محافظ الشرقية طلب إقالته.. فنقله الوزير إلى منصب جديد حصلت «الصباح» على مستندات تثبت أن «مجدى بدران»، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، قد تهرب من أداء الخدمة العسكرية، فى سابقة تفتح باب الاتهام عن كيفية تعيينه بالوزارة فى حين أنه تخلف عن أداء الواجب الوطنى. المستند الذى حصلت عليه «الصباح» صادر عن وزارة الدفاع، ويؤكد أن مجدى بدران عمار بدران من مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية قد تخلف عن التجنيد حتى تجاوز ال30 من عمره، ومن ثم قيدت ضده قضية رقم 324/96 جنح الزقازيق طبقًا لحكم المادة 49 من القانون 127 لسنة 80، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده، وأصبح غير مطلوب نهائيًا للتجنيد. مصدر خاص أكد ل«الصباح» أن بدران كان يتولى منصب مفتش عام بمحافظة الشرقية ثم تولى منصب مدير إدارة بمركز أولاد صقر قبل أن يتم تعيينه وكيلًا لوزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية، وأخيرًا ومنذ عدة أشهر تم نقله ليتولى منصبه الحالى؛ وكيلًا لوزارة الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية. ونقله تم بعد أن طلب اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن يقوم بإقالة بدران من منصبه إثر قيام وكيل وزارة الأوقاف بالدفاع عن أحد الأئمة بالشرقية، والذى اعتدى على أحد رواد مسجد بالشرقية، واكتفى الوزير بنقل بدران نظرًا لعلاقة الصداقة القوية التى تجمع بينهما. الدستور المصرى نص فى مواده على أن الخدمة العسكرية إجبارية، كما أن القانون يعاقب كل من يتهرب من أداء الواجب، ويمنع تعيينه فى أى منصب أو جهة حكومية، ولا يتمتع بحقوق المواطن الكاملة لما ارتكبه من جريمة عظمى فى حق وطنه، تصل عقوبتها فى زمن الحرب إلى الإعدام. وطبقًا للقانون فإن عقوبة التخلف عن أداء الخدمة العسكرية أو الهروب من التجنيد طبقًا للمادة 49 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 تنص على أن يعاقب كل من تجاوز سنه الثلاثين أو الحادية والثلاثين حسب الأحوال وتخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية، ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وطبقًا للمادة 35 من ذات القانون لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة العسكرية والوطنية إلا من تاريخ بلوغ سن الثانية والأربعين، وبناء عليه يمكن المتخلف التقدم لمنطقة التجنيد وتسليم نفسه وسوف يتحرر ضده دعوى جنائية ومحاكمه عسكرية وغالبًا ما تقضى المحكمة بالغرامة ولا تسقط عنه تلك الجريمة إلا بعد مضى ثلاث سنوات من بلوغه سن 42 عامًا.