أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين عفيفي المنوفي وخالد محمد نصار، في القضية المعروفة إعلاميا ب"خلية ميكروباص حلوان" والتي عاقبت فيها المحكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني 7 متهمين بالإعدام شنقا ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة كما عاقبت 15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات وبرأت 7 آخرين، القضيةالتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان. وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن الدعوى قد تداولت في جلسات متعاقبة استمعت فيها إلى مرافعة النيابة وطلباتها التي استعرضت فيها أدلة الثبوت التى أوردتها وانتهت إلى طلب توقيع أقصى عقوبة على المتهمين إضافة إلى استماعها إلى مرافعة الدفاع الذي شرح فيها أوجه دفوعه في الدعوى وردت المحكمة في حيثياتها على الدفوع المبداه من الدفاع حيث ردت على الدفع ببطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية ومنعدمة ومتعارضة فمردود المحكمة على هذا الدفع أن محاضر التحريات عمل قانوني يتكون من عدة عناصر أو مكونات موضوعية وشكلية هي في جوها ما قام بها مأمور الضبط القضائي من جهته للوقوف على حقيقة القول وهذه التحريات تخضع لرقابة المحكمة التي ترى أنها جاءت صريحة وواضحة. وأشار الحيثيات، إلى أن المحكمة اطمأنت إلى الأذون التي أصدرتها النيابة وأوامر الضبط والإحضار التي أذنت بإجرائها فيما يتصل باشخاص المتهمين أو مساكنهم فقد علم رجال الضبط أن الجرائم المنسوبة للمتهمين قد وقعت منهم وأن الدلائل المضبوطة والأمارات الكافية والشبهات ضدهم يبرر التعرض لحرياتهم وحرمة مساكنهم للكشف عن مدى اتصالهم بتلك الجرائم كما أن أوامر الضبط والاحضار قد تم تنفيذها في المدة القانونية المحددة وأن المحكمة تقتنع بجديتها وصحتها وتعول عليها في تكوين عقيدتها باعتبارها قرينه معززة لما ساقته هذه المحكمة من أدلة سابقة على ثبوت الاتهام. وردت المحكمة، على الدفع ببطلان اعترافات المتهمين على بعضهم حيث قالت في مردوها بأن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك هذه المحكمة كامل الحرية في تقدير حكمها وقيمتها في الإثبات ولما أن تأخذ به متى اطمانت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع وأن تقدير قيمة الاعتراف من شئون المحكمة تقرره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى. وردت المحكمة، على الدفع بتناقض أقوال شهود الاثبات قائلة إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى هذه المحكمة تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمأن إليه متى بشهادتهم فإن ذلك يعنى أنها طرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وأفادت حيثيات المحكمة، بأنه لا يلزم في الحكم أن يتحدث صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان الجرائم المنسوبة إلى المتهمين فالمحكمة قد أوردت من القوائع ما يدل عليها فاستظهرت انضمام المتهمين ومشاركة البعض منهم لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وغرض ضد الجماعة وأن الإرهاب وسيلتها مع علم المتهمين وقد قامت الجماعة بالفعل بأعمال القوة والعنف هذين الشرطين الذي يتكون منهما السلوك الإجرامي للجريمة المنصوص عليها في مواد القانون. وأوضحت الحيثيات أن المتهمين انصرفت إرادتهم على عناصر السلوك المادي المكون للجريمة وذلك عن نية ووعى إلى تلاقي نواياهم جميعا إلى السعي نحو هدف من الأهداف المحددة في قاعدة التجريم والتجاة نحو استعمال القوة أو الإرهاب أو أي وسيلة غير مشروعة في سبيل بلوغهم أغراضهم والمحكمة بنت كل ذلك في وقائع الدعوى كما بنيت أن المتهمين لديهم نية خاصة في ارتكاب جرائمهم وهى الاخلال بنظام المجتمع وأمنه وتعريض سلامتته وقتل رجال الشرطة والأفراد العاديين. وأشارت الحيثيات، إلى أن الوقائع التي سردتها المحكمة بنيت عليها النموذج الاجرامي التي ارتكابها المتهمون في هذه الدعوى حيث إن قصد القتل فهو أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يؤتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه وأن استخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكل إلى قاضي الموضوع في حدود السلطة التقديرية وبالبناء على تلك المبادئ القضائية وكانت الظروف المحيطة بالتداعي والأمارات والمظاهر الخارجية التي أتاها المتهمين تنم بما لا مجال للشك عما ضمروه في أنفسهم من قصدهم قتل المجني عليهم وإزهاق أرواحهم آية ذلك استخدام المتهمين أسلحة نارية وخرطوش ومفرقعات وهي أدوات ومواد قاتلة يطبقها كما وأن هؤلاء المتهمين قد اعتنقوا أفكار جماعة داعش التي من بينها قتل رجال الشرطة وقد توافرت أيضا نية االقتل لديهم من اعتناقهم لتلك الأفكار وبذلك فإن المتهمون يكونوا قد فكروا وتدبروا ورسموا خطتهم في هدوء وروية وعقدوا العزم وبيتوا النية بإصرار سابق على قتل أي من رجال الشرطة أو موظفي الدولة أو الأفراد العاديين.