أكدت النيابة العامة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة في بيان تعريفي بشأن جريمة خطاب الكراهية وفقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية، أن خطاب الكراهية هو كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل