضاعه وتطبيق العقوبات المقررة على المخالفين..ينشر "الشارع الجديد" شروط وأجراءات ترخيص المواقع والالكترونية والصحف والقنوات الخاصة وفقاً للقانون.

وجاءت الشروط كالأتى : نصت المادة “55” من القانون على أن يعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نموذجًا لترخيص ممارسة العمل الإعلامى للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، ويجب أن تحدد فى النموذج أغراض الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، والفئة المستهدفة من الجمهور، والسياسة التحريرية، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ونظامها الأساسى، وذلك طبقًا لطلب الترخيص

وتنص المادة (56) على أن: ُتعين الوسيلة الإعلامية مديرًا لبرامج القناة المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية يكون مسئولًا عن المحتوى، ويشترط فيه أن يكون مصريًّا مقيدًا فى جدول المشتغلين بنقابة الإعلاميين أو الصحفيين، وألا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون ممنوعًا من مباشرة حقوقه السياسية.

مادة (57): تُعين الوسيلة الإعلامية مسؤولًا عن البث يشترط أن يكون متفرغًا لعمله، وأن يتمتع بالأهلية القانونية.

مادة (58): تتحمل الوسيلة الإعلامية والمواقع الإلكترونية المسئولية القانونية عن أى خطأ فى ممارسة نشاطها، وكذا عن مخالفة القيم أوالمعايير المهنية التى يضعها المجلس الأعلى.

مادة (59): مع عدم الاخلال باختصاص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية، أوموقع إلكترونى، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص.

مادة (60): يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، إلى المجلس الأعلى على النماذج التى يضعها، مستوفيًا البيانات والمستندات التى يحددها، ويبت المجلس فى الطلب فى مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفاء الطلب، وذلك مقابل رسم لا يجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه للوسيلة الإعلامية وخمسين ألف جنيه للموقع الإلكترونى، يتم تحصيله نقدًا أو بأى طريقة دفع أخرى.

مادة (61): مدة الترخيص خمس سنوات، ويجوز تجديده بناء على طلب يقدمه المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، وذلك طبقا للأحكام المبينة فى هذا القانون، ومقابل دفع قيمة الرسوم المشار إليها بالمادة (60) من هذا القانون.

مادة (62): يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له، والتييجب أن تشمل ما يأتى:

1- نوع الخدمة والتقنية المستخدمة فى البث.

2- مدة الترخيص.

3- الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة فى الأحوال التى تستلزم ذلك.

4- مقاييس جودة الخدمة وكفاءتها.

5- الإلتزام باستمرار تقديم الخدمة، والإجراءات الواجبة الإتباع فى حالة قطع الخدمة أو إيقافها.

6- مقابل الترخيص والالتزامات المالية.

7- الالتزام بكافة حقوق الملكية الفكرية.

مادة (63): لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص كليا أو جزئيا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة أخرى دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى وذلك كله وفقا للشروط التى يحددها.

مادة (64): تلتزم الوسيلة الإعلامية والمواقع الإلكترونية المرخص لها بالاحتفاظ بتسجيلات توثيقية كاملة لكل البرامج والمواد المسموعة والمرئية والإلكترونية التى تبثها وذلك لمدة لا تقل عن الإثنى عشر شهرًا الأخيرة من نشاطها، وعليها إيداع نسخة منها فى المجلس الأعلى، وذلك دون الإخلال بحق الوسيلة الإعلامية فى الاحتفاظ بالتسجيلات مدة أطول.

مادة (65): على المرخص له الالتزام بإظهار شعار القناة المرئية، أو الرقمية، وذكر اسم المحطة المسموعة، والتردد المستخدم طوال ساعات البث، بالإضافة إلى إظهار الموقع الإلكترونى، سواء كان حيًا أو أرشيفيًا.

مادة (66): مع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات، تلتزم الوسيلة الإعلامية بنشر ميزانياتها، وحساباتها الختامية، المعتمدة، فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية، و تلتزم بتمكين المجلس الأعلى من مراجعة الحسابات الختامية ودفاتره ومستنداتها، وللمجلس أن يستعين فى ذلك بمن يراه.

وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك.

مادة (67): لا يجوز بث المحتوى الخاص بالوسيلة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية على الهواتف الذكية، أو غيرها من الأجهزة أو الوسائل المماثلة قبل الحصول على موافقة بذلك من المجلس الأعلى وفق الإجراءات والقواعد التى يحددها.

ومع عدم الإخلال بأحكام قوانين الضرائب، يشترط لموافقة المجلس الأعلى على الترخيص لممارسة نشاط تقديم الخدمات الإعلانية التجارية الإلكترونية أو جلب إعلانات من السوق المصري، أن يكون طالب الترخيص حاصلًا على بطاقة ضريبية، وعلى المجلس إخطار مصلحة الضرائب المصرية بأسماء، ومقار من يتم الترخيص لهم بذلك.

وعلى المرخص له إخطار مصلحة الضرائب المصرية بكل إعلان يجريه من خلال أى من الوسائل الإعلانية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، كما أن عليه تحصيل ضريبة الدمغة المستحقة على صاحب الإعلان من الأشخاص الطبيعيين، وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة، وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.