مي رجب وسط اقاويل بامكانية حل مجلسي الشعب والشوري ماذا سيكون وضع اللجنة التاسيسية للدستور اذا تم حله ومدي شرعية الدستور الذي ستكتبة وهل سيتم الطعن علي قرارتها مستقبلا . اكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق للصباح انه في حال اصدار المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم دستورية قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى فانه يترتب علي بطلان تلك الانتخابات بطلان اجراءات تشكيل اللجنة التاسيسية للدستور, موضحا بانه يتعين على المجلس العسكرى بناء على ذلك الحكم ان يتخذ من القرارات التى تقضى بحل المجلس ويقوم باصدار اعلان دستورى مكمل يعدل فيه المادة 60 من الاعلان الدستورى القائم والخاصة بتشكيل اللجنة التاسيسية للدستور ويضع فيها معايير اختيار اعضاء اللجنة بحيث يمثل اعضاؤها جميع اطياف الشعب ويحدد المدة التى يجب الا تتجاوزها اللجنة للانتهاء من وضع الدستور وذلك حتى يتم اجراء انتخابات جديدة لمجلسى الشعب والشورى. واشار الجمل ان حديث اعضاء مجلس الشعب عن عدم احقية المجلس العسكري في حل مجلس الشعب لا اساس له من الصحة لانه وفقا للمادة 56 من الاعلان الدستوري يحق للمجلس العسكري باعتباره ممثلا لسلطات الدولة ورئيس للحكم ان يصدر قرارات من شانها حل مجلسي الشعب والشوري مضيفا ان الشرعية الدستورية الثورية التي استمدها من ثورة 25 يناير تمكنه من اصدار دستور مؤقت للبلاد وذكر ان شرعية اللجنة التاسيسية للدستور تظل معلقة حتي صدور حكم الدستورية العليا واذا تقرر بطلان الانتخابات سوف يتم بطلان التاسيسية علي اثرها "لان ما بني علي باطل فهو باطل" . واستطرد الجمل حديثه قائلا اذا قضت المحكمة الدستورية ببطلان النص وابقت علي القوانين التي يصدرها مجلس الشعب مثل ماحدث في الثمانيات عندما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مجلس الشعب مبقية علي جميع القوانين فهذا لا يعني عدم بطلان تشكيل اللجنة التاسيسية لان حل مجلس الشعب يترتب عليه سقوط جميع التشكيلات الداخلية للمجلس وينطبق ذلك علي اللجنة التاسيسية ومايصدر عنها من دستور . علي الجانب الاخر توقع الدكتورعاطف البنا الفقيه الدستوري ان المحكمة الدستورية العليا سوف تقضي برفض الدعوي المقامة بشان الفصل في دستورية قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري معللا ذلك بان النص الذي يقضي بان يتم انتخاب ثلثي اعضاء مجلسي الشعب والشوري بطريقة القوائم والثلث الاخر بالنظام الفردي لم يرد فقط في قانون الانتخابات بل ورد في الاعلان الدستوري الذي صدر في 25 سبتمبر واضيف ايضا في الاعلان الدستوري الذي صدر في 30 مارس بعد اسفتاء 9 مارس وبالتالي فان المادة التي قد يطعن علي عدم دستوريها محصنة بموجب الاعلان الدستوري . واوضح البنا ان المحكمة الدستورية منوطة فقط بمهمة مراقبة دستورية القوانين واللوائح ولا تملك سلطة حل المجلس مضيفا ان الجزء الذي قد يكون محلا للطعن هوه ترشيحح حزبيين علي المقاعد الفردية مع المستقلين والذي قد يخل بمبدا المساواة حيث اعطي للحزببن فرصتين للترشح الاولي علي القوائم والثانية علي المقاعد الفردية ليس قويا لانه من الممكن ان يحصن بموجب الاعلان الدستوري وبالتالي لن يحل المجلس حتي وان قضي بعدم دستورية هذا الجزء فان هذا لا ينطبق الا علي ثلث المجلس وسيتم اعادة الانتخابات في دوائر المستقلين فقط مشيرا انه حتي لو تقرر عدم دستورية المجلس باكمله فلا اثر لقرار الحل علي انتخاب اعضاء اللجنة التاسيسية للدستور لان الاعضاء سوف يشاركون باعتبارهم اعضاء في الاحزاب وليسوا نواب في البرلمان وقال البنا ان البعض الذي يتصور ان الحكم سيصدر يوم 14 يونيو الحالي واهم لانه من المستحيل ان تصدر الدستورية قرارها في ذلك اليوم نظرا لا قرارتها تاخذ سنوات عدة لكي تصدر كما انه ليس هناك من يستطيع ان يحل البرلمان الان مستشهدا بان الاعلان الدستوري لا يعطي الحق للمجلس العسكري بحل مجلسي الشعب والشوري والي حين ان يصدر حكم الدستورية يكون مجلس الشعب قد شكل اللجنة التاسيسية وبدأت في ممارسة عملها الفعلي يكون قد تم الاستفتاء علي الدستور وان الحكم اذا صدر لا يجوز تطبيقه باثر رجعي .