قررت الدائرة الثامنة للعقود بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة إحالة الدعوى القضائية المقامة من حمادة شعبان عثمان مدير عام بوزارة الإسكان والتى طالب فيها بإلغاء وبطلان قرار تخصيص ملايين الأمتار بأرض الجولف بالقاهرةالجديدة بالتجمع الخامس لوزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان ولزوجته وأولاده القصر لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى حول مدى أحقية هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان فى إسترداد الأرض المنهوبة من قبل سليمان . وقد أختصم شعبان كلا من الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية ونائبه ورئيس جهاز مدينة القاهرةالجديدة بالتجمع الخامس ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الاسبق ونجله شريف محمد إبراهيم سليمان ونجلته دينا محمد إبراهيم سليمان وزوجته منى محمد صلاح المنيرى. وذكرت الدعوى التى حملت رقم 39300 لسنة 66 قضائية أن وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان صدرت ضده أحكام جنائية بالحبس مع الشغل وتغريمه ملايين الجنيهات نظرا لإرتكابه العديد من المخالفات الجسيمة وهى على سبيل التحديد فى هذه الدعوى قيامه بمنح قطع أراضى سكنية عديدة لأسرته بالمخالفة لأحكام قرارات اللجنة العقارية الرئيسية الصادرة فى هذا الشأن والمتضمنة " حظر تخصيص أكثر من قطعة أرض سكنية للشخص الطبيعى وزوجته واولاده القصر. وكشف مدير عام وزارة الإسكان فى دعواه أن إبراهيم سليمان قام بتخصيص عدد قطعتين أراضى سكنية لنجلته دينا إحداهما القطعة رقم " 16 " بمنطقة شمال المشتل بمدينة القاهرةالجديدة بالتجمع الخامس بمساحة ألفين و242 مترا مربعا والقطعة الأخرى رقم " 151 " بمنطقة أرض الجولف المتميز بمدينة القاهرةالجديدة بالتجمع الخامس وكذلك قيامه بزيادة هذه القطعة بإضافة مساحة 904 مترا مربعا دون العرض على الجهات المختصة وذلك بتعليمات منه شخصيا بصفته وزيرا للإسكان ودون العرض على اللجان العقارية المختصةة بالمخالفة لقرارات اللجان العقارية الرئيسية الصادرة فى هذا الشأن. وطالب عثمان بفسخ عقود هذه الأراضى وإعادتها للدولة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتوزيعها على مستحقيها من أفراد الشعب وسكان المقابر فى العهد البائد الذى أفسد حياة هذا الشعب بالإضافة إلى حل أزمة الإسكان الطاحنة أو استغلال قيمتها المالية فى إنشاء المرافق العامة لكى يستفيد منها أبناء الشعب المصرى. وقد استند عثمان إلى صدور أحكام قضائية نهائية فى القضية رقم 3896 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب لإرتكابه هذه الأفعال بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات مما يثبت أن هذه العقود مخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذه وقيامه بإستغلال سلطاته الوظيفية والتربح للنفس .