يعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن رفضه الشديد وإدانته البالغة لسياسة الإجرام الصهيونية التي تستهدف قهر وإذلال الشعب الفلسطيني من خلال مواصلة سياسة الاعتقال والأسر التي لم تتوقف يوماً منذ احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1948 والتي أدت لاعتقال وأسر ما يقرب من ربع الشعب الفلسطيني، الذي لايزال يقبع من أبناءه خلف أسوار السجون والمعتقلات الصهيونية ما يزيد عن 11000 أسير يتعرضون لشتى صنوف التعذيب والانتهاكات .،ويضيف أن إسرائيل وعلى عكس كافة دول العالم ترفض الالتزام بالواجبات التي تقرها الشرائع والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والتي لا تجيز أن يتعدى سجن الأسير 30 يوماً، بينما تتعدى سنوات اعتقال وأسر الفلسطينيين عشرات السنين .،فحسب القانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، هناك مجموعة من الواجبات والالتزامات على دولة الاحتلال تجاه المعتقلين، منها اتخاذ التدابير اللازمة لإيواء المعتقلين في مباني و أماكن تتوفر فيها كل الشروط الصحية و ضمانات السلامة، وعدم جواز الاعتقال في مناطق غير صحية، وهو ما لا يحدث من قبل حكومات دولة إسرائيلي . يضاف إلى ذلك حسب المادة (86) من الاتفاقية ضرورة التزام الدولة الحاجزة بتوفير الأماكن المناسبة للمعتقلين أيا كانت عقيدتهم لإقامة شعائرهم الدينية. وكذلك ضرورة توفير المواد الغذائية اليومية للمعتقلين حسب المادة (89) ، وضرورة تزويد المعتقلين بالملابس و الأحذية وغيارات الملابس حسب المادة (90) من الاتفاقية. كما جاء في الفصل الرابع من الاتفاقية في المادة (91) "أنه يجب توفر عيادة خاصة في كل معتقل يشرف عليها طبيب مؤهل يحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية، وتخصيص عنابر لعزل المعتقلين المصابين بأمراض معدية أو عقلية، كما ويجب أن يعهد للمعتقلين المصابين بأمراض خطيرة أو الذين تستدعي حالتهم علاجات خاصة أو عملية جراحية إلى أية منشأة يتوفر فيها العلاج المناسب و تقدم لهم فيها رعاية طبية لا تقل عن الرعاية التي تقدم لعامة السكان، كما و تلتزم الدولة الحاجزة بتركيب أية أجهزة ضرورية للحفاظ على صحتهم في حالة جيدة و خاصة تركيبات الأسنان أو النظارات الطبية وذلك بشكل مجاني." كما أوجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان العديد من الحقوق الذي يجب أن يتمتع بها أي إنسان، ووضع مجموعة من المحددات والضوابط لعملية الاعتقال، ففي المادة التاسعة منه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً." وفي المادة العاشرة "لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه". كما تناول المعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية العديد من الحقوق، حيث تنص المادة السابعة على أنه " لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الإحاطة بالكرامة، وعلى وجه الخصوص لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر".، وكذلك تنص المادة العاشرة على أن" يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الإنساني".ويشير إلى أن السياسات الصهيونية الغير منضبطة تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، دفعتهم للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، للضغط على إدارات السجون المتطرفة.،لذلك فإن المركز يطالب المجتمع الدولي بضرورة التحرك من أجل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ورفع الظلم عنهم، خاصة وأن دولة الكيان الصهيوني قد اعتمدت المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ومنها المعاهدة ضد العنف والاستعباد والمعاهدة الدولية ضد العقوبات الظالمة وغير الإنسانية التي تمت مصادقتها في الاممالمتحدة عام 1987 والتي صادقتها إسرائيل سنة 1991.