هدى بدري طالبت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد حافظ رئيس اللجنة بتحسين أوضاع العاملين بمديريات الشباب والرياضة والإدارات الفرعية ومراكز الشباب، ومساواتهم بالعاملين في المجلس القومي للرياضة. واستعانت اللجنة بالدستور البرازيلي في ضرورة ضمان الاستقلال الذاتي للكيانات والرابطات التي تدير الرياضة, وتخصيص أموال عامة بهدف النهوض بالرياضة, واقتراح بإنشاء محاكم رياضية. وخلال مناقشات اللجنة ، طالب مدير الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ محمد عبد المقصود بإعادة وزارة الشباب والرياضة وإحداث تغيير تشريعي جذري وإصدار لائحة نموذجية جديدة لمراكز الشباب وتطبيق سياسة اللامركزية ، لاسيما فيما يتعلق بالأعمال الإنشائية ، ووضع حلول فورية لمشاكل الاشتراكات والاهتمام وزيادة أعدادهن في مجالس الإدارات . ومن جانبه طالب عبد الرحمن سلامة وكيل مديرية الشباب بالدقهلية بتوفير الملاعب وتطويرها ووضع استراتيجية واضحة للرياضة والشباب بالدستور الجديد ، وتخصيص أراض لإقامة الملاعب عليها ، والمفاضلة بين أسلوب التعيين والانتخاب في اختيار أعضاء مجالس الإدارات . وطالب رئيس مجلس إدارة مركز شباب منشية التحرير التابع لحي عين شمس بشرق القاهرة بالفصل بين أنشطة الشباب والرياضة في اللوائح المعمول بها حاليا ، مع وجود رعاة فعليين لمراكز الشباب حتى يتم تمويل هذه المراكز بما يعود بالنفع على هذه المراكز . ومن ناحية أخرى ناقشت اللجنة تصورها حول وضع الشباب في الدستور الجديد وذلك بعد درستها للعديد من الدساتير, حيث طالبت بتوفير وسائل الرعاية وتمكين الشباب من تنمية مهاراتهم ,وتدعيم المؤسسات الرياضية الأهلية ودعم استقلاليتها. وناقشت اللجنة مقترحات لتطوير النظام الأساسي لمراكز الشباب والقضاء على معوقات العمل بها، وطالب النائب عبد الله بكري في اقتراح برغبة مقدم إلى رئيس مجلس الشورى وإلى اللجنة بتعديل أو إلغاء بعض مواد لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب ، وفي مقدمتها المادة 40 من لائحة النظام الأساسي 120 لسنة 2009 ، والتي تنص على عدم تخلف الأعضاء العاملين عن حضور الجمعية العمومية ، وإلزام العضو في حالة التخلف عن الحضور بسداد مبلغ مماثل لقيمة تجديد الاشتراك السنوي وتحصيله مع الاشتراك اللاحق . وأشار الاقتراح إلى أن هذه المادة أصبحت عامل طرد لا عامل جذب للأعضاء ، مطالبا بإلغائها . كما طالب بتعديل المادة 60 من اللائحة 882 لسنة 2002 ، والتي تنص على أن يكون مدير المركز من حملة المؤهلات العليا ، مضى على عمله خمس سنوات ، وبالنسبة للمؤهلات المتوسطة يكون مضى على عضويته 10 سنوات . وطالب أيضا بإعفاء جميع الأعضاء الذين لم يسددوا الاشتراكات عن عامي 2010 ، 2011، طبقا للمادة 14 من لائحة النظام الأساسي 120 لسنة 2009، بشأن تحديد قيمة الاشتراك ب 25، بأثر رجعي .