تقدمت لجنة الحريات بنقابة شمال القاهرة الفرعية للمحامين بطعن جديد أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة على قراروزير العدل الخاص بمنح أفراد الشرطة العسكرية وضباط المخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين حتى بدء العمل بالدستور الجديد وقد أختصمت الدعوى التى أقامها على ايوب رئيس المكتب التنفيذى للجنة الحريات بنقابة شمال القاهرة الفرعية كلا من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل ووزير الدفاع والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ورئيس هيئة القضاء العسكرى بصفتهم ذكرت الدعوى أن قرار وزير العدل خالف نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة " 12 " من القانون رقم 25 لسنة 66 الخاص بالقضاء العسكرى واضافت الدعوى أن توقيت إصدار القرار يثير العديد من علامات الإستفهام خاصة وأنه أتى قبل أيام من تسليم السلطة للرئيس المنتخب وبعد أيام قليلة من سقوط قانون الطوارئ كما أنه يثير المخاوف فى نفوس الجماهير وهو تقنين بعيد المدى لعملية إحالة المدنيين للقضاء العسكرى رغم أن الثورة جاءت لتضع الجميع تحت سيادة القانون وتبطل الصلاحيات اللامعقولة التى تمتع بها ضباط الجيش والشرطة لنعود بهذا القرار لعصر مبارك واوضحت الدعوى أن القرار يعطى صلاحيات استثنائية لرجال المخابرات والشرطة العسكرية بشكل يفوق ما كان يسمح به قانون الطوارئ الذى سقط بعد ثلاثة عقود من الكبت والقهر فرضت على الشعب المصرى الذى تنفس الصعداء بعد سقوط هذا القانون وبدأ يشعر بنسيم الحرية يلوح فى الأفاق وقد استندت الدعوى أنه ليس من حق العسكرى إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى إلا أثناء سريان حالة الطوارئ وتم تعليق هذا الحق مع إنتهاء حالة الطوارئ رسميا فى البلاد فى 31 مايو الماضى مما أنهى السلطة المخولة للعسكرى فى إلقاء القبض على المدنيين ومحاكمتهم أمام القضاء العسكرى وكشفت الدعوى أن القرار لم ينص على الوضع القانونى لمحاكمة المدنيين ممن يجرى إلقاء القبض عليهم وفقا لهذا القرار كما أنه خلا من وجود طلب من المشير إلى وزير العدل لمنح صفة الضبطية القضائية فى وقت سابق على صدور القرار الطعين بالمخالفة للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية واختتمت الدعوى أن هذا القرار يمثل عسكرة للحياة المدنية ويخل بحقوق المواطنين وينتهك استقلال القضاء ويمثل إحياء للعمل بحالة الطوارئ دون قانون يصدر بإعادة العمل بها وطالبت بالوقف الفورى لهذا القرار