اتفق علماء الازهر مع الفتوى التى اصدرتها دار الافتاء المصرية التى حرمت الاتجار وحيازة او بيع الاسلحة الغير مرخصة وذلك من باب حفظ الامن والسلام الاجتماعى في المجتمع . اكد الدكتور عبدالمعطى بيومى عضو مجمع البحوث الاسلامية ان الفتوى التى صدرت اليوم من دار الافتاء المصرية بتحريم حمل السلاح غير المرخص وأصلاحه والتجارة فية جاءت في وقتها بعد ان تزايدات هذه الظاهرة لان انتشار السلاح يفتح الباب لازدياد اعمال البلطجة داخل الوطن استنادا للقاعدة الفقيه التى تنص على ان درء المفاسد مقدم على جلب المنافع ام اذا كان صاحب هذا السلاح فى صحراء او فى مناطق بعيدة عن الامن ولن تتوفر لدية شروط حمل رخصة سلاح من وزارة الداخلية وحياتة مهددة هو واولاده فيجب حمل هذا السلاح حماية لة ولاولاده وعرضه استنادا على نفس القاعدة الفقية السابق ذكرها ولا يأثم في هذه الحالة . من جانبه اكد الكتور محمد المنسى أستاذ الشريعة الاسلامية بجامعة الازهر الشريف ان الفتوى من الناحية الشرعية لا يوجد بها مشاكل موضحا ان هدف الفتوى حماية ارواح المواطنين ومقاومة الفتن من أعمال السلطة السياسية الشرعية وهذة الفتوى صدرت لمواجهة انتشار الاسلحة الغير مرخصة والتى اصبحت فى يد كل مواطن فالانفلات الامنى التى تعيشها البلاد يحتاج لمثل هذه الفتاوى اما عن الناس الذين يعيشون فى مناطق غبر امنة كالصحراء وغيرها فهؤلاء لاينطبق عليهم هذة الفتوى وذلك لان حملهم للسلاح حماية لهم ولاعراضهم وأموالهم . من جانبه نفي الدكتور ابراهيم نجم المستشار الاعلامى لمفتى الجمهورية وجود ابعاد سياسية للفتوى مؤكدا على عدم وجود تعليمات من وزارى الداخلية لدار الافتاء لاصدار هذة الفتوى بل قامت دار الافتاء باصدار هذة الفتوى حفاظا على ارواح المواطنين والحد من ظاهرة انتشار السلاح . على الجانب الاخر قال المستشار محمود الشاذلى على رئيس محمكة دمنهور انه لا يؤيد الفتوى التى صدرت اليوم من دراء الافتاء بتحريم حمل السلاح وذلك لان حالة البلاد الان تستدعى حمل السلاح لان الوضع سى . اتفق معه في الراى طارق الشبعان المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة وانه اشترط ان من يحمل هذا السلاح يحمله بهدف الدفاع عن عرضه وحماية اولادة وماله . كانت دار الإفتاء المصرية اصدرت فتوى بتحريم حمل السلاح واستخدامه أو التجارة فيه بيعًا وشراءً أو تصنيعه أو إصلاحه بدون ترخيص من الدولة. وأشارت الفتوى التي صدرت عن الأمانة العامة للإفتاء إلى أن من استشعر حاجته لحمل السلاح واستخدامه في أي ظرف من الظروف فعليه أن يستخرج به ترخيصًا من جهة الإدارة، وعليه الالتزام بتبعات هذا الترخيص والأحوال التي يُصَرَّحُ له فيها بحمل السلاح واستخدامه، فإن لم يفعل عُدَّ آثمًا شرعًا متسببًا في ما ينتج عنه من تبعات وخيمة؛ حيث استخدم ما ليس له استخدامُه. وأوضحت الأمانة العامة في فتواها أن تعامل الشريعة الغراء مع قضايا السلاح تصنيعًا، وبيعًا وشراءً، واستخدامًا جاء من منطلق أن الحفاظ على النفس والأمن الفردي والمجتمعي مقصد مِن المقاصد الشرعية، وهو إحدى الكليات الخمس العليا في الشريعة الإسلامية، ولذلك جعلت الشريعة الأصل في الدماء والفروج هو الحرمة، وسنَّت من الأحكام والحدود ما يكفل الحفاظ على نفوس الآدميين، ويحافظ على حماية الأفراد واستقرار المجتمعات، وسدَّت من الذرائع ما يمكن أن يمثل خطرًا على ذلك ولو في المآل. وقالت الفتوى إن الشريعة حرصت على اتخاذ التدابير الوقائية وسد الذرائع للأمن من أذى السلاح، إلى الحد الذي جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر باتخاذ الحيطة والحذر عند مناولة السلاح بين الناس؛ فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولاً. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسّنه، وصححه ابن حبان والحاكم. وأضافت أن "سد الذرائع من أبواب الاجتهاد التي لا يُتَوَسَّع فيها إلّا حيث يحتاج إلى ذلك، واستخدام السلاح وشراؤه وبيعُه من المواضع التي يحتاج فيها إلى سد الذرائع؛ للحد من سوء استعماله؛ حفاظًا على النفوس والمُهَج؛ حتى أوصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم التهاون في اتباع الطريقة الآمنة عند تناول السلاح إلى حد اللعن، وهو دليل على شدة نهي الشريعة عن ذلك، وحرصها على الأمن الوقائي؛ فعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتى رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم على قوم يتعاطَوْن سيفًا مسلولًا، فقال: «لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا أَوَلَيْسَ قَدْ نَهَيْتُ عَنْ هَذَا؟»، ثُمَّ قَالَ: «إِذَا سَلَّ أَحَدُكُمْ سَيْفَهُ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَأَرَادَ أَنْ يُنَاوِلَهُ أَخَاهُ، فَلْيُغْمِدْهُ، ثُمَّ يُنَاوِلْهُ إِيَّاهُ». وأشارت الفتوى إلى أن الشرع حرم بيع السلاح في الفتنة؛ لأنها حالة لا يؤمَن فيها استخدامه في القتل: فعن عمران بن حُصَيْن رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نَهَى عن بيع السلاحِ في الفِتنة". ولفتت إلى أنه من أجل ضمان الاستخدام المشروع للسلاح وتلافي مَظِنّة الاعتداء به: فقد قيّدت الشريعة حملَه واستعمالَه في بعض المواضع؛ فمنعت حملَه في الأماكن الآمنة التي لا يحتاج فيها إليه؛ كالحرم، وفي الأزمنة التي هي مظنة الأمن كيوم العيد؛ لعدم الاحتياج إليه يومئذٍ. وذكرت الفتوى أنه في الماضي كانت مهمة الدفاع موكولة إلى الأفراد أنفسهم، ولم تكن لهم مؤسسات أمنية منظمة تقوم بذلك كان حملُهم السلاحَ مُبَرَّرًا، ولكن لمّا وُجِدَتْ المؤسسات الأمنية المنظمة في الدولة المدنية الحديثة، وأُنِيطَتْ بها مسئوليةُ حماية الدولة والأفراد، وتنوعت هذه المؤسسات بما يحفظ الأمن الداخلي، وكذا مهمةُ الدفاع ضد العدو الخارجي: ارتفعت مُهمَّةُ الدفاع عن كاهل الأفراد، ووُجِدَت الحاجة الداعية إلى تقنين حمل السلاح؛ حتى لا يُتخذ ذريعة لارتكاب الجرائم، ليقتصر ذلك على الحالات التي هي مَظِنّة الحاجة إلى حمله، مع مراعاة اتخاذ التدابير اللازمة والحصول على التراخيص للحفاظ على سلامة الأنفس وأمن المجتمع.