أجابت دار الإفتاء على سؤال يقول ما حكم صلاة المرأة بدون شراب؟. وقال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجب على المرأة لبس الجوارب في الصلاة، ولا بأس من ارتداء المرأة له؛ فتصح الصلاة به وبدونه. وأوضح أنه لو استطاعت المرأة أن تصلى بجورب فيكون هذا أفضل، ولو لم تستطع وأرادت أن تأخذ برأيرأى الأحناف من أنه يجو الصلاة بدون شراب؛ فلا حرج عليها وتكون صلاتها صحيحة. وأشار إلى أن الضابط فى ذلك هو ستر العورة في الصلاة واجب؛ لقوله -تعالى-: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ»،( سورة النور:الآية 31). وأكد أن وعورة المرأة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها.