أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، على سؤال حول حكم التصدق بقيمة العقيقة. وقالت اللجنة: "شرع الله العقيقة شكرًا لله تعالى علي نعمة المولود ويسن أن يذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاة وأقل مايجزئ في العقيقة شاة قال النبي صلى الله عليه وسلم "الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه". وأضافت أن سنة العقيقة لا تحقق إلا بذبح شاة أو أكثر، مستكملة: "لا تتحقق هذه السنة بالتصدق بقيمتها فإذا تصدقت بقيمة العقيقة أو اشتريت لحمًا بقيمتها وقمت بإعطائه للفقراء فإنه يحصل لك بذلك ثواب الصدقة ولا يحصل لك ثواب العقيقة".