أكدت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة أن مشروع القانون الذى اعده المجلس لمنع العنف ضد المرأة تضمن من بين مواده- تعريفا دقيقا للتحرش الجنسى ،مشيرة الى ان التحرش الجنسى مصطلح لم يرد ذكره فى قانون العقوبات الحالى . وقالت تلاوى فى تصريح لها اليوم إن مشروع القانون نص على أن كل من تحرش بأنثى عن طريق التتبع، أو الملاحقة سواء بالاشارة أو بالقول أو بالكتابة، أو بوسائط الاتصال الحديثة، أو أيه وسيلة أخرى، بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات، أو تلميحات جنسية، أو إباحية في مكان عام أو خاص، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة الآف جنيه، أو إحداهما. واضافت ان مشروع القانون تضمن انه إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة من نفس النوع خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجريمة الاولى، تكون العقوبة الحبس من ثلاث الى خمس سنوات ، وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. واشارت الى ان القانون تطرق إلى التحرش فى مجال العمل ،حيث نص على أنه اذا ارتكب الفعل المجرم في مكان العمل، أو كان الفاعل هو صاحب العمل، أو ممن لهم سلطة على المجني عليها بمناسبة العمل، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و غرامة لا تقل عن عشرة الآف جنيه. وذكرت تلاوى أن المجلس قد قام بإرسال مشروع القانون إلى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ،والمستشار أحمد مكى وزير العدل ، وذلك بوصفه الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها اعداد مشروع القانون وذلك بعد ان أجرى مشاورات مكثفة مع منظمات المجتمع المدنى للوقوف على رؤيتهم بشأن صياغة القانون.