الأول:عدم حضور الوزير للمحاكمة ليحاكم غيابيًا بهيئة الاستئناف الثانى:عدم مخالفته للائحة آداب المهنة ومقاضاته للنقابة بتهمة التشهير مصادر نقابية مطلعة أوضحت أن محاكمة وزير الصحة أحمد عماد أمام لجنة التأديب بنقابة الأطباء، التى أحيل إليها بقرار من الجمعية العمومية للنقابة، سيمر عبر أحد سيناريوهين. واتهمت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء، خلال انعقادها الأسبوع الماضى، وزير الصحة، بالتقدم بمقترح لإنشاء هيئة للتدريب الإلزامى للأطباء دون الرجوع للنقابة، وبالتخاذل عن حماية الأطباء، فى واقعة اعتداء أمناء شرطة على أطباء بمستشفى المطرية. ورأت المصادر أن سيناريوهات محاكمة الوزير ستسير كالتالى، «سيناريو أول، يتمثل فى عدم حضور الوزير إلى لجنة التأديب، وأنه سيرسل محاميًا وردًا مكتوبًا بدلًا منه، ومن حق لجنة التأديب أن تأمر بحضوره شخصيًا وإذا لم يحضر فإن من حق اللجنة أن تحكم عليه حكمًا غيابيًا، وله أن يقدم معارضة ضد الحكم خلال 30 يومًا، فيحاكم حضوريًا أمام اللجنة، وإذا انقضت مدة ال30 يومًا على الحكم الغيابى فمن حقه أن يلجأ إلى هيئة التأديب الاستئنافية خلال 30 يومًا أخرى». السيناريو الثانى، وهو الأرجح بحسب المصادر، وهو اعتبار أن الاتهامات التى تم توجيهها لوزير الصحة سياسية وليست مهنية، لأنه لم يرتكب خطأ طبيًا أو ما شابه ولم يخالف لائحة آداب المهنة، وبالتالى من حق الوزير أن يرفع قضية على نقابة الأطباء والجمعية العمومية بتهمة التشهير به واستدعائه للتحقيق دون أى سند مهنى، فإنشاء هيئة لتدريب الأطباء، من اختصاصات الحكومة وليس النقابة، كما أنه صرح من قبل بأنه أرسل لجنة إلى مستشفى المطرية ورأت اللجنة أن أفراد الشرطة موجودون لحماية المستشفى، وبالتالى فإن التهمة الموجهة من قبل الجمعية العمومية، سيكون باطلة. وفى هذا الشأن، أوضح الدكتور طارق كامل رئيس لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء ل«الصباح»، أن الإجراءات التى يجب اتخاذها بشأن تحويل وزير الصحة الدكتور أحمد عماد إلى لجنة التأديب، تتمثل فى تكليف مجلس النقابة للجنة التحقيق بإرسال خطاب إلى وزير الصحة بالتهم المنسوبة إليه بناء على قرار الجمعية العمومية، أو أن يرى مجلس النقابة أن يحاكمه بشكل مباشر، عبر التحقيق معه أولًا، فيرسل خطابًا للوزير بهذه التهم، ومن حق الوزير أن يرد على المجلس بخطاب رسمى أو أن ينيب محاميًا عنه، إذا أراد ألا يحضر بنفسه إلى المجلس، وبناء على هذا الرد، يقرر مجلس النقابة حفظ التحقيق أو إحالته إلى هيئة تأديب داخل النقابة، مشكلة بحكم قانون النقابة من اثنين من أعضاء المجلس ومستشار بمجلس الدولة وشخصية عامة يرشحها وزير العدل، وهى هيئة ابتدائية داخل النقابة تحاكم الوزير تأديبًا داخل النقابة وتقضى إما بالبراءة أو بتوجيه عقوبة، وهى (اللوم أو التنبيه أو الغرامة ألف جنيه أو إيقاف مؤقت عن العمل، بمعنى إيقاف ترخيصه من النقابة لمدة قد تصل إلى سنة، أو فصله من النقابة نهائيًا، وعقوبتا إيقاف الترخيص والفصل من النقابة لا يتم تنفيذهما إلا بعد خطوة التصعيد إلى هيئة التأديب الاستئنافية، المختصة فقط بإصدار هاتين العقوبتين. وأفاد كامل بأن هيئة التأديب الاستئنافية عبارة عن دائرة فى محكمة الاستئناف بالقاهرة، مكونة من ثلاثة مستشارين، يضاف إليهم عضو من مجلس النقابة، وطبيب، يختاره الطبيب المحال إلى التأديب (أى الوزير)، وتجرى محاكمتها خارج النقابة، وإذا قررت هيئة التأديب الاستئنافية البراءة فهذا يعنى إلغاء الأحكام السابقة والخاصة بالغرامة أو اللوم أو التنبيه، أما إذا كان بالإدانة فإنه يتم تنفيذ القرارات وتبلغ الجهات المعنية، مثل وزارة الصحة والهيئات الطبية، بفصل الوزير من النقابة، وبالتالى من مهنة الطب، وهى سابقة لم تحدث فى مصر.