مساندة الأحزاب مادياً «تمويل للحياة السياسية » ولا يتعارض مع الدستور مع إعلان ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية البرلمانية، نيته التحول لحزب سياسى، أكد د. صلاح فوزى الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، أنه وفقًا للدستور وطبقًا للمادة 110، فمن حق الائتلاف التحول لحزب سياسى، حيث لم يتضمن الدستور حالة إسقاط العضوية لتغيير الصفة الحزبية، بل لفقد الثقة والاعتبار أو أحد شروط العضوية التى أنتخب على أساسها أو أخل بواجباتها. وقال «فوزى» إنه لابد من تعديل القانون الخاص بمجلس النواب، وبالتحديد المادة 6 التى تؤدى لإسقاط العضوية عن النائب بمجرد تغيير الصفة التى انتخب على أساسها، ولحل تلك الأزمة يلزم إدخال تعديل على قانون الأحزاب السياسية، والمادة 6 من قانون مجلس النواب بالحذف، والمادة 386 من اللائحة الداخلية للمجلس، حول الحالات التى ينبغى فيها إسقاط عضوية النائب. وأشار إلى أن هناك حاجة لمراجعة تشريعية شاملة لقانون الأحزاب السياسية، وقانون مجلس النواب ولائحته الداخلية، لإنجاز ما ينادى به البعض سواء كانت تحول ائتلاف سياسى إلى حزب، أو دمج الأحزاب. وعن دستورية دعم الدولة للأحزاب، أوضح الفقيه الدستورى، أن دول العالم تعترف بدعم الأحزاب، وهناك دول تمول المرشح الرئاسى، وأخرى تمول الحزب، وفى مصر فإن دعم الأحزاب هو بمثابة تمويل للحياة السياسية، وكان هذا الإجراء متبع إلى أن صدر مرسوم بقرار رقم 12 لسنة 2011 بإلغاء تلك المادة، وبالتالى فإن أى توجه نحو التمويل يتطلب إعادة تنظيمه عبر التشريع الخاص بقانون الأحزاب، بإحياء المادة 18 التى سبق إلغائها، وإذا ما قرر المشرع أن ينظر فى مسألة التمويل فلن يكون مخالفًا للدستور وقتها، ولكن يبدو أن ميزانية الدولة لا تسمح لهذا الإجراء فى ظل عدد الأحزاب المتنامى.